loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات حول المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021
  • النظر في المهمة الخاصة للمحكمة الدستورية في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 44.44%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 للاستماع إلى الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات حول المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وللنظر في المهمة الخاصة للمحكمة الدستورية في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:45 وبحضور 7 نواب.

يمكنكم متابعة أشغل اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3fbtWWh

 

مداخلة الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات

  • لأول مرة تقوم محكمة المحاسبات بمناقشة ميزانيتها بمجلس نواب الشعب ووصولنا الى هذه المناسبة لم يكن سهلا
  • محكمة المحاسبات ليست بمحكمة جديدة تم احداثها سنة 2020 بل هي امتداد لدائرة المحاسبات، ويأتي هذا التغيير تطبيقا لمقتضيات أحكام الدستور
  • منذ سنة 1959 أخذ القضاة بدائرة المحاسبات صفة القاضي
  • باشرنا مهامنا الوظيفية بكل استقلالية ولكن كانت تعوزنا الاستقلالية الادارية والمالية 
  • دستور 2014 غير تسمية المؤسسة كي تعكس قيمتها
  • ميزانيات سنة 2019 وسنة 2020 كانت بين بين ولم تعكس هذه الاستقلالية
  • أعددنا هذه السنة ميزانيتنا بكل استقلالية وحدد كل مجلس احتياجاته المالية ومن ذلك مجلس القضاء المالي وضمنا كل الاحتياجات في هذا  المشروع 
  • راعينا الظرف الاستثنائي الذي تمر به المالية العمومية 
  • تراجعت ميزانيتنا من 33 مليون دينار مبرمج في مرحلة أولى الى 26 مليون دينار وذلك بعد التعديلات التي تم ادخالها من قبل وزارة المالية
  • لا بد أن يقرب القضاء المالي من المواطنين وقررنا احداث أربعة دوائر جديدة تابعة للمحكمة بعد دراسة حاجيات المتقاضين 
  • راسلنا رئاسة الحكومة ووزارة المالية لتفعيل قرار فيفري 2020 ولفتح باب الانتداب لهذه الدوائر وتم الاتفاق معهم على التراجع من انتداب 66 قاضي الى 25 فقط الا أن قرار فتح المناظرة لم يصدر الى اليوم 
  • كان بودنا أن نكون هنا لنناقش ميزانيتنا كما هي الا أنه بسبب الظروف الحالية للبلاد فان عديد التعديلات أدخلت من قبل وزارة المالية
  • المسار المهني للقاضي يحدده المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فان المجلس هو الذي سيحدد هذه القائمة وليس وزارة المالية
  • هناك عديد التنازلات التي قمنا بها في هذه الميزانية ونطالب أن يتم تضمينها في محضر جلسة حتى لا يتم رفضها لاحقا عند اعادة المطالبة بها
  • هناك مطلب لتغيير التوزيع الداخلي حسي احتياجاتنا 
  • ما يقارب 20 مليون دينار من جملة 26 مليون دينار تهم الأجور ووصلنا اليوم الى درجة أنه لم يعد بامكاننا طباعة أكثر من 6 نسخ من تقاريرنا وهو أمر غير مقبول
  • ساهمنا في تمويل ميزانية الدولة حيث أنه لولا صدور القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات ولولا التقارير التي نصدرها لما كان الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي سيمولان ميزانية الدولة
  • لا يمكن قبول التشكيك في كفاءتنا ونزاهتنا
  • الجلسة التي تم دعوتنا اليها خلال الأسبوع المنقضي لم تكن جلسة حوار بل كانت جلسة مساءلة وهو أمر غير مقبول يجب ألا يتكرر
  • المحكمة الادارية تحصلت على عديد المقرات في حين أننا لم نطلب سوى 3 مليون دينار بعنوان أكرية وهناك من استكثر ذلك علينا
  • طالبنا في عديد المرات أن يتم اقتناء قطعة أرض لفائدة محكمة المحاسبات وهو طلب شرعي فيه مصلحة في درجة أولى لصورة تونس أمام شركائها في الخارج وللقضاء المالي ككل
  • مجلس نواب الشعب هو شريك لنا وقمنا ببناء علاقة جيدة مع كل الأطراف 

النقاش العام

 الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة)

  • يشرفنا حضوركم في لجنة التشريع العام خصوصا في الوقت الذي تتعرض فيه المحكمة الى الهجوم من قبل عديد الأطراف التي تم فضحها
  • تمثل محكمة المحاسبات المحرار الحقيقي للتصرف في المال العام
  • شيء مؤسف أن لا تصلنا مهمة محكمة المحاسبات الا قبل 24 ساعة فقط من هذا الاجتماع ولا يمكن أن ندفع بهكذا طريقة الى مكافحة الفساد
  • سياسة التقشف في المال العام وترشيد النفقات لا يمكن أن يشمل محكمة المحاسبات التي تراقب صرف المال العام
  • صار اسقاط للميزانية من قبل الحكومة ويعتبر هذا التصرف عبئية من قبل مؤسسات الدولة
  • من المؤسف أن يتم تعطيل انشاء 4 دوائر جهوية لمحكمة المحاسبات ويعتبر هذا الأمر حرمانا للمواطنين من حق التقاضي
  • كيف يمكن لوم قضاة يتقاضون الرشاوى في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم
  • أحترمكم كثيرا لكن هذا لا يعني البتة بأنني أمنحكم صكا على بياض وأود القول في الأخير بأن هذه الميزانية لا ترتقي الى مكانة محكمة المحاسبات

الصحبي عتيق (حركة النهضة)

  • ما قمنا بصياغته كمؤسسين في علاقة بالقضاء المالي كان راقيا
  • في اطار الظروف الحالية للدولة فان كل الميزانيات يتم التقليص فيها وبما في ذلك ميزانية السلطة التشريعية العليا والسلطة الأصلية بالبلاد
  • الاستقلالية المالية والادارية تكون نسبية في اطار ميزانية الدولة ونريد أن نكون مسؤولين في خضم الوضعية الصعبة للبلاد
  • الأصل أن يكون دوركم تقييميا وزجريا ورقابيا لكن نلاحظ أحيانا أن التقارير تركز على أحزاب دون غيرها 
  • يجب أن يطبق القانون على كل الأطراف دون استثناء
  • أتساؤل هل تتم مراقبة كل الأحزاب الأخرى بنفس الطريقة التي تتم مراقبة حركة النهضة أم لا وبودي أن أحس كمواطن بأن التقرير غير موجه
  • التمويل الأجنبي موجود ويجب مراقبته بطريقة جدية من قبل محكمة المحاسبات
  • هل هناك امكانية أن تتولوا مراقبة الانتخابات حتى يرتاح ضمير الجميع

زهير مخلوف (غير منتم)

  • أصبح لكم عديد الأدوار الرقابية والزجرية في عديد المجالات كما لكم صلوحية التصديق على حسابات الدولة لكن عندما أطلع على ميزانيتكم فانها لا تعكس كل هذه الأدوار
  • أصبحت أؤمن في تونس بأنه اذا تمكنت محكمة المحاسبات من زجر المخالفين والمتنفذين على الأموال العمومية فان البلاد ستصلح
  • هذه الميزانية أغلبها موجه للتأجير وقواعد الميزانيات تنص على أنه في صورة تجاوز نفقات التأجير 50% من الميزانية فانه يتوجب عليكم رفضها
  • كيف قمتم بدراسة بقيمة 100 ألف دينار لفائدة المقر وهل يمكن الضغط على هذا المبلغ كي يصبح مقبولا
  • مصاريف نقل الأشخاص للخلرج تبلغ 25 ألف دينار في حين أنكم قمتم بمهمات صغيرة لا تتجاوز كلفتها 3 آلاف دينار
  • كان بامكانكم انتداب ال 60 قاضي عوض النزول الى 30 قاضي 
  • مامعنى أن تخصص 1،2 مليون دينار للوقود وهل يمكن الضغط على هذه النفقات
  • يمكن أن نضغط على نفقات البريد التي تبلغ 42 ألف دينار والالتجاء الى استعمال البريد الالكتروني
  • المبالغ التي خصصت للأدوية تعتبر زهيدة للغاية ولا تعكس الوضعية الصحية بالبلاد وكأن من وضع هذه الميزانية لا يهتم بالجانب الصحي
  • نفقات الاستثمار التي لا تتجاوز 700 ألف دينار تعكس الوضعية الصعبة للمحكمة

فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • لا يمكن أن يشكك أي أحد في محكمة المحاسبات التي اكتسبت مصداقيتها من خلال تقاريرها وحرفيتها في التعامل مع المعطيات
  • التقرير الأخير أحدث تجاذبا كبيرا وهو أمر ليس في مصلحة المحكمة التي ستكون فيصلا وحكما في عديد المسائل
  • ما عمق التجاذبات هو الحديث على الشبهات كأنها جرائم ثابتة
  • التقرير كان شاملا ولكن الخطأ الذي حدث هو الانطلاق من معطيات منشورة على صفحات التواصل الاجتماعي
  • كيف يمكن أن لا تثبت هيئة الانتخابات أي مخالفة لحزب قلب تونس في حين أن نفس الملف المقدم الى محكمة المحاسبات ينجر عنه مجلد من المخالفات ما أنزل الله بها من سلطان
  • نحن متوجهون الى تدعيم استقلالية محكمة المحاسبات ولكن تقاريرها بقيت حبرا على ورق باستثناء الملفات التي كان لها صدى اعلامي
  • ماهي آلياتكم لتفعيل تقاريركم بصفة جدية

عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

  • ميزانية المحكمة ضعيفة جدا ويجب مراجعتها بالترفيع فيها
  • هناك أحكام باتة في الانتخابات لكن جاء في تقرير المحكمة بأنه ليس هناك أي حكم بات وهو أمر أستغربه بشدة
  • محكمة المحاسبات أعدت عديد التقارير منها المتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم الا انه لا توجد متابعة جدية لهذه الملفات
  • التقرير الأخير يعتبر تقريرا أوليا ومن المفروض ألا ينشر الا بعد انتهاء كل مراحل التقاضي الا أن المحكمة اختارت التوجه الى الفرقعات الاعلامية
  • أنا متأكد بأن نصف قضاة محكمة المحاسبات غير موافقين على نشر التقرير الأولي
  • قمتم بعملية شعوذة لكل السياسيين في تونس 
  • يمكنني أن أؤكد لكم بأنه لن تتم محاسبة أي طرف الى نهاية المدة النيابية الثانية
  • مالفرق بين عملكم وبين عمل المعهد الوطني للاحصاء

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • سأدعو النواب الى رفض هذه الميزانية لأنه يجب توفير كل الظروف كي نحظى بقضاء عادل
  • التقليص في ميزانية المحكمة سببه عدم ورود ارادة سياسية حقيقية لاصلاح القضاء ولتجاوز كل المخالفات التي تعاني منها البلاد
  • يجب أن لا تبقى الاستقلالية حبرا على ورق 
  • المثضررين من مبادرات الاصلاح هم الذين يقومون بتعطيل المبادرات التشريعية التي بامكانها الاصلاح 
  • أنا متمسك بالميزانية الأصلية لمحكمة المحاسبات ومتمسك بتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة
  • لماذا لم يتم الى حد الآن اعلام النيابة العمومية العدلية بما توصلتم اليه من جرائم حول التمويل الأجنبي
  • سنعمل كلجنة وكمجلس على مساءلة السلطة التنفيذية حول الاشكاليات المتعلقة بالانتداب

اجابة الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات

  •  رغم العراقيل وقلة الامكانيات الا أن المحكمة منذ الثمانينات كانت تقوم باصدار تقارير كشفت عديد ملفات الفساد الا أن المكسب الذي أتت به الثورة هو مرحلة ما بعد اصدار التقارير
  • لم تركز المحكمة على حزب دون الآخر وليس هناك حزب لم يوجه له اذن بمأمورية ونقوم بالاعتماد على القائمات الفائزة في الانتخابات بالأساس
  • تدخلت ببلاغات رسمية واعلامية لحث كل القائمات على التصريح في الآجال ونريد ان تساهم المحكمة في تفعيل الحكم المحلي الا أن أغلب القائمات المترشحة للانتخابات البلدية لم تقوم بتصاريحها
  • لدينا 200 حكم ابتدائي يتعلق بعدم الايداع منذ انتخابات 2014 وعملنا على اعلام كل المعنيين لأن الأحكام يمكن أن تكون شديدة للغاية 
  • هنالك 468 حكم نهائي بات اذا لم يتم الاستئناف في الآجال قصد الحصول على منحة الانتخابات 
  • هنالك 74 حكم ابتدائي تم استئنافهم تتعلق باسقاط العضوية في المجالس البلدية
  • طالبنا من السلطة التشريعية اعطائنا اجراءات سريعة في ميدان الانتخابات من شأنها أن تحل عديد الاشكاليات التي لا تزال عالقة الى اليوم
  • كل حزب مطالب بايداع القوائم المالية الا أن 54 حزبا فقط قاموا بايداع ملفاتهم، في المقابل قمنا بمراقبة 16 حزبا لأنهم فازوا في الانتخابات
  • هذا التقرير صادر عن الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات ونحن ملزمون به
  • نحن نعمل وفق القواعد الدولية وليس هدفنا السبق الاعلامي مثلما يروج عليه من قبل البعض
  • نحن مطالبون بدفع مساهماتنا في المنظمات الدولية والاقليمية بحكم انتمائنا لها ولدينا عديد الصعوبات في هذا الاطار نظرا لضعف المبالغ المخصصة لنا
  • يجب حفظ كرامة الموظف العمومي وقيمة منح التنقل لا ترتقي لكرامة الموظف
  • هذا التقرير هو تقرير نهائي وليس أوليا وكل من يريد الاعتراض يمكنه التوجه الى القضاء
  • كل الأحزاب لديها اخلالات بدرجات مختلفة و راقبنا كل الأحزاب الفائزة على قدم المساواة
  • مثال محكمة المحاسبات يضرب به المثل في العالم ويتم الاقتداء به من قبل عديد الدول
  • مجلس نواب الشعب يجب أن يستمع في جلسة عامة للمحكمة الدستورية ونحن مستعدون أن نحيل لكم مخرجات أعمالنا لمراقبة السلطة التنفيذية
  • أسطول نقل المحكمة الى حدود السداسي الثاني من سنة 2018 كان أسطولا متآكلا الى أن تحصلنا على هبة قطرية من قبل الجهاز الأعلى للرقابة بدولة قطر بقيمة 1 مليون دولار
  • كنت أتمنى أن يقوم النائب محمد العفاس بمداخلته عندما كنت موجودا في الحصة الصباحية للجلس العامة التي أجريت خلال الأسبوع الفارط لا أن يقوم بمهاجمة والتجني عليا في غيابي
  • قمنا باعداد برنامج وظيفي لتجديد أسطول السيارات بناء على الهبة التي تحصلنا عليها من قبل الجهاز الأعلى للرقابة بقطر
  • قمنا بتأثيث قاعة الجلسات العامة واقتنينا قاعة صحفية مجهزة وأمننا الدخول الى المحكمة واقتنينا حواسيب للموظفين بالاضافة الى اقتناء حافلة وعديد السيارات لاطارات المحكمة
  • دخلت لمجلس القضاء المالي بالمجلس الأعلى للقضاء بالترشح وليس بالصفة 
  • المعايير الدولية تنص على مراقبة النظير أي أن تتم مراقبة تصرف جهاز الرقابة المالي الأعلى بتونس من قبل نظيراتها من دول أخرى
  • تخضع عملية المراقبة المالية لمحكمة المحاسبات من قبل عضوين يعينهم رئيس الجهاز المالي وهو ما ينص عليه القانون ويتطابق ذلك مع المعايير المالية الا أننا سنخضع للقانون اذا تم تنقيحه
  • لدينا 170 قاضي و 160 عون في محكمة المحاسبات ونعمل على قدر الامكانيات الموضوعة على ذمتنا
  • قمنا باصدار تقرير وطني حول المالية المحلية الا أنه لم يتم الحديث عليه سوى من قبل الأساتذة الباحثين
  • فيما يخص الدراسة الخاصة ببناء المقر يجب أن لا ننسى بأنه سيتم اعتماد برنامج وظيفة كما سيتم منح 3 جوائز للمشاركين في اعداد التصاميم لذلك فان مبلغ 100 ألف دينار لا يعتبر مبلغا كبيرا ولا يمكن الضغط عليه أكثر
  • تسليط الضوء على بعض الأطراف خلال التقرير الأخير هو ليس خطأ المحكمة بل خطأ الاعلام
  • ايمانا منا بالمساهمة في الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها تونس ومع التنصيص على أنه لا يمكن المس مستقبلا بميزانية محكمة المحاسبات دون الرجوع الينا فاننا نوافق على هذه الميزانية مع التنصيص على اعادة تبويب بعض النفقات والتوصية بأنه لا يمكن أن نستغني خلال مشروع الميزانية للسنة المقبلة على الأجزاء التي تنازلنا عليها في هذه السنة
  • لا بد من التخلي على الكراءات ويجب على الدولة تحمل مسؤوليتها وأن تقوم بمقرات تكون في مستوى المحاكم التونسية وهو ما من شأنه أن يوفر الأموال المخصصة سنويا للكراءات 
  • نطالب باعادة النظر في المبالغ المرصودة للاستثمار

اثر ذلك تم المرور الى النظر في المهمة الخاصة بالمحكمة الدستورية في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

اعتبر نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) بأنه تبقى فرضية ارساء المحكمة الدستورية خلال السنة المقبلة قائمة وهو مايدعو الى رصد الميزانية الخاصة بها.

تم المرور بعدها الى تلاوة تقرير المهمة الخاصة بالمحكمة الدستورية.

تقدر الميزانية الخاصة بالمحكمة الدستورية ب 6496 ألف دينار واعتبر رئيس اللجنة بأن النقاش حولها هو نقاش شكلي نظرا لعدم وجود من يمثلها.

اعترض زهير مخلوف (غير منتم) على اعتبار رئيس اللجنة بأن هذا النقاش شكلي، حيث اعتبر بأن هذه الميزانية تعكس عدم توجه الدولة لارساء هذه المحكمة حيث أن المبلغ المرصود لها يعتبر زهيدا جدا ولا يمكن أن يلبي حاجيات المحكمة من أسطول نقل وأجور وبنية تحتية.

من جهة أخرى اعتبر بأن المبلغ المخصص لتأجير الخبراء والمساعدين لا يتجاوز 400 ألف دينار وهو مبلغ ليس بامكانه القيام بالبحوث اللازمة حول دستورية بعض القوانين من عدمها.

بيّن نجم الدين مخلوف (الكتلة الديمقراطية) بأن عدم رصد أموال للكراء أو لبناء مقر مرده التوجه نحو اسناد مقر المجلس الدستوري للمحكمة الدستورية.

كما بين رئيس اللجنة أنه تم الاتفاق بالأمس خلال ندوة الرؤساء على التسريع في المسار الانتخابي للمحكمة وفي النظر في التنقيحات المتعلقة بالمحكمة، الا أنه اعتبر بأن المسار لا يزال طويلا خصوصا مع عدم انطلاق تعيين الأعضاء من قبل المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية لذلك فان ارساء المحكمة سيتم في أفضل الحالات في سنة 2022.

تم الاتفاق على طرح تساؤلات النواب على وزارة المالية في جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة حول مهمة المحكمة الدستورية في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

تم رفع الجلسة على الساعة 13:25.