loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
  2. النقابة التونسية للفلاحين
  3. شركة النهوض بالرياضة
  4. نقابة الصيادلة

حول مشروع قانون المالية لسنة 2021

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة المالية جلسةغير معلنة يوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 للاستماع الى:

  1. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري 
  2. نقابة التونسية للفلاحين
  3. شركة النهوض بالرياضة
  4. نقابة الصيادلة

حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 وذلك على الساعة 09:50 وبحضور 8 نواب.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة معبرا عن اهتمام اللجنة بالقطاع الفلاحي وعن دعمها لهذا القطاع الاستراتيجي واحال الكلمة لممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • هناك فروق كبيرة ما بين الميزان الاقتصادي و مشروع قانون الميزانية 
  • فصلين فقط في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 يعتني بالقطاع الفلاحي 
  • لدينا اشكال كبير في تونس متعلق بالشح المائي وضروري ان تهتم المؤسسات بهذا الموضوع الشائك للغاية 
  • سيلان المياه كبير جدا في تونس وحان الوقت للاهتمام بهذا الموضوع 
  • طالبنا بمراجعة الديون في القطاع الفلاحي وخاصة في الموارد المائية 
  • قطاع الصيد البحري قطاع اقتصادي واجتماعي مهم للغاية باعتتبار انه مساهم في التصدير 
  • قطاع الصيد البحري يعيش تهميشا كبيرا بالرغم من وفرة الانتاج في الاسواق 
  • ضروري تدعيم المحروقات حتى نتمكن من استعلال اعالي البحار 
  • المحروقات اصبحت اليوم تمثل عبئ في كلفة الانتاج الفلاحي وفي مستوى الصيد البحري 
  • هل قامت الحكومة بوضع استراتيجية واضحة للضغط على كلفة الانتاج حتى نتمكن من مراجعة الاسعار 
  • الحكومة لم تعير اي اهمية للمطالب المتكررة للقطاع الفلاحي 
  • المسؤول على غلاء الاسعار هي الحكومة باعتبار انها غير قادرة على محاربة لويبات المبيدات والاسمدة كذلك الوسيط باعتبار ان الدور الذي يلعبه يساهم في غلاء الاسعار 
  • هناك تأخر كبير في مستوى بداية المواسم الفلاحية باعتبار ان الاسمدة غير متوفرة بالسوق الى حد الآن 
  • اطالب بتعليق الديون حتى يتمكن بعض الفاعلين الفلاحيين من استرجاع الدورة الانتاجية في المجال المقنن 
  • حان الوقت لمراجعة التمويل البنكي في علاقة بالاستثمار الفلاحي 

النقاش العام:

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • كيف واجهت الدولة اشكال الشح في الموارد المائية وهل قامت بايجاد حلول على غرار تهيئة السدود 
  • جدولة الديون ضرورية 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • ماهي الحلول التي تقترحونها في علاقة بجدولة الديون 
  • انا اقترح احداث صندوق وحيد متعلق بدعم القطاع الفلاحي دون السقوط  في احداث صناديق متعددة 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • ماهي مقترحاتكم لتنقيح مجلة الاستثمار حتى يكون معمما على كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الفلاحي 

احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • القطاع الفلاحي لا يملك لوبيات الضغط كالقطاع السياحي ولا يمكن له الدفع نحو تمكينه اكثر 
  • دفع اصل الدين كاف ويساعد الفلاحين على تحريره من الديون التي تكبله 

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • نحن منفتحين على اتحاد الفلاحين باعتبار ان هذا الهيكل المهني هو المعبر على قطاع استراتيجي هام كالفلاحة 
  • نحن نسعى لتشجيع القطاع الفلاحي ومهم جدا ان يكون هناك احكام مالية داعمة للفلاحين

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • القطاع الفلاحي قطاع تنموي حقيقي وقادر على خلق الثرورة للبلاد لذلك ضروري ان تقع مراجعة السياسات في علاقة بهذا القطاع

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • نحن نطالب بايقاف التتبع القضائي المتعلق بديون الفلاحين ويسكون لنا استماعات مع الحكومة ومحافظ البنك المركزي 
  • الاراضي الدولية ضروري ان تكون موزعة على الفلاحين لدعم القطاع ولدفع النمو الاقتصادي 
  • الهياكل الاستثمارية مكبلة للاستثمار باعتبار كثرة هياكلها وتشعبها الكبير 

كمال الحبيب فراج (الكتلة الديمقراطية)

  • اطالب باعادة جدولة الديون خصوصا بالنسبة للمؤسسات المائية كما انوه  لاهمية مسألة التصدير وهل هناك حلول لتصدير الرمان 

ردود ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • تصدير التمور لم يعرف تراجعا كبير عند مقارنة السنة الفارطة والسنة التي سبقتها 
  • لم يسترجع الفلاحين اموالهم من صندوق الجوايج بالرغم من مساهمتهم الكبيرة في هذا الصندوق 
  • التعامل بالصكوك عند اقتناء الابقار لن يكون ضامنا للفلاح لاستخلاص حقوقه 
  • نطالب باسترجاع اموالنا التي قمنا بضخها في صندوق الجوائح 
  • المجامع المائية ضروري ان يقع تغيير فلسفتها باعتبار ان اغلبها تعيش حالة مزرية للغاية

مر اعضاء اللجنة للاستماع للنقابة التونسية للفلاحين

الاستماع لممثلي النقابة الونسية للفلاحين:

  • الاستثمار الفلاحي ضروري ولكن كل هذا يكون في اطار سياسة جدية 
  • القطاع الفلاحي اصبح اليوم الملاذ للتهرب من دفع الضرائب باعتبار ان القطاع الفلاحي يتمتع بامتيازات جبائية كبيرة جدا 
  • مؤسسات الدولة غائبة عن المراقبة في القطاع الفلاحي وعن الارباح التي يتم خلقها 
  • النقابة التونسية للفلاحين تدعو لاصلاح جبائي حقيقي حتى يكون للفلاحة دور في النمو الاقتصادي 
  • التمويل في القطاع الفلاحي منقوص جدا خصوصا البنك الوطني الفلاحي الذي يوجه اغلب قروضه لقطاعات اخرى 
  • البنك الوطني الفلاحي يقوم بوضع ضمانات صعبة للغاية من اجل اقراض الفلاحين 
  • نسب الفوائد الني تفرضها مؤسسات التمويل الصغير عالية جدا ولا تشجع المستثمر الفلاحي على النفاذ لمناخ الاعمال
  • تنمية القطاع الفلاحي سيكون له تأثير على التغيرات الديمغرافية في البلاد 
  • التجارب المقارنة هي اكبر دليل على نجاح تجربة التعاونيات والتعاضديات ولكن يبقى الاشكال في طرق التمويل 
  • التمويل ضروري اي تقع هيكلته من جديد من خلال وضع ضمانات معقولة ونسب فوائد غير عالية 
  • اعادة التظر في الاداء على القيمة المضافة سيساهم في التخفيض من الاسعار 
  • منظومة الدعم غير موجهة لمستحقيها لذلك ضروري ان يقع مراجعة منظومة الدعم 
  • الطاقات البديلة مهمة للغاية خصوصا ان تونس تتمتع بطاقة شمسية ومائية مهمة كما يساهم في التخفيض من كلفة الانتاج 

النقاش العام:

ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)

  • مسالك التوزيع هي الاشكال الاكبر في تونس باعتبار انها تساهم في ارتفاع الاسعار 
  • كيف يمكن التحكم في مسالك التوزيع حتى يكون الربح عادلا ومتوازنا ما بين كل المتداخلين في القطاع 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • الاشكال الحقيقي في القطاع الفلاحي اليوم هي ان هذا القطاع اصبح اليوم ملاذا للتهرب الجبائي ولتبيض الاموال  
  • هل ممكن اعادة التفكير في مسألة الاستثمار في القطاع الفلاحي من قبل فاعلين اقتصاديين ينتمون لمهن حرة

شيراز الشابي (كتلة قلب تونس)

  • الدعم المباشر من قبل الدولة بامكانه حلحلة اشكال غلاء الاسعار و يكون هذا من خلال قانون المالية لوضع حد من للفساد والمحسوبية 
  • الفوائد المرتفعة المفروضة من قبل البنوك تساهم في ضعف النسيج الاقتصادي التونسي وعدم قدرة الفلاح التونسي على المنافسة 

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • القوانين في حاجة للمراجعة خصوصا في اطار الاستثمار الفلاحي من جهة اخرى ضروري ان نضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعملة في القطاع الفلاحي 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • الاداء على القيمة المضافة هي الجباية التي تضمن مراقبة الدولة ومحاصرة القطاع الموازي 
  • ضروري ان يتم ادخال الفلاحين للمنظومة البنكية ولكن مع تخفيض نسبة الفوائد المفروضة

ردود ممثلي النقابة التونسية للفلاحين:

  • التوريد العشوائي للعديد من المواد خصوصا زيت الذرى يساهم في تراجع عدم قدرة الزيت التونسي على المنافسة الحقيقية 
  • بالنسبة للجانب المحاسبي والمردودية الجبائية، نحن ندعم الفكرة ولكن ضروري التفكير في الآلية 
  • التعاونيات تساهم في تحسين العرض والطلب وتحسين الاسعار 
  • الفساد في منظومة الدعم يقع توظيفه سياسيا لخلق قاعدة انتخابية للاحزاب 

رفعت الجلسة على الساعة 13:20 وتستأنف على الساعة 15:00

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:45 

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة محيلا الكلمة لممثلي الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة

الاستماع لممثلي الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة:

  • العاب المال تلعب استثماريا كبيرا جدا في العديد من الانظمة المقارنة
  • الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 يشرعن لعمل الشركات غير القانونية الناشطة في مجال الرهان الموازي
  • هذه الشركات تعمل اساسا تحت غطاء الانشطة الاعلامية
  • معلوم 15% هو اداء جديد غير مدروس سيكون له انعكاس سلبي على شركة النهوض بالرياضة
  • هذا الضغط الجبائي سيضعف الشركة في مستوى المنافسة مع بقية الشركات
  • عدم شفافية العديد من الشركات في مستوى الاقتطاع الضريبي
  • نقترح مواصلى التمسي بقانون المالية لسنة 2019 والذي فتح لها الباب لامكانية الترخيص للشركات الخاصة للشراكة مع الشركة العمومية
  • نحن نسعى لاعادة صياغة الفصل 38 من خلال الغاء هذا الاقتطاع الضريبي
  • المغرب تشهد ارباحا كبرى من خلال شركة الرهان الرياضي التي فتحت شراكاتها مع شركات خاصة 

النقاش العام:

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • شركات الرهان الرياضي التي تعمل في اطار غير منظم وتعمل تحت غطاء الشركات الاعلامية يتم سن احكام لها في اطار قانون المالية 
  • غير منطقي بالمرة ان لا تنفذ الدولة الاحكام القضائية الصادرة ضد هذه الشركات الخارجة عن القانون 

ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)

  • سن اقتطاع ضريبي على هذه الشركات هو اعتراف قانوني بالشركات الخارجة عن القانون 
  • العديد من المحلات التي تعمل في هذا القطاع تفتح امام المعاهد والمدارس وهذا ما يؤثر سلبا على الناشئة في تونس

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • الاشكال متعلق اساسا بالصبغة القانونية لهذه الشركات وليس بوجود الشركات 
  • الاحتكار العمومي لهذا النشاط غير مقبول بالمرة بل المنافسة هي التي ستحسن من مردودية كل الشركات 

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • ضروري ان نطلب من وزارة المالية تقديم معطيات حول الشركات التي تعمل في اطار غير منظم بقانون شركات الرهان المالي 

حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)

  • ممكن ان يكون نسق العاب الرهان الرياضي اكثر تواترا حتى تكون مردودية شركة النهوض بالرياضة 
  • شركة النهوض بالرياضة لم تعد تقدم دعما للمنشآت العمومية الرياضية على عكس ما كان عليه سابقا قبل الثورة

ردود ممثلي شركة النهوض بالرياضة:

  • الشركة انطلقت في استرجاع انفاسها خصوصا في اطار الاحكام التي تم تنصيصها في قانون المالية لسنة 2019 
  • الاحكام الجبائية في قانون المالية لسنة 2021 سيزيد من التضييق على الوضعية المالية لشركة النهوض بالرياضة
  • بالنسبة لهذه الشركات فهي غير قانونية باعتبار ان قانون المؤرخ في سنة 1974 يضع شروط محددة في مجال الرهان الرياضي 
  • الضغط الجبائي على شركة النهوض بالرياضة كبيرة جدا مقارنة بالشركات الخارجة عن القانون والتي لا تساهم باي مليم في ميزانية الدولة 
  • فتح مجال الرهان الرياضي للقطاع الخاص وجب ان يكون وفق قانون واضح وشروط محددة 
  • 70% من مداخيل شركة النهوض بالرياضة موجهة للجمعيات الموجودة في القسم الوطني أ 

رفعت الجلسة على الساعة 17:00 وتم تأجيل الاستماع لنقابة الصيادلة لمناسبة لاحقة