loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى بعض مكونات المجتمع المدني حول تطبيقة "احميني" للتغطية الاجتماعية ووضعية أعوان جمعيات العناية بذوي الإعاقة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 16:35
ساعات التاخير 34دق
معدلات الحضور 29.41%

عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة و الفئات الهشة جلسة للاستماع الى مكونات المجتمع المدني حول تطبيقة "احميني" للتغطية الاجتماعية ووضعية أعوان جمعيات العناية بذوي الإعاقة وذلك على الساعة 14:35 وبحضور 3 نواب.

افتتح عبد الرزاق الحسني (كتلة الدستوري الحر) الجلسة مشيرا لاهمية تطبيقة "احميني" ومحيلا الكلمة لصاحب التطبيقة.

الاستماع لصاحب تطبيقة "احميني":

  • لازلت أحمل البعض من الثقة في علاقة بتعهدات المؤسسات المنتخبة ولكن سأعرض لآخر مرة الاشكالية المتعلقة بالتطبيقة وفي صورة عدم التجاوب سأحمل اغراضي واغادر
  • نحن اقترحنا هذه التطبيقة حتى نتمكن من خلق فضاء افتراضي يقرب المؤسسات من المرأة الريفية
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحوز على فكرة تطبيقة "احميني" تحت مسمى "CNSS light"
  • اتصلت بالعديد من الاطراف العمومية من أجل ايجاد حل نهائي لاشكالية الملكية الفكرية
  • تحصلنا على العديد من الجوائز العالمية على التطبيقة التي قمنا بانجازها ولكن الدولة رفضت التعامل مع شركتنا الناشئة
  • امضينا فيما بعد شراكة مع الدولة وانطلقنا في العمل منذ 2 ماي وحكموا منذ البداية على فشل هذه التطبيقة
  • قمنا بتلافي كل الاشكالات التقنية واللوجستية وعملنا على ايجاد الحلول المادية للمرأة الريفية حتى تتمكن من استعمال التطبيقة
  • النساء الريفيات كن فارحات بالتطبيقة الجديدة ولكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرقل مشروعنا وعمل على ايقافه
  • أنا مستعد للتخلي عن مشروعي لفائدة الدولة ولكن بشرط توفير ضمانات النجاح بالنسبة للمشروع
  • مؤسسات الاتصالات تحصلت على جوائز عالمية من خلال تحوزها على تطبيقة "احميني"
  • الدولة التونسية رفضت مبادرة شبابية لتحسين وضع المرأة الريفية 
  • هيئة حماية المعطيات الشخصية طالبت بتخزين المعطيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولكن الصندوق رافض لهذا التوجه 
  • في صورة عدم تقديم دعم لهذا المشروع فسـأكون مجبور على مغادرة البلاد 
  • الدولة التونسية دائما ما تخل بتعهداتها في علاقة بالمواطنين عموما 
  • سنقوم بمراسلات لكل المؤسسات التي هضمت حق صاحب المشروع من اجل كشف الحقيقة واسترجاع الحقوق 
  • أنا افتخر بهذا الشباب التونسي الذي يبحث على خدمة وطنه بشتى السبل 
  • نحن عملنا على صياغة قانون متعلق بالمؤسسات الناشئة حتى نحرر الشباب وندعم الافكار التجديدية 
  • بقدر فخري بهذه المبادرات بقدر استيائي من الممارسات السيئة التي اعتمدها صندوق الضمان الاجتماعي 
  • أنا أدعو رئيس اللجنة وكل الاعضاء لمتابعة هذا الملف جيدا واستدعاء كل الاطراف من اجل توضيح الامور 

ردود صاحب تطبيقة "احميني":

  • نحن منفتحين على مؤسسات الدولة وبامكاننا التفويت في مشروعنا للدولة التونسية بشرط استكمال هذا المشروع الذي يخدم صالح المرأة الريفية

الاستماع لاعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة:

  • نحن نعمل لتوفير الحماية اللازمة لفئة مسكوت عنها داخل المجتمع
  • الدولة لا توفر الرعاية الخاصة في مستوى الخدمات الاجتماعية للاطفال من ذوي العاقة بل تقوم بتفويض الخدمات للجمعيات والمجتمع المدني
  • تونس رائدة في مستوى الرعاية الخاصة منذ سنة 1992 ولكن تم تهميش هذه المسألة منذ الثورة
  • نحن نطلب بتوفير الرعاية اللازمة للاطفال من ذوي اعاقة مع العلم أن الدولة لا تمتلك الاحصائيات الدقيقة في علاقة بعدد الاشخاص من ذوي الاعاقة
  • الدولة تضمن الحقوق الاساسية لكل المواطنين دون اي تمييز او استثناء ولكن الاشخاص من ذوي الاعاقة لا يتمتعون بابسط الحقوق
  • أعوان الرعاية لا يتمتعون بأبسط الحقوق الاجتماعية على غرار الضمان الاجتماعي
  • وزير الشؤون الاجتماعية اعتبر ان الاتفاقية التي تجمع الجمعيات والاعوان شروطها مناسبة وليست هشة بالمرة
  • نحن نبحث على ايجاد حلول بدل العمل على تعطيل الامور
  • العديد من الاطفال ذوي الاعاقة اما يتوجهون للقطاع الخاص أو للجمعيات باعتبار ان الدولة غائبة تماما في هذا المجال
  • الدولة تتلقى العديد من التمويلات من الجهات المانحة من اجل تقديم خدمات مناسبة للاشخاص من ذوي الاعاقة
  • نحن نتحدث هنا على مسائل حياتية واساسية بدل الحديث على مقاربات ادماج ورعاية للاشخاص من ذوي الاعاقة
  • الدولة تنتدب في كل الاسلاك ولا تعطي اي اهمية لاعوان رعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة
  • نحن نطلب بالايفاء بتطبيق محاضر جلسات من قبل  الدولة في علاقة بانتداب اعوان الرعاية

تم المرور للاستماع لاعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة.

الاستماع لاعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة:

  • نحن نعمل لتوفير الحماية اللازمة لفئة مسكوت عنها داخل المجتمع
  • الدولة لا توفر الرعاية الخاصة في مستوى الخدمات الاجتماعية للاطفال من ذوي العاقة بل تقوم بتفويض الخدمات للجمعيات والمجتمع المدني
  • تونس رائدة في مستوى الرعاية الخاصة منذ سنة 1992 ولكن تم تهميش هذه المسألة منذ الثورة
  • نحن نطلب بتوفير الرعاية اللازمة للاطفال من ذوي اعاقة مع العلم أن الدولة لا تمتلك الاحصائيات الدقيقة في علاقة بعدد الاشخاص من ذوي الاعاقة
  • الدولة تضمن الحقوق الاساسية لكل المواطنين دون اي تمييز او استثناء ولكن الاشخاص من ذوي الاعاقة لا يتمتعون بابسط الحقوق
  • أعوان الرعاية لا يتمتعون بأبسط الحقوق الاجتماعية على غرار الضمان الاجتماعي
  • وزير الشؤون الاجتماعية اعتبر ان الاتفاقية التي تجمع الجمعيات والاعوان شروطها مناسبة وليست هشة بالمرة
  • نحن نبحث على ايجاد حلول بدل العمل على تعطيل الامور
  • العديد من الاطفال ذوي الاعاقة اما يتوجهون للقطاع الخاص أو للجمعيات باعتبار ان الدولة غائبة تماما في هذا المجال
  • الدولة تتلقى العديد من التمويلات من الجهات المانحة من اجل تقديم خدمات مناسبة للاشخاص من ذوي الاعاقة
  • نحن نتحدث هنا على مسائل حياتية واساسية بدل الحديث على مقاربات ادماج ورعاية للاشخاص من ذوي الاعاقة
  • الدولة تنتدب في كل الاسلاك ولا تعطي اي اهمية لاعوان رعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة
  • نحن نطلب بالايفاء بتطبيق محاضر جلسات من قبل  الدولة في علاقة بانتداب اعوان الرعاية
  • نحن في حاجة لهذا الاختصاص نظرا لحاجة العديد من الاطفال لهذه الرعاية الخاصة 
  • الدولة ضروري أن تعمل على وضع استراتيجيا واضحة في علاقة برعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة 
  • الشراكة مابين القطاع العام والخاص مهمة لحلحلة الازمة المتعلقة باعوان رعاية الاشخاص من ذوي العاقة 
  • العديد من الاولياء غير قادرين على توفير الامكانات المطلوبة لرعاية الاطفال من ذوي الاعاقة ولكن سنعمل كلجنة من اجل الضغط على الحكومة لايجاد الحلول المناسبة
  • الشباب في تونس مضطر لمغادرة البلاد نظرا للسياسات اللاشعبية المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة 
  • هذه الفئات كغيرها من الفئات لها حقوقها الكاملة في مستوى اجتماعي على غرار الحق في الصحة والحق في التعليم 
  • التعليم مسؤولية وزارة التربية وليست مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية 
  • ضروري أن نقوم كلجنة بتقديم مبادرة تشريعية من اجل توفير الامكانات اللازمة للاشخاص من ذوي الاعاقة 
  • النصوص الدستورية والقانونية غير متناسبة مع مقتضيات الواقع نظرا للتهميش المطلق الذي تعيشه هذه الفئة الهشة 
  • المجتمع المدني دوره معاضدة دور الدولة وليس تعويض مؤسسات الدولة 
  • رفع الدولة يدها على العديد من المرافق الاجتماعية غير مقبول بالمرة ونحن في اطار اللجنة سنعمل على متابعة الاتفاقيات ما بين الدولة وجمعيات الرعاية 

ردود أعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة:

  • نحن المؤهلين للقيام بالرعاية اللازمة للاشخاص من ذوي الاعاقة ونحن قادرين على مغادرة تونس في اي وقت نظرا لوجود عروض أنسب في الخارج 
  • الاشكال في تونس غير متعلق بالتشريعات بل بالارادة الحقيقية في تغييروضعية اعوان العناية بذوي الاعاقة 
  • في تونس ليس هناك اي تأهيل لوجستي موجه للاشخاص من ذوي الاعاقة في كل الاماكن العمومية 
  • الاشخاص من ذوي الاعاقة لا يتمتعون بأبسط الحقوق الاجتماعية ويعيشون وضعية هشاشة كبرى