خصصت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اجتماعها ليوم الثلاثاء 07 أفريل 2015 للنظر في منهجية دراسة مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال في الجوانب المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح، تبعا لطلب إبداء الرأي الموجه إلى اللجنة في الغرض من رئيس لجنة التشريع العام بتاريخ 02 أفريل 2015، وذلك وفقا لأحكام الفصل 90 من النظام الداخلي.
قررت طلب الإستماع إلى ممثلين عن:
كما عينت اللجنة كلا من السيدين محمد سيدهم وطارق الفتيتي والسيدة أسماء أبو الهناء في فريق المتابعة المشترك بين اللجان المعنية.
وبناء على مقترح من رئيس اللجنة، تم الإتفاق على عرض فكرة تنقيح النظام الداخلي على اللجنة المختصة في اتجاه التنصيص على إمكانية إحداث لجان خاصة مختلطة تكلف بالنظر عند الإقتضاء في مشاريع هامة وذات علاقة باختصاص لجان متعددة.
كما قررت اللجنة خلال هذه الجلسة إجراء لقاء مع خبير بلجيكي في مجال الرقابة البرلمانية على مصالح الإستخبارات، وذلك بالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة يوم الجمعة 10 أفريل 2015 بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر، بمقر المجلس، مع دعوة مكتب اللجنة الخاصة للأمن والدفاع.