loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021
  • الاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 18:35
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 85.71%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم 23 نوفمبر 2020 للاستماع إلى وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و الى وزير التجارة و تنمية الصادرات حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 على الساعة 10:05بحضور 8 نواب. 

يمكنكم متابعة اشغال هذه اللجنة عبر هذا الرابط : https://bws.la/phiA5qL

افتتح معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) الجلسة موضحاً أهمية الفلاحة والأمن الغذائي ذاكراً أهم مشاكل ومشاغل القطاع مؤكدا ان القطاع الفلاحي كان متغيباً في الحكومات المتعاقبة في مستوى النمو ومؤشرات النمو لوزارة الفلاحة علما أن الميزانية لا ترتقي ولا نرى الفلاحة كأولوية لسياسات الدولة رغم أنها وزارة سيادية وقام بإحالة الكلمة الى وزيرة الفلاحة

الاستماع إلى وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  

  • رؤية لفلاحة علمية ورقمية وبيولوجية وشاملة
  • نخدم إلى تحقيق ضمان الأمن الغذائي وتعزيز قطاعات التميز وطلق العنان للإمكانيات وبناء رؤية ونموذج الغد
  • يتم تقسيم هذه المحاور إلى برامج إستراتيجية تتبلور في برامجنا القطاعية كاستجابة للكوفيد الأمن الغذائي والصحي برنامج الماء 2050 والتبسيط الاداري أداء الشركات تحت إشراف الوزارات وموازنة القطاعات وترقية المنتوج بالجودة والقيمة وتحسين سعات التخزين والتحويل التسويق الدولي و-2021 كتونس خضراء التعليم والبحث والارشاء والتكوين المهني والشركات الدولية
  • لدينا العديد من التمويلات ومشاريع للشباب لتحقيق الفرص في القطاع الفلاحي والبشري والاقتصادي
  • لا يمكن الحديث عن فلاحة دون البحث العلمي والتكوين المهني حول المنتوج
  • يتطلب السياق العام أن نتصرف بشكل عاجل بكفاءة وواقعية دون إغفاء هدفنا الإنمائي الوطني والجهوي هناك ضغط كبير على الميزانية لكن يمكن الإنتاج والتقديم رغم ذلك
  • للفيروس انعكاسات سلبية لكن قدم فرص
  • هناك اشكالية ثقة مع المواطن ومع النواب لكي نتمكن من التقدم وللفلاحة لها العديد من الفرص والإمكانيات ذو القيمة المضافة
  • علينا العمل مع التقلبات المناخية وأثرها لمرضه اللسان الأزرق
  • نخدم على مجلات المياه والغابات واللامركزية
  • أولويات الميزانيات هي المشاريع في الإنجاز أو المتعطلة والأولوية هي المشاريع في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري المضيق والمشاريع الجديدة التي تستفيد من الدراسات الفنية ومشاريع البنية التحتية التي تهم الصيانة
  • الميزانية لورت الفلاحة هو 1780 مليون دينار لسنة 2021 تتقسم إلى التأجير والاستثمار والتدخل والتمويل والتسيير
  • بين 2020 و-2021 هناك زيادة من ميزانية الفلاح ب3%فقط نظراً لوضع المالية في تونس
  • تتقسم البرامج إلى مياه وإنتاج فلاحي والغابات والصيد البحري والحوكمة والتعليم والتدريب
  • البرنامج الأول هو إنتاج فلاحي يهدف إلى تنمية المنظومات الانتاج الفلاحي الحيواني والحبوب والبطاطا والطماطم التي نريدها أن ترتفع ودعم جودة المنتج المصدر وأهم عناصر البرنامج هي في التدخل والاستثمار التي تمثل 40.1 مليون موارد إضافية مقارنة بعام 2020 ترتكز إلى صحة البذور والحيوان ومكافحة الأمراض
  • البرنامج الثاني يهدف إلى محافظة على ثروة سمكية والتنمية المستدامة وتطويره وتحسين العدالة الاجتماعية وعلى دور المرأة ونرتكز على دعم المحروقات وأهم عناصر البرنامج هي للتدخل والاستثمار
  • البرنامج الثالث هو المياه من توفير مياه الشرب وتثمين استعمال المياه والإدارة المتكاملة لتعبئة واستخدام ألمياه ووضع قواعد لإدارة المياه وتحسين دور المرأة في استغلال المياه في المناطق الريفية
  • هناك ضعف كبير واستنزاف للموارد المائية من مشاكل ملوحة وترتكز على حوكمة المياه والاقتصاد منه ونهدف إلى تزويد المياه الصالحة للشرب ونبحث على مشاريع من ناحية تخزين المياه واستعمال الطاقات المتجددة كالشمسية وتمثل الميزانيات 517 مليون دينار أهمها للبنية تحتية وتوزيع الموارد المائية والاستثمار والتدخل وهناك العديد المشاريع المبرمجة من تمويلات ألمانية وسعودية خاصة في تحلية مياه البحر في جميع الأنحاء
  • البرنامج الرابع هو الغابات والأراضي الفلاحية وأهمها تنمية العمل والخدمات في قطاع الغابات التي لها دور اجتماعي واقتصادي هام وحصر المناطق المحددة بالانهيارات ودعم دور المرأة فيه ونخدم على توسيع في الغطاء الغابي وحماية من الانزلاق تمثل 349 مليون دينار وأهم عناصر البرنامج هو في الاستثمار
  • البرنامج الخامس هو التعليم العالي والبحث والتكوين وأهدافها هو تحسين جودة التعليم والبحث والنقل التكنولوجي لتطوير القطاع الزراعي وللتطوير وتكوين ويجب تطوير العلاقة بين البحث والتنمية وتمثل ميزانية البرنامج 213 مليون دينار أهمها للتأجير
  • البرنامج السادس هو القيادة والدعم واهدافها وضع الكفاءات وتقليص كلفة التنقل والرقمنة وتمثل الميزانية 210 مليون دينار أهمها للتأجير
  • هناك برامج التنمية الفلاحية في جميع الجهات على كامل الجمهورية
  • يرتفع مستوى الدعم بشكل ملحوظ بنسبة 17% من تشجيعات الدولة من منحة محروقات وتجميع الحبوب والمخزون الاحتياطي من البذور وتعويض الأضرار
  • يجب النظر في حالة الفلاح الصغير والديون التي يعاني منها وأساساً مع مسألة الكهرباء  
  • هناك ادارات جهوية لا تخدم شيء مما يفسر تعطيل بعض البرامج مذ حفر الأبار العميقة والأبار التعويضية  
  • المجمع المهني للتمور يجب أن يكون في توزر  
  • ليس هناك ماء محلل في نفطة رغم مشروع محطة التحلية  
  • ولاية باجة فيها العديد من الإشكاليات والمشاكل التي تعاني منها  
  • هناك نقص كبير في المبيدات والفوسفاط رغم كونه إنتاج وصابة الحبوب  
  • هناك غلاء في الأعلاف وأصحاب تربية الماشية يعانوا ويجب أن تكون هناك اتفاقية بين منتجي اللحوم الحمراء وأصحاب تربية الماشية  
  • حصة جهة باجة ضعيفة جداً على مستوى المراعي  
  • حول تعويضات الفيضانات هل تم تعويض للفلاحين في باجة  
  • لم لا يتم خزن الفواضل من منتوج اللحوم والحليب  
  • يجب أن يكون هناك حلول جذرية في الموارد المائية  
  • ما هي المقاييس المعتمدة اليوم في توزيع الأراضي الدولية ولم لا تقدموا هذه الأراضي إلى الشباب لتقليص البطالة  
  • ليس هناك تكامل بين الوزارات رغم وجود اشكاليات مختلفة ومتشعبة  

 

  • موضوع جهة قابس فلاحية بامتياز وهذه الأرض لا ترى العناية المطلوبة لتثمينها وجعلها قطب فلاحي  
  • الواحات تشتكي من الزحف العمراني  
  • يوجد ندرة المياه وغياب تشجيع الإنتاج الواحي  
  • هناك مشكل في الرمان جراء تدني الأسعار  
  • لازلت قابس تعاني من قطاع المياه والتصرف منها وهذا أمر خطير جداً وتطلب مجهود أكبر  
  • تربية الماشية فيها اشكال في الأعلاف وأطلب أن يكون هناك اعتمادات خاصة في الجنوب  
  • لا بد من العناية بالمجامع المائية
  • مشروع ميناء قابس يشهد ازدحام كبير في ويجب احداثها في غنوش
  • نقص كبير في الإرشاد الفلاحي ويجب أن تحدث وحدات للإرشاد الفلاحي في قابس  

 

  • الميزانية المخصصة لوزارة الفلاحة لا يزال ضعيف
  • زغوان هي بلاد الماء من عهد الرومان والمائدة المائية مهددة ويجب إنشاء  سد جديد أو اجاد  حلول أخرى إنشاء اجاد
  • سد زريبة لا زلنا ننتظر فيه
  • لا بد من ترفيع في ميزانية تلقيح الأمراض في المواشي والفلاح لا يزال ينتظر في التعويضات
  • لم نجد أي أثر يتعلق بالبذور وإنتاجه لا يزال ضعيف
  • وقع إتلاف بعض المناطق السقوية
  • مشكل الملكية لا يزال مفتوح وبعض الناس تتنظر إلى التسوية
  • نسبة مساهمة المرأة ضعيفة جداً في القطاع الفلاحي
  • يجب مراجعة برنامج الحبوب في تونس
  • الوضع مريب بولاية زغوان
  • لا يوجد أي إجراء لحماية الفلاح ولمنظومة الإنتاج
  • هناك فساد كبير واهدار للمال العام ويجب فتح تحقيق
  • لا يوجد شيء في الميزانية لتهيئة بعض الأراضي
  • ما هو دور الفلاحي في جدولة الديون للفلاحين
  • نريد أكثر توضيحات حول موضوع صندوق الجوائح
  • موضوع التمور والناموسيات التي لم توزع بعد في توزر ويجب التدخل مباشرةً
  • ميزانية الوزارة غير كافي لموضوع الماء ويجب النظر في نسبة الضياع من ماء صلاح للشراب أو المخصص للزراعات
  • منظومات الإنتاج لا تعرف إستراتيجية واضحة
  • يجب على الفلاحة أن تنهض لكن المناطق المهمشة هي المناطق الفلاحية بإمتياز
  • كلفة الإنتاج قد ارتفعت خاصة على مستوى القمح اللين ويجب التدخل على مستوى التسعير
  • هناك إعتصام للفلاحين بسليانة للزيادة في الإنتاج والإنتاجية لكن لا حياة لمن تنادي
  • ما هو البرنامج لموضوع مراقبة الأدوية و تزويد الفلاحين بالمواد التي يحتاجونها
  • نحن بلاد غنية بالماء لكن لا نشرب الماء والمناطق تتنازع عليها والحل هو معالجة السدود
  • ما هو مآل مشاريع السدود في سليانة
  • تخفيض نسبة المديونية للفلاح يجب التدخل فيها بجدولة الفوائض وطرح أصل الدين
  • يجب مراجعة مجلة الغابات ومعالجة
  • ما هو تصور معالجة اللسان الأزرق
  • هل يعقل أن يقع نفس النسبة للدعم في كل هذه السنوات
  • يجب وضع تقييم وحوار وإستراتيجية حول الأراضي الدولية ولا يجب أن ننسى الحالات الاجتماعية
  • المشاريع المعطلة تفسر بضعف نسبة التأطير في المندوبات الجهوية
  • ليس هناك وزارة ليست في علاقة بوزارة الفلاحة ودوركم رئيسي
  • أريد أن تكون هناك وزارة دولة للفلاحة لأن المسؤولية كبيرة جداً والمسألة حيوية
  • يوجد العديد من التشيكيات على مستوى فواتير المياه ويجب النظر مع SONEDE في هذه المسألة
  • في ميزانية الوزارة ليس هناك مستوى استثمار عمومي في جوانب متعلقة بالتنمية ولا يمكن الحديث عن تقدم في هذا القطاع ولن يمكننا التطور وتحقيق هدف الأمن الغذائي  
  • الفلاحة يجب أن تكون ضمن الأولويات الإستراتيجية للدولة  
  • لا يمكن القبول أن البحث العلمي والتطوير في كل القطاعات وخاصةً في المياه تبقى محدود جداً  
  • الموارد المائية لا تخصص له امتيازات قطاعية ونحن دولة تفتقر للمياه ولا نجد إجراءات حول المجامع المائية وحوكمة الماء  
  • سوء تصرف في الأعلاف في كل جوانبه وأين الوزارة من هذه المنظومة نحن ننتظر في إعادة صياغة كراسة الشروط تعديل قانون الأسعار يضبط قائمة المواد الأساسية في تحديد هامش الربح وضبط الأعلاف ومدخلاتها كمواد أساسية  
  • لم نرى تلميح إلى تخصيص ميزانيات بمقاومة التصحر ومشاريع نموذجية من هذا القبيل  
  • يجب رقمنة مخازن التبريد  
  • يجب أن تلعب الوزارة دور في حماية الفلاحين  
  • يجب إلزام البنك الوطني الفلاحي لتطوير وتنمية منظومات الإنتاج الفلاحي  
  • توزيع الأراضي الدولية يجب إعادة نظر في كراس الشروط لما يمثل هذا العنصر من أهمية ويمكن أن يكون مدخل أساسي في حل مشاكل كبرى والعمل على إيجاد آلية مبسطة لتمكين الشباب بمقاييس محددة للاستفادة من هذه الأراضي  
  • يجب مراجعة كل كراسات الشروط ورفع الحواجز وغيرها من العراقيل في قطاع زيت الزيتون  

ردود وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

  • مشروع بناءات السدود تمت دراستها وتبدأ الأشغال سنة 2021
  • تمت هناك التعويضات على الكوارث الطبيعية من صندوق الجوائح
  • هناك اشكالات على مستوى المجمع الكيميائي مما أدى إلى تعطيل في الحصول على بعض الموارد الفلاحية
  • الأراضي الدولية تم تدخل في خلاص الأجور مع البنك الفلاحي ونحن نقوم بالدراسات اللازمة لمعرفة ما هي الخطوات التي سيتم أخذها
  • سد سليانة لا يزال متواصل
  • ليست هناك محافظة على البنية الأساسية ويجب أن نعمل على هذه المسألة
  • هناك الاهدار بطريقة غير مدروسة للقمح نظراً لاستهلاك الخبز ورميه
  • كراس الشروط قد بدأنا في مراجعتها ونحن في المراحل الأخيرة في الحوار مع بقية الوزارات وهذا يهم خاصةً كراس شروط الأعلاف
  • هناك اتفاقيات لم تفعل في الحليب والزراعات الكبرى والدواجن وفي التخزين
  • هناك تدخل للمجمع في إنتاج بذور البطاطا واللحوم
  • قمنا باجتماعات عدة لكي يتم التسهيل في تنفيذ العديد من المشاريع
  • حول ميناء غنوش تمت الدراسة فيه وسيتم البداية في الأشغال
  • يوجد المراقبة على الخزانات التبريد وهي مفعلة وليست فيها اشكالات

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

85.71%

قائمة الحضور

معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة)

  • هذه الوزارة بعلاقة هامة بالأمن الغذائي وتطوير قدراتنا الخارجة وفي علاقة بالعجز التجاري وفي مراقبة الأسواق وتطلب عمل مهم للقيام بالإصلاحات المطلوبة
  • قمنا بطلب ضرورة إدراج موضوع الأعلاف في الأمر الحكومي للمواد الغذائية الأساسية وتعديل كراسات الشروط
  • دور الوزارة هي مراقبة الأسواق ورقمنة هذه الآلية للتحكم والاطلاع على تفاصيل ورقمنة مخازن التبريد بهدف التحكم في السوق
  • ضروري أن يقع تعيين السفارات التي تشتغل معCEBEX لعمل أكثر نجاعة يجب أن يكون التقسيم حسب الأهداف

 

الاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات 

  • أهم لمح ميزانية 2021 حسب معدل سعر برميل النفط وأسعار الحبوب والشعير والزيت النباتي ومؤشر النمو
  • ضبط نفقات التصرف والتأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار والتدخل أهم محور في هذه الميزانية
  • 2605 مليون دينار هي ميزانية التجارة
  • تكريس أولويات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية خاصة ودعم التصدير
  • بدون نفقات تدخلات تكون ميزانية الوزارة في حدود 65 مليون دينار
  • نفقات التدخل هي من نفقات التعويض من دعمن المواد الأساسية وحددت على أساس أسعار العالمية وأسعار المواد الأساسية وتدخل في النهوض بالصادرات ب-100 مليون دينار من تمويل إشهار المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية
  • أولويات الوزارة هي التوفق في تزويد السوق بصفة منتظمة والرفع من مستويات المخزونات وضمان وفرة العرض وتنمية الصادرات
  • تشهد السوق الداخلية بعض الضغوطات على مستوى تزويد بالأسمدة الكيميائية الأساسية وقوارير الغاز المنزلي طبعاً للاحتجاجات واعتصامات
  • اليات تسيير تزويد السوق وسيرها الطبيعي نعمل مع التنسيق مع بقية الوزارات خاصةً الفلاحة والصناعة على تثبيت ركائز صلبة ومستدامة لمنظومات الإنتاج وتالية حاجيات السوق
  • المتابعة اليومية لوضعيات التزويد والأسعار لمختلف الموارد
  • مراجعة الاطار التشريعي التجاري وسياسات الخزن التعديلي والإستراتيجي
  • تدقيق جميع المنظومات من طور الإنتاج أو التوريد إلى طور الاستهلاك للحد من الدخلاء والوسطاء والتقليص من حجم التكلفة وأسعار البيع
  • برامج تأهيل مسالك التوزيع والتركيز على اختصار سلاسل التوزيع والتقليص من حضور ونفوذ الوسطاء بين حلقتي الإنتاج والتوزيع
  • تكثيف العمل الرقابي بالتنسيق مع مختلف الهياكل وهو برنامج الوزارة تمت المصادقة عليه في مجلس الوزارات
  • في التحكم في الأسعار إصدار بالغين مشتركين يتعلقان بالذبح العشوائي ومخازن التبريد والشروع في تطبيق العقوبات على المخالفين بعد إنقضاء فترة الإهمال لتسوية الوضعية
  • عودة لجان وطنية وجهوية لمتابعة أسعار وضمان إنتظام التزويد والتصدي والتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية إلى الإنعقاد بصفة دورية
  • إصدار قرار يتعلق بضبط هوامش الربح للبيع بالتفصيل للخضر والغلال
  • التفاوض مع الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى والغرفة الوطنية لأصحاب المخازن
  • إحداث جهاز للمراقبة الإقتصادية كقانون أساسي لكون وتجهيزات وسائل العمل متطورة
  • إحداث خلية لمكافحة التقليد ومراقبة مواقع التجارة الإلكترونية وعمليات التسويق على الخط
  • إطلاق تطبيقة رقمية على الهواتف الذكية يمكن للمستهلك تحملها بصفة مجانية وذلك للنفاذ بصفة حينية للمعلومات المتعلقة بالتزويد والأسعار
  • دعم الدور الذي يضطلع به مجلس المنافسة ومواصلات تنفيذ القرارات والأحكام الباتة الصادرة عنه
  • تكثيف الأبحاث الإقتصادية وتدقيق وضعيات الاحتكار والهيمنة بأهم القطاعات واقتراح التعديلات الكفيلة بضمان السير التنافسي للأسواق
  • نحن قمنا بعمليات تشخيص علمية
  • إصلاح منظومة الدعم من سياسات أسعار المواد الأساسية مكسب اجتماعي لا نية للتخلي منه حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن خاصةً بالنسبة للفئات والشرائح المعوزة وذات اتدخل المحدود
  • مواصلات التدقيق في خيار توجيه الدعم لمستحقيه والتعمق في إعداد مستلزمات المرور من دعم الأسعار إلى دعم المداخيل في إطار حوار وطني جمع
  • العمل في رقمنة مسالك التوزيع المدعمة لتعقب استرسالها بهدف الحد من استعمالها
  • اتوجه نحو إقرار بعض الأنشطة المرتبطة حصريا بالتزود بالمواد المدعمة أنشطة مشعبة وعدم ترخيص في بعث وحدات جديدة
  • البحث بالتعاون مع المهنة في إمكانيات إقرار تركيبة للفارين لا تصلح سوى لصناعة الخبز
  • دراسة صيغ تنوع تعليب المواد المدعمة حسب وجهتها والبدء بمادة الحليب والسميد
  • دراسة إقرار خصائص فنية للحد من استعمالات السكر في المواد الغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية من معهد التغذية والمعهد الوطني للاستهلاك
  • انخفاض على مستوى الصادرات بنسبة 15% وانخفاض بنسبة 21% على مستوى الواردات ونتج عن هذا التطور تسجيل تقلص في العجز التجاري بقيمة 5729 مليون دينار
  • في إعداد إستراتيجية لتنمية الصادرات وتنشيط منظومة المتدخلين في تجسيمها
  • بالنسبة للسوق الخارجية تم أخذ العديد من الإجراءات منها إعادة إحياء المجلس الوطني للتجارة الخارجية وتنشيط أعمال اللجان المنبثقة عنو واستغلال مخرجاتها لعقد الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للتصدير
  • تحيين نصوص قانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية
  • مواصلات تنفيذ البرنامج الثالث لتنمية الصادرات  PDE3
  • دفع تصدير عبر الية التجارة الإلكترونية
  • إعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات
  • تطوير التطبيقات الإعلامية المتعلقة بمعالجة سندات التجارة الخارجية
  • استعادة الحضور في الأسواق المجاورة وخاصةً السوق الليبية
  • إعادة هيكلة قطاع شركات التجارة الدولية
  • استحثاث نسق تقدم إنجاز المنطقة اللوجستية والتجارية ببنقردان في إطار التوجه نحو السوق الإفريقية
  • نحن نبرمج إلى إنجاز دراسة استراتيجية لتنمية الصادرات في أفق 2030
  • تقيم ومراجعة جميع الاتفاقيات التجارية واعتماد معايير علمية لتوقيع اتفاقيات جديدة
  • وضع برنامج خصوصي للنهوض بالصادرات الخدمات والمنتجات الفلاحية والصناعات التقليدية عبر التجارة لإلكترونية
  • إعادة فتح ممثليات تجارية لمركز النهوض بالصادرات بكل من طرابلس وببنغازي
  • إحداث جهاز للدفاع التجاري يهدف إلى حماية المؤسسات من الممارسات الغير مشروعة عند التوريد وتمثيلها والدفاع عن مصالحها عند التصدير إزاء التحقيقات التي تلتجئ إليها بعض الدول في إطار برنامج تعاون فني دولي متوسط المدى وحماية الصناعة المحلية والحفاظ على مواطن الشغل والتشجيع على الإستثمار
  • هناك مشاريع مرافقة لإحداث الجهاز كابرام عقود تكوين مع غرف التجارة والصناعة والمنظمات المهنية في مجال الدفاع التجاري
  • إنجاز دراسة حول تركيز نظام إنذار مبكر لمتابعة واردات المنتجات التي لها مثيل مصنع محلياً
  • تركيز منصة تفاعلية لايداع العرائض من طرف المتعاملين الاقتصاديين
  • وضع برامج تعاون فني دولي للتكوين في مجال الدفاع التجاري
  • إنجاز دليل إجراءات رقمي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
  • وضع منظومة رقمية داخلية للتصرف ومعالجات الوثائق المتعلقة بالتحقيقات
  • والنتائج المرتقبة هي الحد من عجز الميزان التجاري والحد من واردات المنتجات التي لها مثيل مصنع محلياً وتوفير مزيد من الضمانات للتشجيع على الاستثمار
  • ما بين النظري والتطبيقي تختلف الأمور
  • هل هناك موارد مالية وبشرية لتطبيق هذا البرنامج
  • يجب أن يكون مجهود إضافي ميداني وتطبيقي يجب أن يكون هناك زيارات ميدانية والقيام بعمليات تفقد
  • منطقة التبادل الحر بقصرين ما هو مآلها  
  • النسيج الصناعي في تونس مهدد بالاختفاء
  • نريد إحصائيات حول الموارد في جميع البضائع في تونس  
  • يجب مراجعة التعاضديات بعلاقة بالتمور ببير قصعة  
  • ما هو مآل المناطق التي برمجت لكي تكون مناطق حرة  
  • نريد إعادة فلسفة الدعم في تونس والتي تتطلب جرأة سياسية حقيقية
  • الإسراع والتعجيل في خيار الدعم لمستحقيه ولا يمكن القبول أن العديد من المنتجات المدعمة يتم استغلالها
  • مسألة التوريد العشوائي يتطلب وضوح وقرارات صارمة
  • هل هناك تفعيل لقانون المالية لسنة 2018 المتعلقة بالامتيازات الجبائية وحماية الصناعة التونسية
  • يجب تجريم توريد كل ما هو صناعة تقليدية محلية
  • عدد فرق المراقبة ليس كافي و هم غير قادرين على القيام بالدور المطلوب منهم في أحسن وجه
  • هيئة الرقابة على صحة المنتجات يجب التسريع في تركيزها
  • توزيع السميد يكون بقرار مركزي والإدارات الجهوية ليست لها تلك الصلاحية مما يخلق بعض البيروقراطية
  • الشراكة بين القطاع الخاص والعام يجب أن ينجز على التسويق الإلكتروني وعلى تطوير التصدير
  • لماذا هناك عائق بعلاقة بشركات التجارة العالمية في علاقة بزيت الزيتون ولماذا هو مرتبط باشخاص معينة

تعقيب وزير التجارة وتنمية الصادرات  

  • كل مؤسسة لها برنامج لكي تكون لنا سوق جملة أكثر نجاعة
  • سنمر من تنمية الصادرات إلى الحرص على الإهتمام على حلقات ما قبل الإنتاج
  • المقاربة كانت إجتماعية على مرور السنوات وكثر المتدخلين أدى إلى أن تكون المقاربة إقتصادية
  • الوضع يتطلب تدخل جميع الأطراف خاصةً مع وزارة المالية لكي تكون هناك عمليات إصلاح ناجعة
  • موضوع الأسعار والمنتجات الفلاحية يجب أن تكون هناك تعاونية بين الفلاحين لتعطي فرصة للنقل والتصدير والترويج خاصةً في قطاع التمور
  • مسألة الرقابة على المنتجات كان مع التنسيق مع وزارة الفلاحة ويبقى هناك مشكل على الأسمدة لكن سنجد حل في هذه المسألة
  • يجب أن تكون هناك وثيقة مرجعية حول الأسعار في المنتجات
  • نحن نعتمد على دراسات علمية وواقعية
  • الأسلوب المنتهج لتخزين البضائع لا يزال تقليدي لكن لا نضع في السوق منتوج غير صحي أو فات تاريخ الاستهلاك
  • موضوع توريد اللحوم نحتاجه بالنسبة للسياح وفي هذه السنة لم يتم التوريد نظراً لغياب موسم سياحي
  • سيتم عرض النص القانوني المتعلق بالسوق الحر ببنقردان وللمنطقة الحدودية التونسية الجزائرية
  • التوجه للمناطق الحرة هو إستراتيجي
  • تم الإتفاق مع وزارة المالية لحد من الديون لديوان الحبوب
  • يجب إصلاح منظومة الدعم التي أصبحت ضرورة لسنة 2021 ونحن نلتزم بذلك
  • العديد من الاتفاقيات الدولية ليست مفعلة
  • هناك برنامج كمال لبير القصعة ويتم استكماله عن قريب
  • ليست هناك قائمة للصناعات التقليدية المحمية
  • هناك مشروع بين وزارة الفلاحة ووزارة الصحة حول إحداث هيئة للرقابة على سلامة المنتجات
  • لا يجب أن تكون هناك أي عوائق أو تعطيل على عمليات التصدير

رفعت الجلسة على الساعة 18:15