loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع الى:
  1. وزير الصحة
  2. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة

حول تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا وآليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجابهة هذه الجائحة الصحية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 19:30
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة التشريع العام يوم 4 نوفمبر 2020 جلسة للنظر في مقترح قانون عدد 45 -2020 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية وذلك على الساعة 09:45 وبحضور 6 نواب. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة الإستماع لممثلي عن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

 يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عن طريق هذا الرابط : https://bws.la/UgS9imV

افتتح رئيس اللجنة نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة ثم أحال الكلمة لممثلي الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  • اليوم الشيك أصبح أداة استفزاز وتهديد  
  • أكثر من نصف المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالإفلاس دون أي مساندة من قبل الحكومة حتى ضمن مشروع قانون المالية 2021 
  • أدعو لإلغاء العقوبة الجسدية للإرتقاء بالبلاد والنهوض بالإقتصاد  
  • نشكر جهة المبادرة على اقتراح هذا التعديل  
  • نحن كاتحاد قد قمنا بطلب نفاذ إلى المعلومة لدى البنكالمركزي لكنه لم يجب وما يبدو هو أن وزارة العدل هي التي لديها الأرقام الفعلية لعدد الشيكات بدون رصيد في تونس 
  • هذه الظاهرة تتفاقم بطريقة كبيرة وهو ما يدل على أن النص التشريعي لم يكن ناجعا  
  • جانب التحيل ضعيف جدا في هذه الجريمة والجانب الأهم هو الجانب الاقتصادي  
  • هناك 4900 مؤسسة أغلقوا في العشرية الأخيرة أي 250 ألف موطن شغل قد تمت خسارته
  • نسبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تغلق أبوابها فب اقل من 3 سنوات هي 30 بالمائة و60 بالمائة تغلق في اقل من 10 سنوات والمشكل الأساسي هو مشكل مالي والنظام البنكي التونسي  أحد أكبر المساهمين فيه
  • كل هذه المؤسسات خلقت بأصحاب مؤسسات جازفوا ويعملون بوسيلة خلاص مؤجلة وهي الكمبيالات  
  • التعاطي القضائي هو من وضعنا في هذه الوضعية الكارثية  
  • القاضي لا يطبق القانون على من تسلم الشيك ولو تتم معاقبته كذلك سيتحسن الوضع 
  • عندما نقح القانون في 1992 في فرنسا تقلصت هذه الظاهرة بأكثر من 10 بالمائة واليوم لم تعد تطرح إشكالا 
  • عندما تفتح مؤسسة اليوم تطبق عليك اداءات بنكية مجحفة وإرهاب جبائي مسلط على المؤسسات واقتصادي موازي يتجاوز 50 بالمائة ونظام بنكي اقطاعي وريعي  
  • 54.3 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالإفلاس حسب المعهد الوطني للإحصاء  
  •  81 بالمائة من المؤسسات لم يتمكنو من الحصول على قروض بنكية بعد الجائحة في مارس 
  • الشيك وسيلة خلاص حينية ولكنفي الواقع أصبح وسيلة خلاص مؤجلة وباب دين   
  • تونس مصادقة على معاهدة دولية تنص أنه لا يجوز سجن أي انسان أخل بأي التزام تعاقدي  
  • 40 بالمائة من حرفيي الصناعات التقليدية أعلنوا افلاسهم  
  • عن طريق هذا القانون، نريد الضغط على جميع البنوك والمصحات لأنسنة التعامل مع الناس  
  • اليوم اقتصاديات العالم كلها كدول جنوب غرب افريقيا في منطقة التعامل الحر لا تجرم استعمال الشيكات  
  • الهدف اليوم تفادي تواصل للعملية التي صارت في الحجر الصحي الشامل عندما استخلص الجميع الشيكات دفعة واحدة  
  • يجب أن نخفف العقوبة السجنية ونضع حل اقتصادي تجاري بامتياز 
  • يجب أن تكون هناك ضمانات في العلاقة  بين ال3 أطراف وهم الحريف والمزود والمستثمر  
  • في تعديل هذه الفصول سيعطي المدين فرصة لخلاص تعهداته مع المزود دون تدخل البنك  
  • تم اضعاف قيمة الكمبيالة لأنه ليس فيها عقوبة سجنية  
  • والعرف اليوم باستعمال الشيك كأداة ضامنة أصبح ضد القانون  
  • عدم تجريم الشيك بدون رصيد سيعطي للمؤسسات ديمومة اقتصادية جديدة  
  • لا يمكن أن ننكر الجانب الاجتماعي للقضية فرب العائلة إن حكم عليه بالسجن ستندثر بقية العائلة 
  •  3 على 7 أيام في المحاكم مخصصة للشيكات  
  • البنوك تعمل كالمافيات مع بعضها وليس هناك أي فرق بين العروض التي تقدمها للحرفاء 
  • هذه المبادرة تاريخية وفرصة لكافة نواب الشعب لمس شاغل مهم للمواطن التونسي 
  • الهدف من التنقيح ليس الدفاع عن المتهم بل عن مستحقات المستفيد ولو طبق القانون على الطرفين ستختفي العقوبة الجزائية  
  • تحوير القانون البنك المركزي لسنة 2016 كارثة كبيرة وهناك تمرد كبير من هذه المؤسسة والمعاقل الكبرى لليبيرالية تخلت عن مثل هذا القانون والبنك المركزي لا يزال يفرض في 6.3 بالمائة  فائدة على القروض في حين أن النسبة في البنك الأوروبي 0 بالمائة وألمانيا -2 بالمائة
  • الوضع خطير وحرج جدا وهناك حروب تجارية كبرى  
  • العجز التجاري في 2019 هو 31 مليار لا 19 مليار لأنهم يحتسبون معاملات المؤسسات الغير مقيمة وهي مبادلات افتراضية قد منع احتسابها من قبل كل المنظمات العالمية  
  • هناك عجز تجاري ب14 مليار دينار سنويا مع الإتحاد الأوروبي  
  • في سنة 2014 و2015 اتخذ قرار لدفع الشركات العمومية الكل للاقتراض من الخارج  
  • المعاهدة الدولية الأساسية لحقوق الإنسان في المادة 11 تجرم العقوبة السجنية للشيك بدون رصيد 
  • هذه المؤسسات الصغرى تنشط في بيئة قانونية وجبائية لا تسمح لها بالتطور لأنها تعمل بالتوازي مع القطاع الموازي الذي لا يدفع الضرائب  
  • مشكلة المؤسسات اليو الأساسية هي السيولة  
  • إلغاء العقاب البدني أمر فروغ منه بتسليط سراح شرطي على الموقوفين واستصدار أمر بالدفع لفائدة المدين  
  • العقوبة الجزائية تضر بالاقتصاد الوطني 
  • جل الفقه في فرنسا يتبنى عدم التجريم لأن من أصدروا شيكات بدون رصيد ليسوا مجرمين بل رجال أعمال  
  • علينا بإدخال التعامل الشيك الإلكتروني وتقليص التعامل بالسيولة

 

النقاش العام  

فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) 

  • من علامات التخلف التشريعي التنفيذ على الذات البشرية في التعاملات المالية بالرغم من أن هذه الجريمة جريمة شكلية غير قصدية 
  • القانون التونسي يعاقب أن تتحول هذه الأداة التجارية الشيك إلى أداة دفع مؤجل كالكمبيالة  
  • ما هي الاثار التي من الممكن أن تحصل في حال سن هذا القانون؟ 
  • المؤسسات تخشى أن يكون مشروع هذا القانون بمثابة العفو في الخلاص  

نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية) 

  • يجب أن نفرق بين أمرين استعمال الشيك لأغراض شخصية واستعمال الشيك بين المؤسسات التجارية  
  • اليوم نحن في عصر التكنولوجيا يمكن أن نجري تحويلات مالية الكترونيا  
  • لا حاجة اليوم للشيكات الا كأداة ضمان ووسيلة ضغط وابتزاز وهو مجرم قانونا 
  • الشيك وسيلة خلاص حيني والأصل ان من تسلم الشيك يستخلصه في ظرف 24 ساعة إذا كل من يشتكي بعد أجل مطول يجب أن يثبت حسن نيته  
  • الشيك ليس التزام تعاقدي بل وسيلة خلاص  

مريم بن بلقاسم(كتلة حركة النهضة)

  • تحول الشيك من مؤسسة خلاص لمؤسسة ضمان وهنا نطرح المشكلة هل خلقت لنا مؤسسة جديدة لإثبات الدين ؟ 
  • مسألة العقوبة السجنية وغياب مبدأ التناسب في العقوبة مع مبلغ الشيك   
  • تسليط العقاب فقط على الشخص مرتكب الجريمة الشكلية اصدار شيك بدون رصيد مع هجر تام لجريمة قبول شيك بدون رصيد  
  • أي ضمان بغياب العقوبة السجنية عند تبني هذا المشروع أنه سيتم خلاص مستحقات الناس في حالة التحيل ؟

الصحبي عتيق(كتلة حركة النهضة)

  • أنسنة العلاقات والبحث عن الصلح فلسفيا مبادئ هامة لكن لا يجب أن ننحاز دون التفكير في العواقب 
  • يجب البحث عن حل عادل للجميع وسن عقوبة بديلة وأنا ضد العقوبة السالبة للحرية لأنها بدون جدوى
  • لو تتم بلورة هذا البحث عن الصلح بطريقة قانونية واضحة سيكون الحل الأمثل لإنصاف كل الناس 
  • ننتظر حلول واقتراحات منكم لضمان حقوق الجميع 

 الحبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة)

  •  هذه المؤسسات هي المحرار الحقيقي الذي سيعطينا الوضعية الاقتصادية الحقيقية والأكثر تضررا من مسألة الشيكات بدون رصيد  
  • الزج بالمدين في السجن لا يحقق العدالة لا للدائن ولا للمدين 
  • المبادرة سيكون لها مقاربة اقتصادية للقانون لكي يكون نصا قانونيا ناجعا  
  • المبادرة سيكون لها مقاربة اقتصادية للقانون لكي يكون نصا قانونيا ناجعا

 فرحات الراجحي( الكتلة الديمقراطية) 

  • السياسة العقابية يجب أن تكون تهدف لتحقيق السلم الاجتماعي  
  • ماذا يعتبر إذا إن لم يكن مجرما فلا يمكن معاملته كمواطن صالحا 
  • التأكيد على دور الوقاية للشيك وتسهيل إجراءات اصلاح الوضعية وإعادة الإعتبار  
  • التاريخ المعتمد هو تاريخ الإيداع  
  • اذا الغينا عقوبة السجن بين عشية وضحاها ستحل الفوضى   

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • بالنسبة للمعاهدة التي تم ذكرها وهي معاهدتين الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
  • لكن هذه الجريمة لا تدخل تحت هذا الطائل لأن الشيك بدون رصيد أي تقديم أموال غير موجودة ليس التزاما تعاقديا  
  • جرائم الأموال وجرائم الخيانة والتدليس وخاصة جرائم الشركات هي جرائم العقود  
  • كذلك جريمة التقدير المشط للحصص العينية وجرائم عدم الإشعار وجرائم العرقلة  
  • الغاية من التجريم في القانون الاقتصادي هي حماية المعاملات التجارية  
  • اذا الحديث عن التعاقد المدني الذي لا يمكن تجريمه غير سليم 
  • نحن نتحدث عن إلغاء العقوبة السجنية لا نزع التجريم ويجب المحافظة على الجريمة كي تبقى هناك ثقة في التعامل بالشيك  
  • الوضعية الحالية والعدد المهول للقضايا وللموقوفين ليس حلا ولا معنى لمعاملة بين طرفين نتيجتها خسارة الدولة  
  • هناك شركات متضررة من عدم الخلاص وما نريد تكريسه هو المسؤولية المشتركة في هذه المعاملات الوهمية بين الطرفين والبنك  
  • الشيك وسيلة خلاص هي كذبة تشريعية لن أصدقها  
  • الغاية من العقوبة هي الردع والإصلاح  
  • قيمة المعاملات بالشيكات 101 مليار دينار في العام نسبة كبيرة منها معاملات وهمية 
  • الذي يقدم شيك بهدف التحيل فهناك جريمة قائمة الذات وهي جريمة التحيل  

الجديدي السبوعي(كتلة حزب قلب تونس)  

  • يجب أن نسعى لحماية مصالح  الناس فالشيك يكتسب قيمته من جانبه الزجري والمالي  

فؤاد ثامر  (كتلة حزب قلب تونس)  

  • لم أكن تحمسا لهذه التغييرات لكن بعد الاطلاع على الحالات الاجتماعية للناس والقابعين في السجون غيرت رأيي وأنا اليوم مستعد للدفاع عن هذه المبادرة  
  • هناك عرف في تونس جعل الشيك أداة ضمان والنية منذ البداية مخالفة للقانون، تخوفي لا زال في أن إلغاء العقوبة السجنية يصعب عملية التعامل دون إلزامية الشيك والأصل في التجارة هي الثقة في المعاملات  
  • ما هو الحل الذي نقدمه للمستفيد من الشيك في ظل إلغاء العقوبة السجنية  

رباب باللطيف(كتلة حركة النهضة)

  • هناك انحياز لا مشروط من جهة الاستماع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة جزء من المشكل  
  • التضييقات المطروحة في المبادرة ليس فيها أي إلزامية دفع  
  • هذه المبادرة بمعزل عن الواقع التونسي فالمواطن العادي يتعامل يويا بالشيكات في قضاء حوائجه اليومية  
  • إذا تم إلغاء منظومة الشيكات فهذا طرح يمكن قبوله ولكن الإبقاء عليه دون عقوبة لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع  

هيثم براهم(كتلة الإصلاح)  

  • هناك ناس متحيلة وتصدر شيكات دون أي ضمانات حقيقية للخلاص  
  • لا يمكن اصدار شيكات الا بطريقة متناسبة مع الربح المحقق من المؤسسة  

عماد أولاد جبريل(الكتلة الوطنية) 

  • جهة الاستماع قد بادرت بشيء مشابه سابقا 
  • استغربت من انكم لم تقدموا أي مقترحات عملية أو نقد للنقائص للمبادرة التي يمكن تحسينها أو اقتراح فصول للإضافة  
  • طلبي منكم إذا هو تقديمكم لمقترحاكم لأن الكل متفق على مستوى الفكرة والطرح العام والنقاش الحقيقي في الفصول المقترحة  
  • قانون المالية التكميلي رفضناه لأن الدولة عند اقتراضها من البنوك المحلية ستحكم الخناق على المؤسسات الصغرى  

 فرحات الراجحي ( الكتلة الديمقراطية) 

  • لدي تساؤل لممثلي الإتحاد طرح في سنة 1992 من قبل فقهاء فرنسيين وهو التالي: 
  • لا يزال  اليوم عدد كبير من الشيكات بدون رصيد على الرغم من عديد العقوبات المدنية والجزائية فما الذي سيحدث في صورة الغاء هذه العقوبات ؟ 

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • تم التثمين الكلي للمبادرة ممن قبل الإتحاد وذلك لعدم تقديم أي ملاحظات وإن كان لديكم أي إظافة أريد مدنا بها كتابيا  
  • لم أرى أي تعقيب من الاتحاد حول مقترح الذي طرح البارحة وهو ربط إثارة التتبع بشكاية من المتضرر و كذلك الية الضم  

 

   رد ممثلي الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  • الملاحظة الأولى هو أننا نتحدث عن التداعيات دون الحديث عن أصل الداء وهو الوضع الاقتصادي المتدهور  
  • يجب رد الاعتبار لبقية الوسائل للبيع بالتقسيط كالكمبيالة وعقود البيع  
  • البنوك تحقق في ربح هائل من هذه الشيكات  
  • أن نعوض زجر بزجر اخر كتحجير السفر ليس حلا لأن هناك العديد من الموظفين يتعاملون مع الخارج  
  • يجب القطع قطعا تام مع استعمال الشيك كوسيلة بيع بالتقسيط  
  • أي حل بديل بالنسبة إلينا أفضل من السجن لأنه لم يكن يوما حل ردع والدليل تفاقم قضايا الشيك بدون رصيد كل عام 
  • لا نوافق الحل بتحجير السفر لأن تعاملاتنا مع الخارج عديدة وأيضا نخالف مقترح تحويل أصل الدين إلى الضعف فنحن في مقاربة تسهيل لدفع الديون للمدين لا العكس  
  • ليس من دورنا نحن تقديم حلول بل مؤسسات الدولة على البنك المركزي أن يجد حلا لنفسه وكذلك للبنوك والمصحات الخاصة لأنهم في حالة خمول فكري وإلغاء التجريم سيلزمهم بإيجاد حلول  
  • القانون الذي وضع بطريقة وقائية يجب أن يطبق بحذافيره لكي يكون فعالا لكن الوضع الحالي يؤدي للعكس  
  • هدفنا كيفية ارجاع الشيك كوسيلة خلاص فقط  
  • مع التحكيم والموفق الإداري والجبائي والبنكي يمكن إضافة موفق للتامين لتسهيل الاليات  
  • الوساطة اليوم هي المستقبل في حل النزاعات التجارية

 

رفعت الجلسة على الساعة 13:30.