loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

27 نوفمبر 2020
  • النظر في مشروع القانون عدد 2020/139 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:25
نهاية الجلسة 00:00
ساعات التاخير 1س 44دق
معدلات الحضور 89.86%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/139 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 وذلك على الساعة 09:25.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/hhfPQEw

في مفتتح الجلسة تقدمت رئيسة الجلسة بالتعازي للنائبين طارق البراهمي وسهير العسكري اثر وفاة والدتيهما ودعت النواب الى تلاوة الفاتحة على روحهما.

ثم أحالت الكلمة لمقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/139 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.

يمكنكم الاطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية عبر الرابط التالي: https://bws.la/uhfO8Nv

اثر ذلك تقدم رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالشكر لأعضاء اللجنة ولعملة مجلس النواب ولكل المتدخلين وعلى رأسهم وزير المالية والوفد المرافق له وذلك لحرصهم على اثراء النقاش حول المشروع والمصادقة عليه رغم الظروف الاستثنائية التي حفت به.

وتم المرور بعد ذلك الى النقاش العام.

نقاش عام5دق
  • أؤكد على أهمية هذا القانون التكميلي الوارد لتلافي نقائص الميزانية الفارطة
  • يجب تلافي نقائص قانون المالية في المستقبل وتقديم الأرقام الصحيحة حتى لا يتم الالتجاء الى قوانين تعديلية
  • كنا ننتظر أن يشمل هذا القانون المطالب الاجتماعية الحارقة والمشاريع المعطلة التي لم تنجز الى اليوم
  • كان من المفترض أن يقع الشروع في تطبيق قانون انتداب من طالت بطالتهم منذ تاريخ نشره بالرائد الرسمي
  • هناك موقف مبدئي بالتصويت لفائدة هذا القانون وذلك للضرورة الوطنية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين 
نقاش عام6دق
  • تتزامن مناقشة هذا المشروع مع حالة فوضى واحتجاجات كبيرة بالبلاد أمام تفائل مبالغ فيه من قبل وزارة المالية
  • حسب المعهد الوطني للاحصاء فان 5 بالمائة فقط  ممن أحيلوا على البطالة الفنية في فترة الحجر الصحي الشامل لم يعودوا الى عملهم
  • 0،4 بالمائة فقط من الشركات أعلنوا الغلق منذ فترة الحجر الصحي الشامل
  • 10 بالمائة فقط من المؤسسات تمتعت بدعم الدولة وهي شركات كبرى في حين لم تتمتع الشركات الصغرى والمتوسطة بذلك
  • قرابة 38 بالمائة من المؤسسات طلبت الدعم ولم تتم الاستجابة لها
  • اذا فان مشاكلنا الاقتصادية لم يكن السبب فيها تفشي فيروس كورونا مثلما يتم الترويج له
نقاش عام6دق
  • مرة أخرى تلتجأ الدولة الى قوانين تعديلية وهذا دليل وأن سياسة الاخفاق متداولة منذ الثورة الى اليوم
  • يجب مصارحتنا ومصارحة الشعب حول الشخص المتسبب في هذا الدمار الاقتصادي
  • يجب أن يصارح رئيس الحكومة الشعب بالحقيقة وأن يبدي موقفه من تقرير محكمة المحاسبات
  • هذه الحكومة غير مسؤولة عن هذه الوضعية بل يتحمل كل من يوسف الشاهد والياس الفخفاخ مسؤولية هذه الوضعية الكارثية
  • هذا المجلس هو الذي قام بالتصويت على قانون استقلالية البنك المركزي والآن يلوم وزير المالية والحكومة على غياب وسيلة لتمويل الميزانية
  • من تسبب في هذه الوضعية هو من باع الوطن ويتحمل المسؤولية من تسبب في تحطيم الصناديق الاجتماعية بسبب العفو التشريعي العام
نقاش عام4دق
  • بصفتي عضوا في لجنة المالية استوقفتني الأرقام المهولة المرصودة لدعم المواد الأساسية
  • يتم تهريب الزيت المدعم الى دول افريقيا جنوب الصحراء في حين لا يتوفر في تونس وهو أمر غير مقبول
  • لا أتصور بأن هناك أي شخص يمكن أن يتصور بأن هذا المشروع سيحسن الوضعية الاقتصادية للبلاد
نقاش عام4دق
  • كنا نعلم مسبقا بأننا سوف نضطر للالتجاء الى قانون مالية تكميلي الا أن أزمة الكورونا عمقت الوضعية المتردية
  • غيبت ميزانية 2020 البعد الاجتماعي ولم تحقق الهدف الاقتصادي التنموي وها أن نفس الخطأ يتكرر
  • أنبهكم الى أن السلم الاجتماعي صار على المحك بسبب حلولكم الترقيعية الجهوية
  • يجب أن يكون الدعم موجها الى مستحقيه وأن يتم فتح حوار مع المحتجين في أقرب وقت
نقاش عام14دق

كي يكون قانون المالية التعديلي فعالا كان يجب مناقشته في ظروف أفضل وفي مدة أطول الا أننا أصبحنا اليوم ازاء مناقشة شكلية

  • كان بالامكان أن يكون هذا المشروع تشاركيا أكثر ومن الواضح بأن هناك اشكال في تمويل البنك المركزي لهذا العجز الذي بلغ مستويات قياسية
  • من واجبنا اليوم أن نتعاون للخروج من هذه الصعوبات غير المسبوقة وأن نحافظ على بلادنا وهذه الحكومة لا تتحمل المسؤولية في هذه الوضعية
  • السؤال هو كيف يمكن أن نخرج اليوم يقرارات وخيارات وبرؤيا جديدة للخروج من هذه الوضعية
  • هذه فرصة لارساء حوار في العمق وهو تمشي لم نره في مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أو حتى في مناقشة مشروع قانون النالية لسنة 2021
  • رغم الصعوبات الاقتصادية الا أن الحكومة تقوم بتقديم ترضيات قطاعية وشعبوية لا تراعي وضعية البلاد
  • يجب أن تكون لنا اليوم الشجاعة لأخذ القرارات الصعبة وأن نخرج من منطق الترضيات وتصفية الحسابات مع الماضي خصوصا وأن الحلول موجودة
  • الحل يجب أن يكون في اطار تعاون وتكامل بين الحكومة وبين البنك المركزي
  • استقلالية البنك المركزي ليست امتيازا بل هي مكسب وطني يجب الحفاظ عليه
  • يجب استنباط الرؤى وايجاد حلول تقطع مع لزيادة في الضرائب بهدف تقليص النفقات وايجاد موارد جديدة
  • الميزانية الموجهة للدعم هي ميزانية موجهة لأشخاص لا يستحقونه ولم يطالبوا به ويجب اليوم أن يوضع هذا الملف على الطاولة
  • يجب أن تكون لنا رؤيا اقتصادية جديدة تسعى لايجاد وخلق محركات جديدة للاقتصاد الوطني مع ايجاد حلول للمحركات المعطلة وذلك في اطار حوار وطني شامل
  • بلادنا لم يعد بامكانها أن تواصل على هذا المنوال ونحن قادرون اليوم في اطار المجلس وفي اطار الحوار مع كل الفاعلين على ايجاد رؤيا جديدة كفيلة باخراجنا من هذه الأزمة
نقاش عام4دق
  • لدينا ديون كريهة يمكن مطالبة المانحين بشطبها بناء على القانون الدولي أو على الأقل اعادة جدولتها
  • ماذا فعلنا في الاقتصاد الموازي وكيف يمكن أن ندخل جزءا منه في القطاع المهيكل
  • لماذا لا نحول البريد التونسي الى بنك والحال أن له 365 فرعا في تونس
  • لدينا قانون وقعت المصادقة عليه وهو قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يمكن أن يساهم في التقليص في نسبة البطالة الا أن نصوصه التطبيقية لم تصدرالى اليوم
  •  
نقاش عام4دق
  • يجب مراجعة منظومة الدعم ككل وخصوصا دعم الشعير والسداري
  • لا بد من تطبيق العدالة الاجتماعية وتطبيق قانون انتداب من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات ويجب أن تدرج تمويلاتهم في قانون المالية
نقاش عام3دق
  • أول مرة في تاريخ تونس يقع سحب مشروع قانون مالية ثم تقديم نسخة جديدة دون المرور بمكتب المجلس وهذا معرّة
  • سيتحمل مجلس نواب الشعب المسؤولية وحده دون غيره 
  • سيتسبب هذا المشروع في كارثة على المؤشرات الاقتصادية وفي اهتزاز ثقة الممولين في بلدنا فماذا ستفعلون ايزاء هذه الارتدادات
  • لماذا أحدثتم لجنة للصلح في القوانين الجبائية في حين أن كل القوانين تنص على ذلك
نقاش عام6دق
  • هذه الميزانية لها طبيعة استثنائية نظرا للوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة التراكمات
  • يجب ايجاد منزلة بين المنزلتين في علاقة باستقلالية البنك المركزي
  • منذ 2012 كنا نعلم بأن هنالك اصلاحات لا مفر منها ومنها منظومة الدعم التي حان وقت اصلاحها
  • صندوق الزكاة هو منظومة تمويل مجتمعية 
  • البلاد تتحرك على صفيح ساخن خصوصا في تهميش بعض الجهات لأكثر من 60 سنة
نقاش عام5دق
  • المؤسف هو أن كل الميزانيات تقوم على نفس النظرة وعلى نفس منوال التنمية
  • يجب أن يعرف الشعب التونسي بأن ركائز الاقتصاد وكل المنشآات العمومية كلها تعاني من المديونية ومن العجز
  • ينقص تونس اليوم قرار سياسي شجاع لاعلان افلاسها وقرار آخر شجاع للخروج من هذه الأزمة
  • بجرة قلم عمق رئيس الحكومة هذه الوضعية بامضاء اتفاق عملة الحضائر وبتقديم ترضيات وحلول ترقيعية
  • مع احترامي لكفاءة وزير المالية الا أن هذه المقترحات لا يمكن أن ترتقي الى حلول
  • سنصوت اليوم على مشروع قانون يشرع للفساد
نقاش عام6دق
  • يبلغ عجز الميزانية لسنة 2020، 11،492 مليار دينار فكيف سيتم تمويلها
  • لا بد من تجنب الحلول الترقيعية والتوجه للاصلاحات الهيكلية
  • أقترح بعث صندوق لخلاص الديون ذات الطابع الاجتماعي استئناسا بالتجربة الفرنسية
  • الصكوك الاسلامية موجودة الا أن النصوص الترتيبية لم تصدر الى اليوم في حين يتم العمل بها في عديد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية
  • استثنت الدولة فئة عمرية هشة لعملة الحضائر وهو اشكال يجب ايجاد الحلول المناسبة له
نقاش عام3دق
  • عديد الجهات كان لهم الأمل أن تستجيب لهم الحكومة وأن تطبق التزاماتها، ونحن نتفهو وضع المالية العمومية الا أن كان يجب ايجاد حلول بديلة
  • كان من الأجدر أن يقدم هذا القانون التعديلي في شكل مهام واليوم تجد الحكومة نفسها أمام صعوبة تعديل هذا العجز
  • ماهي قدرة الجهاز المصرفي على تمويل هذا العجز دون المساس من التوازنات الداخلية
نقاش عام6دق
  • أحيي الوزير على تقديمه لمشروع قانون تعديلي دون مساحيق تجميل ودون ترحيل النفقات
  • هناك اجراءات جريئة ومهمة في مشروع قانون المالية التعديلي أحيي الوزارة عليها
  • يتطلب حل مشاكل الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات قرارات شجاعة وهي ممكنة في صورة حوكمة المالية العمومية
  • لم يعد مقبولا أن يتم دعم المواد الأساسية
  • هناك شعبوية في موضوع الدعم ويجب الترفيع في سعر الخبز ورفع الدعم عنه لأن الشعب التونسي لم يعد قاصرا ذهنيا مثلما كان في سنوات الثمانينات
  • أزمة 2020 ستلقي بظلالها في سنة 2021 ويجب انقاذ النسيج الاقتصادي والمؤسسات الخاصة
نقاش عام3دق
  • تطور اجمالي الميزانية مقارنة بسنة 2019 ب 2 مليار دينار في حين أن العجز بلغ 11 مليار دينار فماهو سبب هذه المفارقة
  • تم التنصيص في الفصل الرابع على احداث لجنة بالوزارة المختصة مكلفة بمتابعة المسائل الجبائية فهل هي لجنة تبييض في اطار البيع والشراء الذي انطلق منذ مدة
  • نحتاج اليوم الى خطاب الشجعان والى مصارحة الشعب بالحقيقة
نقاش عام5دق
  • الأولوية اليوم هي التفكير في كيفية مراجعة اتفاقية سنة 1995
  • لدينا اسهال قروض في حين لم نرى لها أثرا على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى مستشفياتنا
  • اتفاقية 1995 كان لها تأثير سلبي على الصناعة وعلى المنتوج التونسي في حين أن هناك تمديد للقطاع الخدماتي على حساب القطاع الصناعي
  • لماذا لم يقع التخفيض في ميزانية بعض الوزارات ب 10 أو 15 بالملئة
نقاش عام8دق
  • النقاط المهمة التي يجب ايجاد الحلول لها هي الدعم ومديونية المؤسسات العمومية
  • السبب الرئيسي في هذا العجز عو ديون المؤسسات العمومية ويجب أن لا تترسم هذه الديون بميزانية الدولة لأنها تعتبر عدم ايفاء المؤسسات بتعهداتها والأصل فيه أن لا تتحمل فيها الدولة المسؤولية
  • من الضروري أن يتم الالتجاء الى حلول جديدة لتمويل الميزانية مثل الالتجاء الى الصكوك
  • يجب أن يقع التنسيق مستقبلا بين مختلف مؤسسات الدولة
نقاش عام4دق
  • في البسنة الفارطة في مثل هذه الفترة كنا قد ناقشنا قانون المالية التكميلي الا أننا ثقلنا كل الثعوبات في هذا المشروع
  • الشعب التونسي لم يعد متفائلا ولم يعد يتفاجئ من الأزمات حيث أن جائحاته الفعلية التي أوصلته الى ما هو عليه اليوم ليست جائحة الكورونا بل هي جائحة الفساد واهدار المال العام والافلات من العقاب والتهرب الجبائي
  • استوقفني عنوان كتاب لكاتب فرنسي يقول بأن الاقتصاد لا يكذب اذ أن المؤشرات تقول الحقيقة وتعكس حقيقة الوضع
نقاش عام3دق
  • هنالك  تفاوت  بين ما قدمتوه وبين ما أنجز وبين الاعتمادات التي رصدت لهذه السنة
  • هنالك تضارب في الأرقام الواردة في مهمة وزارة التربية لسنة 2020 ونريد توضيحات حولها
نقاش عام7دق
  • عنوان المرحلة السياسية لما بعد انتخابات 2019 هي العبث بمؤسسات الدولة بعلامة الامتياز
  • ألم تكن الحكومة واعية بخطورة حربها مع البنك المركزي على صمعة تونس لدى المانحين الدوليين؟
  • السياسيون لا يقدمون الأرقام بل يقدمها خبراء واداريون ذوي كفاءة عالية فلا يمكن التشكيك فيها
  • مشكلة تونس ليست مشكلة أرقام بل هي مشكلة صراعات جانبية وسياسوية
  • قدمنا مقترحا للتعويض لأرباب العمل وللمثقفين ونعمل على أن نقدم حلولا فعلية لا ان نزايد كغيرنا
نقاش عام3دق
  • أصبح الوضع خطيرا ووصلنا اليوم الى نقطة اللارجعة
  • يجب اصلاح منظومة لدعم والوظيفة العمومية وضرب التهريب
  • بلغت نسبت الدين العمومي 100 ألف مليار في حين لم تتجاوزنسبة النمو 0%
  • لا مجال اليوم للخروج من عنق الزجاجة
نقاش عام4دق
  • أقترح اصدار قرار في اقرار صلح في قضايا الديوانة وهو ما من شأنه توفير موارد للدولة وتخفيف العبئ على محاكم الناحية
  • يجب اصدار صلح في قضايا الشيكات مع طرح المصاريف أو دفع جزء من الخطايا
  • بنك التضامن يلتجأ اليه جزء كبير وشريحة كبيرة من المجتمع ويمكن اصدار قرار في طرح الفوائض مما من شأنه أن يساعد المواطنين على خلاص الأصل وتحريك العجلة الاقتصادية 
  • يمكن استغلال السيولة الموجودة لدى الرأس المال الوطني أو المتأتية من التهريب في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نقاش عام6دق
  • أشكركم على تقديم الأرقام الحقيقية وعدم ترحيل الديون
  • قانون مالية التعديلي تضمن نسبة عجز تقدر ب 11،4 بعد المراجعة، وهو أمر لا يمكن أن يكون مطمئنا
  • هذه الحكومة لديها فرصة تاريخية لأنها غير محزبة لذلك فانه بامكانها القيام بالاصلاحات الهيكلية
  • قدمتم ديون المؤسسات العمومية دون تقديم أي اجراء لايقاف هذا النزيف والتجأتم الى الضغط الجبائي
  • أقترح توسيع قاعدة الجباية كي تصبح عادلة لأن الضغط الجبائي أصبح غير مقبولا
  • البنك المركزي يطالب بضمانات لتمويل الميزانية وكل تمويل مباشر له سلبياته فماهي الحلول التي يمكن أخذها في حالة التضخم أو تراجع قيمة الدينار
  • أقترح أن يتم الالتجاء الى الشراكة بين القطاع العام والخاص بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات
نقاش عام7دق
  • كان لدينا الفرصة طيلة العشر سنوات أن نقدم بالبلاد الا أننا لخترنا الحلول السهلة
  • هناك 14 مستشفى بقيت على الرفوف في حين أن كل تمويلاتها مرصودة
  • لم نرى أي اجراء حقيقي لآلاف العائلات المتضررة من اجراءات الحجر الصحي الشامل نتيجة تفشي فيروس كورونا
  • نقدم اليوم مقترح تعديلي للتعويض لهذه العائلات لاعطائهم جرعة أمل لدخول سنة ستكون أصعب حتما
  • المواطن لا يرى أثرا لنفقات الدولة المرصودة في ميزانية الدولة
  • يجب رقمنة الادارة وتخفيف العبئ الجبائي
  • يجب أن يرى دافعو الضرائب انعكاسا على حياتهم اليومية وعلى البنية التحتية حتى يساهموا أكثر في هذا المجهود
  • أعتبر بأنه اذا لم نعلن نهاية الفسحة فان سنة 2020 ستكون للأسف السنة التي نعلن فيها افلاس البلاد
نقاش عام3دق
  • هل هناك فهم لمعنى الدولة ولاستمراريتها أم لا
  • كفاءات الوزارة هي التي تجهز الميزانيات فأين هو عملها وأين هو التواصل مع باقي مؤسسات الدولة
  • الأهم والأخطر هو في علاقة بالخطاب السياسي الغير مسؤول والترضيات التي يقدمها رئيس الحكومة لكل القطاعات والجهات 
نقاش عام6دق
  • أؤكد على أهمية هذا المشروع رغم ما فيه وجيد جدا مصارحتكم النواب بالحقيقة
  • عمال الحضائر يعيشون وضعية صعبة جدا ويجب ايجاد الحلول لهم
  • لم يتم رصد أموال لانتداب من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والذين يعيشون وضعيات اجتماعية حرجة للغاية
  • لم يتم التنصيص على النفقات الناتجة عن المجالس الوزارية لفائدة الجهات
  • لم يتم ااتنصيص على مساعدة الفلاحين الذين تعرضوا لمشاكل كبيرة من ذلك قلاحوا التمورالذين يعيشون وضعيات صعبة جدا
  • لم يتم العمل على ادماج الاقتصاد الموازي وعلى تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي و التشاركي
3دق
  • قانونكم غير واقعي وغير قابل للتحقيق في حين اقترحنا عليكم اقتراحات عملية لم تلتفتوا لها 
  • اقترحنا أن تقوم البنوك بتمويل الشباب في المناطق الداخلية
  • أين هي هيئة المراقبة والاستخلاص التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018
  • يجب ايجاد حل لمشكلة البنك التونسي الكويتي وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها
  • هذا القانون ولد ميتا
نقاش عام3دق
  • حان وقت تحميل المسؤوليات وهذا المشروع هو اعلان الافلاس نتيجة السياسات التن تم انتهاجها على امتداد 10 سنوات
  • كان عليكم مصارحتنا بالمتسببين في هذه الأرقام الكارثية وليس تقديمها فقط
  • الزيادة الانتحارية في نفقات البلاد طوال السنوات الفارطة أدت الى ارتفاع الدين العمومي 15 بالمائة سنويا في حين لم نتجاوز في كل سنة 1 بالمائة كنسبة نمو
  • 6 درجات من الترقيم السيادي لتونس ستضرب
  • كنا في المرتبة 32 سنة 2010  في تقرير دافوس الا اننا أصبحنا اليوم في المرتبة 87
نقاش عام8دق
  • الأرقام التي قدمتموها كانت نتيجة مطالبتنا كقلب تونس بتضمين الأرقام الحقيقية في قانون المالية 
  • نتحدث اليوم عن غياب الموارد الجبائية وقد يكون وقع الأرقام الحقيقية انطلاقة للاصلاح وللحديث مع المانحين الدوليين حول اعادة جدولة الديون
  • بعد أن اصبحت الأرقام اليوم حقيقية سيصبح عليكم الانطلاق في التفاوض مع جميع الأطراف لايجاد الحلول
  • ماهي الآليات التي يكفلها القانون لتمويل ميزانية الدولة ولماذا لا تلجؤون للاكتتاب
  • الهياكل التابعة لوزارة المالية المكلفة بالمصالحة مكتوفة الأيدي ومقترح الفصل الرابع المقدم من قبل الوزارة هو حل لتجاوز هذه الاشكاليات وعلى السيد الوزير أن يوضح موقفه خصوصا أمام الاتهامات الموجهة لقلب تونس اليوم
نقاش عام13دق
  • الخطاب السياسي داخل المجلس وكمية الحقد والكره لا تستحق لعدو أجنبي لتدمير الدولة
  • نحن اليوم في أزمة غير مسبوقة تشهدها الدولة اليوم ولذا لا تتغير الظروف فان النتائج ستكون مشابهة
  • وزير المالية ليس له أي ذنب في هذه النتائج
  • هذه النتائج ليست من محض الصدفة وهي نتيجة السياسات المتعاقبة
  • أصبحت صمعة تونس سيئة جدا في الداخل ولخارج وذلك لأن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2010 جاءت للتعلم وتتمرس على الحكو ولم يكن لها فهم لمعنى الدولة
  • أنا كنت آخر رئيسة لجنة مالية في سنة 2010 وعندما أقارن الميزانيات أرى بأن ميزانية الدولة لسنة 2010 أصبحت هي كتلة لأجور في سنة 2020
  • أحمل المسؤولية للجان المالية التي تعاقبت على الدولة منذ سنة 2012 والتي لم تسعى لايجاد حلول لخلق الثروة وتحقيق النمو
  • أزمة الكورونا زادت في حدة الأزمة الا أن الوضعية كانت متأزمة بطبعها قبل بداية الجائحة
  • اليوم نشهد تدمير الصناعة والنسيج الصناعي ككل وذلك بسبب مناخ الأعمال وعدم قدرتنا على استقطاب الاستثمارات
نقاش عام6دق
  • المنشآت العمومية تغرق في المديونية في حين أنها قادرة على تغيير وجه البلاد وقلب الوضعية الاقتصادية الا أنها لم تحظى بالأهمية اللازمة
  • لا نعرف من هو المسؤول عن ايجاد حلول لهذه المؤسسات الا أننا نعلم بأنها تعاني من ضعف الحوكمة
  • معدات مؤسسة الفلاذ تآكلات ويجب أن يتم تعصيرها والالتجاء الى التكنولوجيا الحديثة
  • اذا لم نضخ الأموال اللازمة لانقاذ المؤسسات العمومية فاننا لن نتخلث من هذه المديونية
نقاش عام9دق
  • في هذه اللحظة نجد أنفسنا أمام قانون مالية غير محدد وليس هناك أي جهة تعلن عن سبل التمويل
  • هنالك انفصال حقيقي بين الحلقة المالية والحلقة الحقيقية والعنوان لهذا المشروع هو الانتصار لرأس المال وتكثف ربح المؤسسات المالية أمام توسيع الفقر على فئات المجتمع
  • في المعنى السياسي لهذا القانون أقول هنيئا لهذه الحكومة بحزامها السياسي الذي يتكون من 3 كتل الأولى تورط رئيس حزبها في قضايا ارهابية والثاني تورط رئيس حزبها في قضايا فساد في حين تورط رئيس كتلة الحزب الثالث في قضايا الارهاب
  • شعبنا لديه مطالب اجتماعية أكثر من أي وقت مضى وعليه أن يكثف مطالبه السياسية وأن ينتفض ضد المؤسسة التي تعتبر مركز القهر والظلم وهو مجلس نواب الشعب الذي تورط رئيسه في تخريب البلاد وتتجسد فيه كل مآسي تونس
  • رئيس هذا المجلس هو من أكثر المستأثرين بغنائم الثروة وهو سبب قهر الشعب لذلك فان هذا القانون قائم على الابتزاز السياسي نظرا للحزام الداعم له
نقاش عام10دق
  • لأول مرة يصدر البنك المركزي التونسي بيانا يرفض فيه تمويل ميزانية الدولة ويبرز مخاطر ذلك
  • المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتعرض لتدمير ممنهج نتيجة غياب المنافسة الشريفة والبيروقراطية وبسبب مناخ الأعمال الرديء
  • هذا المشروع هو مشروع ترحيلي وليس تعديلي
  • نفقات التأجير لسنة 2020 ارتفعت من 16 مليار دينار الى 19 مليار دينار في المقابل لم تتحسن القدرة الشرائية للمواطن التونسي
  • نسبة الاقتراض تبلغ 39،2 بالمائة من مجموع الميزانية وهي نسبة غير مسبوقة
  • ماهو برنامج الحكومة لخلاص نفقات الدعم المتخلدة للدولة تجاه المنشآت العمومية
  • كان من الأجدى ادراج الفصل الذي طالب به محافظ البنك المركزي لاعطاء غطاء قانوني لتدخل البنك المركزي عوض التسرع في ادراج الفصل الرابع بدون الرجوع للاطار القانوني الحالي الذي يضبط نفس الاجراءات
  • لن تحل مشاكل الاقتصاد التونسي دون الثروة على منظومة الفساد وعلى منوال التنمية الحالية
  • يع 10 سنوات من الثروة نحتاج الى بصيص من الأمل والى اعادة الثقة في البلاد
نقاش عام11دق
  • تقديم قانون مالية في شهر نوفمبر 2020 يعكس وهن الحكومة حيث كان من المفترض أن نناقشه منذ شهر فيفري
  • لم يتم احترام القانون الاساسي للميزانية وعوض تقديم التوجهات الكبرى للحكومة في شهر جويلية انصرفنا الى تقديم لائحة سحب ثقة من لحكومة
  • يجب أن نتفق أولا على ضرورة عدم تعليق الفشل على ازمة الكورونا ولا يجد القارئ لهذا المشروع أي أثر للحرب التي من المفروض ان تشنها الحكومة ضد الوباء
  • لا نجد أثرا لخلاص ديون الصيدلية المركزية أمام نقص الأدوية الحياتية الذي نعيشه اليوم
  • هذا القانون جاء اعترافا من الدولة بالجرائم المرتكبة تجاه المالية العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة من قبل الدولة
  • ماذا فعلت الدولة في المالية العمومية عبر الحكومات المتعاقبة منذ الثورة
  • يجب مصارحة الشعب بالسبب الذي أدى الى ديون المؤسسات العمومية والذي يعود أغلبها لوجود متخلدات وديون مع الدولة
  • يجب أن نعترف أن الدولة التونسية منذ 2011 رفعت في النفقات بطريقة غير عادية وهي نفقات غير موجهة للتنمية أو الاستثمار
  • دائما نلتجأ الى الحلول الترقيعية ولا وجود لأي مقترح حقيقي وجدي من شأنه اصلاح هذه الوضعية
  • فضيحة دولة أن تبقى الناقلة الوطنية بدون قائد الى اليوم
نقاش عام12دق
  • تأخر ايداع قانون المالية التعديلي هو أمر غير مقبول وهو أمر غير شكلي
  • قانون المالية يجب أن يكون ورائه قرار اقتصادي
  • العقل السياسي للنظام الذي نحتكم له هو البرلمان الا أننا نلاحظ تهميشه من قبل السلطة التنفيذية
  • هناك اشكال في جودة المعلومة المالية وفي تاريخ ايداع مشاريع المالية
  • بعد تعديل قانون المالية التعديلي لن يصبح لقانون المالية لسنة 2021 أي معنى لأن التوازنات المالية التي انبنى عليها ستتغير
  • نحن نطوق الى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المحاسبة العمومية
  • ألحينا كقلب تونس أن يتم تضمين ديون المؤسسات العمومية تجاه الدولة وذلك بسبب غياب المعلومة المالية من قبل الدولة
  • يجب تقييم المخطط الثالث عشر ولا يمكن قبول أن يتم تنفيذ 40 بالمائة فقط منه
  • هل تحققت أهداف ميزانية 2020 وهل ساهمت في دعم الاستثمار أم عمقت الأزمة التي تعيشها البلاد
  • يجب أن نفهم أن النصوص الجبائية في تونس لا تفهم ولا تقرئ وهو ما يؤدي الى الالتجاء الى القطاع الموازي
  • سنصادق على هذا المشروع على مضض ونحن متمسكون بمطلبنا بالتدقيق من قبل محكمة المحاسبات في طريقة ثرف الأموال
نقاش عام11دق
  • قررنا المصادقة على هذا المشروع بشرط تقييم قوانين المالية للسنوات الماضية بكل موضوعية وبعيدا عن السياسوية
  • نحن لا نتنصل من أي مشاركة في أي حكومة الا أن من يتحمل مسؤولية هذه الوضعية هم رؤساء الحكومات وأدعوكم الى الاطلاع على نسب النمو التي حققتها كل من حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض
  • نحترم المنتوج السياسي لهذه الثورة ولا نتنكر له
  • نريد أن نضفي منتوجا اجتماعيا واقتصاديا الى جانب المنتوج السياسي والديمقراطي الذي استطعنا تحقيقه
  • تقييمنا الموضوعي للأشياء يدفعنا للقول بأن الانتقال الديمقراطي له كلفته لكن يجب اليوم ايجاد الحلول الفعلية
  • من تسبب خلال العشر سنوات يعطل الانتاج ويسوق لتعطيل الفسفاط والبترول ولماذا تعطلت مشاريع الاصلاح الكبرى وعلى رأسها منظومة الدعم
  • لماذا تعطلت مشاريع الاصلاح الجبائي العادل ومن يقف وراء ذلك
  • ربما ليس للوزير مسؤولية مباشرة على هذه الأرقام لكننا نحملكم مسؤولية ما بعد المصادقة وذلك بضرورة عودتكم الينا بعد ثلاث أشهر بالأرقام الحقيقية لايجاد الحلول والاصلاحات اللازمة
  • من يملك القوة السياسية ليقول أن البلاد تحتاج الى هدنة سياسية والى أن ارتفاع كتلة الأجور على مشروعيته يجب أن يقابله ارتفاع في الانتاج وهدنة اجتماعية
  • بقدر مطالبتنا في حركة النهضة أن يكون للبنك المركزي استقلاليته الا أنه لا يجب أن يكون هناك حياد سلبي وليس هناك استقلالية تامة خصوصا في ظل الأوضاع التي نعيشها اليوم
  • التاريخ سجل وسيسجل أن الجرائم الحقيقية التي سجلت على المال العام كلها ارتكبت قبل الثورة

اجابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:

  • أشكر لجنة المالية وكل النواب على عملهم وتعاونهم مع الوزارة
  • ما قمنا به خلال الشهر الفارط هو درس في الديمقراطية قدمناه لكل الدول 
  • توصلنا اليوم الى تشخيص أن وضع تونس هو وضع صعب للغاية وبأننا سننهي السنة بعجز قياسي له أسبابه
  • السبب الأول هو الجائحة العالمية التي مست كل دول العالم
  • سننهي السنة ب 28 مليار دينار كمداخيل جبائية وغير جبائية في حين أننا برمجنا في السنة الفارطة أن يتم استخلاص 36 مليار دينار
  • هناك عديد الاجراءات التي ستمكننا من تحسين المداخيل الجبائية ومن هنا جاءت فكرة الفصل الرابع ومسألة احداث لجنة الصلح
  • لم نقل بأننا سنحل مشاكل تونس منذ 25 سنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 
  • يجب أن ندخل قريبا في نقاش حول اعادة هيكلة المؤسسات العمومية ويمكن أن يكون ذلك خارج اطار قانون المالية
  • لدينا عجز ب 19 مليار دينار في التمويل وهو رقم قياسي الا أننا ليس البلد الوحيد الذي لديه هكذا عجز
  • لدينا مبلغ معين يجب أن نفكر في طريقة تمويله ويعتبر تمويل البنك المركزي طريقة من الطرق لذلك
  • ليس هناك تضارب مصالح أو معركة بين الحكومة والبنك المركزي وهناك تواصل مستمر بين كل الأطراف
  • منذ متى تتوجب موافقة جهاز ما على قانون مالية يصادق عليه مجلس نواب الشعب
  • البنك المركزي هو شريك مهم جدا ونتواصل معه حول التمويل الا أن المجلس سيد نفسه
  • 2،80 مليار دينار هو مبلغ العجز الذي لم نجد له بعد طرق تمويل 
  • لم نسمع يوما بأن الممولين غير راضين على الاجراءات التي اتخذتها تونس بل بالعكس هم واعون بحساسية المسألة ويحييون الاجراءات التي نقوم بها على عكس ما يروج في الاعلام
  • قدم لنا البنك المركزي مقترح فصل اضافي لاعطاء غطاء قانوني لتمويل عجز الميزانيةو ستقوم الحكومة بتبنيه
  • لا يجب تسييس موضوع تمكننا آلياتنا التقنية من تجاوزه
  • الفصل الثالث لا يقدم هدية لأي طرف وحق الدولة محفوظ لأن هذه القروض لا تفسخ وكذلك حق الشركات
  • مصلحة الدولة أن تشتغل بقوانين عملية وواضحة ولنا عديد اللجان التي لم تكن مبنية بناء على قوانين بل على أوامر حكومية واقترحنا احداث لجنة صلحية لتبسيط الاجراءات ولنزع الرعب المسلط على الادارة
  • لنا قناعة حسب الأرقام المسجلة في شهري 10 و 11 أنه بامكاننا من هنا الى نهاية السنة أن نستخلص المبالغ التي نصصنا عليها
  • نعمل على توسيع قاعدة الأداء وجاء قانون المالية لسنة 2021 بعديد الاجراءات في هذا الاتجاه
  • بعثنا صندوقا للكوارث الطبيعية للتعويض للفلاحين في حال حصول كارثة طبيعية
  • من دورنا أن نحسن ونبني على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الفارطة ولن كانت تشوبها عديد النقائص
  • أطلب من سيادتكم أن تتم المصادقة على كامل فصول المشروع
التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول
124 مع 2 ضد 14 محتفظ(ة)

بطلب من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية تم رفع الجلسة لمدة ساعة لعقد جلسة ما يعرف بلجنة التوافقات للنظر في الفصول الخلافية.

أعلن رئيس لجنة المالية أنه تم الاتفاق صلب لجنة التوافقات على تبني الفصل الاضافي الذي اقترحته جهة المبادرة، كما تم التوافق على اسقاط كل من الفصل الثالث والرابع وسحب مقترحي تعديل كانا قد قدما من قبل الكتل البرلمانية.

التصويت على العنوان
111 مع 1 ضد 13 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الأول
95 مع 16 ضد 16 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثاني
97 مع 21 ضد 13 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثالث
82 مع 46 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الرابع
78 مع 48 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح فصل اضافي مقدم من جهة المبادرة (فصل 5)
99 مع 28 ضد 14 محتفظ(ة)

اثر ذلك طالب محمد عمار عن الكتلة الديمقراطية برفع الجلسة لمدة 20 دقيقة وذلك للتشاور مع الكتلة.

التصويت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 برمته
96 مع 39 ضد 16 محتفظ(ة)