تم المرور للاستماع لاعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة.
الاستماع لاعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة:
- نحن نعمل لتوفير الحماية اللازمة لفئة مسكوت عنها داخل المجتمع
- الدولة لا توفر الرعاية الخاصة في مستوى الخدمات الاجتماعية للاطفال من ذوي العاقة بل تقوم بتفويض الخدمات للجمعيات والمجتمع المدني
- تونس رائدة في مستوى الرعاية الخاصة منذ سنة 1992 ولكن تم تهميش هذه المسألة منذ الثورة
- نحن نطلب بتوفير الرعاية اللازمة للاطفال من ذوي اعاقة مع العلم أن الدولة لا تمتلك الاحصائيات الدقيقة في علاقة بعدد الاشخاص من ذوي الاعاقة
- الدولة تضمن الحقوق الاساسية لكل المواطنين دون اي تمييز او استثناء ولكن الاشخاص من ذوي الاعاقة لا يتمتعون بابسط الحقوق
- أعوان الرعاية لا يتمتعون بأبسط الحقوق الاجتماعية على غرار الضمان الاجتماعي
- وزير الشؤون الاجتماعية اعتبر ان الاتفاقية التي تجمع الجمعيات والاعوان شروطها مناسبة وليست هشة بالمرة
- نحن نبحث على ايجاد حلول بدل العمل على تعطيل الامور
- العديد من الاطفال ذوي الاعاقة اما يتوجهون للقطاع الخاص أو للجمعيات باعتبار ان الدولة غائبة تماما في هذا المجال
- الدولة تتلقى العديد من التمويلات من الجهات المانحة من اجل تقديم خدمات مناسبة للاشخاص من ذوي الاعاقة
- نحن نتحدث هنا على مسائل حياتية واساسية بدل الحديث على مقاربات ادماج ورعاية للاشخاص من ذوي الاعاقة
- الدولة تنتدب في كل الاسلاك ولا تعطي اي اهمية لاعوان رعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة
- نحن نطلب بالايفاء بتطبيق محاضر جلسات من قبل الدولة في علاقة بانتداب اعوان الرعاية