عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع إلى وزير الشؤون الثقافية بالنيابة حول مهمة وزارة الشؤون الثقافية من ميزانية الدولة لسنة 2021 على الساعة 10:40 بحضور 7 نواب.
إفتتح فيصل الطاهري(كتلة الإصلاح) الجلسة واوضح أن في هذه الجلسة سيتم المصادقة على تقارير وزارة التعليم العالي والتربية وقام بإحالة الكلمة إلى وزير الثقافة.
الاستماع إلى وزير الثقافة
تعقيب وزير الشؤون الثقافية
النظر في التقرير حول المصادقة على مرسوم رئاسة الحكومة حول مشروع قانون 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والتقرير حول مهمة وزارة التربية من ميزانية الدولة لسنة 2021
التقرير حول المصادقة على رئاسة الحكومة حول مشروع قانون 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"
التصويت على التقرير المتعلق بمرسوم رئاسة الحكومة والفصل الوحيد لهذا المرسوم بعد تلاوة التقرير
تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين
مع : 5
إحتفاظ: 0
ضد : 0
التقرير حول مهمة وزارة التربية من ميزانية الدولة لسنة 2021
بعد تلاوة التقريرتمت المصادقة على التقرير
مع : 4
إحتفاظ : 3
ضد : 0
رفعت الجلسة على الساعة 13:50