loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 
  • الاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول  مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 18:55
ساعات التاخير 1س 55دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وللاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول  مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وذلك على الساعة وبحضور نائبا.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/Ngm1n5u

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة معتبرا ان الظرف الاستثنائي والآجال المستعجلة حتمت على اللجنة عقد اجتماع بالتوازي مع الجلسة العامة ومن ثم احال الكلمة لفيصل دربال كي يتمكن من قراءة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

اوضح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان هناك ارتفاع في موارد الدولة الخارجية اي ارتفاع منسوب الديون ليبلغ نسبة 90% من الناتج الداخلي الخام كما شهدت الموارد الجبائية تراجعا واضحا نظرا للازمة الصحية التي عرفتها البلاد مقارنة بقانون المالية الاساسي لسنة 2020 

النقاش العام:

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • الترفيع في المصاريف من قبل الدولة يجب ان يقابله ارتفاع في الموارد 
  • هذه السياسة هي تعبير واضح وجلي عن انتحار المالية العمومية وهذا غير مقبول بالمرة

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • زيادة المصاريف هو طريق ممنهج نحو الافلاس واستسهال المديونية هو تعبير عن جريمة 
  • التوقعات في قانون المالية لسنة 2020 لم تكن بالجدية المطلوبة وليست لها اي تبريرات 

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • الاشكال المتعلق بالمالية العمومية هو اشكال متعلق بغياب التصورات الاستراتيجية و استسهال الحلول الوقتية لفض الازمات 

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • غير منطقي ان تواصل الدولة في ترفيع نسق النفقات في وجود تراجع واضح وجلي للموارد 
  • المؤسسات العمومية في حاجة لاصلاحات هيكلية جوهرية كي تكون هذه المؤسسات ربحية بامتياز 
  • سد عجز المؤسسات لن يمكن ان يكون باثقال كاهل الميزانية وذلك باعتماد سياسة التداين المفرط
  • طبع العملة بدل استرجاع نسق الانتاج في الكامور وقفصة هو تعبير عن انتحار سياسي واقتصادي 
  • ضرروي الانكباب على ملف الدعم والمؤسسات العمومية بطريقة جذرية ونهائية بعيدا عن الشعارات الفضفاضة 
  • الظروف السياسية تساهم في تراجع الاستثمار وفي تحديد طبيعة علاقاتنا مع الجهات المانحة 
  • المالية العمومية في حاجة لحسم هيكلي وجذري كي نتجاوز الحلول الترقيعية 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • الاقتصاد التونسي غير قادر على خلق الثروة بل هو اقتصاد توريع الفقر 
  • الضغط الجبائي على الشركات سيؤدي حتما لافلاس هذه المؤسسات القادرة على خلق الثروة 
  • تأجيل ادراج النفقات في قوانين المالية الفارطة هو استجابة للشروط المالية التي فرضها صندوق النقد الدولي 
  • ضروري اعادة مناقشة مناخ الاستثمار من جديد وفتح الباب امام المبادرة الفردية كي يتمكن المواطنون من خلق الثروة 
  • التوقعات في قوانين المالية مسألة في حاجة للمراجعة نظرا لوجود شرخ كبير ما بين التوقعات والتطبيق 
  • الدولة غير قادرة على الاستثمار وتضع في نفس الوقت حواجز امام باقي المبادرات الفردية والجماعية 
  • النفقات غير دقيقة بالمرة خصوصا نفقات خلاص المقاولين والمزودين العموميين كذلك جدولة المصاريف التي تعرف اخطاء منهجية 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • الحكومة الفاسدة التي تم اسقاطها هي المسؤولة على التأخير المتعلق بمشروع قانون المالية التعديلي 
  • الاشخاص الذين يدعون محاربة الفساد لم يعوا يوما ان الفساد الحقيقي هو المتعلق اساسا بحوكمة المال العام 
  • ضروري اعادة النظر في مسألة الدعم نظرا لاهميتها في مستوى المصاريف
  • لن اكون مسؤولا على هذه المهزلة باعتبار ان الحكومة السابقة قد بينت بوضوح عدم نجاعتها وفشلها في ادارة المال العام 

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • ضروري ان تنكب كل القوى السياسية على خدمة المواطنين دون السقوط في التقييمات السياسوية الضيقة 
  • من تضاربت مصالحه هو مسؤول قضائيا والحكومة الفارطة كانت مكونة من احزاب نظيفة وصادقة 
  • ممكن اليوم التباحث حول سبل اخرى لتمويل الميزانية خارج سردية الجباية والديون 
  • اطلب ان يتم تحديد منهجية موحدة في علاقة بقراءتنا للسياسة المالية للدولة كي نتمكن من التفاعل ايجابيا مع الحكومة 
  • موضوع المؤسسات العمومية في حاجة لحوار وطني حقيقي يجمع كل المتداخلين 

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • المؤسسات العمومية مفلسة وغير قادرة على خلق الثروة ولم يتمكن اي طرف الى يومنا هذا من مواجهة هذه الآفة 
  • الانتاج في قطاع الطاقة يعرف تراجعا كبيرا وهذا ما اثر على مداخيل الدولة بطريقة مباشرة
  • ضروري ان تعتمد الدولة سياسة تقشفية اليوم وان تقوم باعادة النظر في مصاريفها جذريا 
  • القطاع الخاص هو القطاع القادر على خلق الثروة لذلك ضروري ان تتوجه الدولة بالدعم للقطاع الخاص بدل القطاع العمومي الذي برهن على افلاسه وعدم نجاعته 

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • لم اتمكن من فهم المعادلة الصعبة والتي تفرز بالتوازي مصاريف اكبر وازمة اجتماعية اعمق
  • ضروري ان يقع اليوم مراجعة الخيارات المالية بصورة راديكالية حتى نتمكن من قبل الموازين في مستوى اقتصادي 
  • من حق اللجنة مطالبة الوزير بكل الارقام الدقيقة خصوصا منها النفقات حتى يكون العجز دقيقا وصحيحا 

فيصل دربال (كتلة حركة النهصة)

  • المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 سيكون عبارة على انتحار سياسي للحكومة الحالية 
  • الارقام المعتمدة في النسخة الحالية ستزيد من تراجع تونس في الترقيمات الدولية ولن سيكون بابا مفتوحا نحو ضرب شراكاتنا مع المؤسسات المالية 
  • نحن سنعمل على مراجعة هذا المشروع كما سنطلب من الوزير تقديم الارقام الصحيحة في علاقة بالعجز 
  • هناك مغالطة كبيرة في مستوى التبرير السياسي اي عندما اقتصرت الحكومة على اعتبار الازمة الصحية هي العامل الوحيد الذي ساهم في تحجيم الديون والمصاريف

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • المزايدات السياسية ساهمت في تفاقم الازمة الازمة الاقتصادية والاجتماعية 
  • مشروع قانون المالية التعديلي هو مشروع يمس جوهر الموازنات المالية لذلك لا يمكن تكييفه على اساس مشروع قانون تعديلي 
  • الدولة تتجاهل القطاع الخاص تماما ولا تعير اي اهمية لهذا القطاع القادر على خلق الثروة 
  • المؤشرات الحالية في مستوى اقتصادي ستكون عائقا في علاقتنا مع المانحين الدوليين 
  • ضروري ان نقوم بتعديل مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • منظومة الاحتكار العمومي  لعديد القطاعات غير منطقي بالمرة وحان الوقت لفتح الباب المنافسة مع الشركات العمومية 
  • هل تم تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص كبديل اقتصادي قادر على تغيير العديد من الموازنات 

شكري بلحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • بالامكان اعتماد مقاربة محاسبية علمية تمكننا من التكهن الدقيق في مستوى المصاريف والمداخيل 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • الترفيع في الاقتطاع على الشركات سيكون بابا مفتوحا لهروب العديد من الشركات المصدرة 
  • المنافسين لتونس اقليميا ستكون لهم الفرصة لافتكاك العديد من الاسواق اي المغرب على سبيل المثال 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • انا ارفض ان يكون المقاربة موحدة في اطار لجنة المالية نظرا لوجود العديد من التباينات السياسية 
  • ان ادعم فكرة وحيدة متعلقة بالرفض القطعي لمشروع هذا القانون كما اعتبر ان التقرير انشائي للغاية وغير دقيق بالمرة في مستوى الارقام 

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • ساحاول تلخيص مطالب اعضاء اللجنة بداية بتقديم طلب للوزارة كي تمكن الاعضاء من الارقام الدقيقة والصحيحة كي نتمكن من مناقشة المشاريع
  • انا اقترح تقديم مقترحات في علاقة بالمسائل البنوية وعدم الاقتصار على المسائل التقنية المحاسبية 

رفعت الجلسة على الساعة 12:45 وتستأنف على الساعة 15:00

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 16:10 

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة موضحا ان جدول الاعمال متعلق اساسا بالارقام المدرجة في اطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 

الاستماع لوزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار:

  • التكهنات التي وضعتها الوزارة في مستوى قانون المالية لسنة 2020  كانت مبنية على ظروف ومعطيات مخالفة لما حدث فعليا 
  • انعكاسات الازمة الصحية اثرت سلبا على التكهنات وذلك في علاقة بالمداخيل خصوصا منها الجبائية 
  • هناك تراجع بنسبة 8 مليارات في مستوى المداخيل في صورة عدم المصادقة على قانون المالية التعديلي و6 مليارات في صورة المصادقة 
  • المصاريف كانت اعلى بكثير مما توقعته الادارة عند صياغة قانون المالية لسنة 2020
  • المصاريف الاجتماعية والصحية عرفت صعودا صاروخيا مقارنة بما تم التكهن به 
  • دعم المحروقات عرف تطورا كذلك اما فيما يتعلق بمديونية بعض الشركات العمومية فقد قامت الدولة بتسديد بعض الديون لتخفيض عجزها المتواصل
  • هذه الاجراءات كانت نتاج الوضع الاستثنائي في مستوى وطني ودولي 

النقاش العام: 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • هناك العديد من الاخطاء المنهجية خصوصا في مستوى جدولة نفقات مجابهة فيروس كورونا 
  • فيما بتعلق بالهبات هناك العديد من الارقام الغير دقيقة بالمرة والتي هي في حاجة للتوضيح
  • ضروري ان يتم ادراج الديون المتعلقة بالفاعلين في القطاع الخاص على غرار استحقاقات المقاولين 
  • ضروري اعادة التفكير في حجم النفقات العمومية نظرا لتضخمها الكبير وعدم تناسبها مع الموارد 

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • هناك فوارق كبرى ما بين مؤشرات المالية العمومية ما قبل 2010 ومابعد 2011 
  • في السابق مصاريف كتلة الاجور عرفت صعودا مخيفا وساهمت في تراجع الاستثمار العمومي
  • ضروري ان يتم مراجعة حجم المصاريف باعتبار انه طريق مفتوح نحو التداين
  • القطاع الخاص غير مدرج في اطار قانون المالية والضغط الجبائي سيساهم في تدميرها كليا 

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • اردت الاشارة قبل كل شي لمسألة العجز طبيعته والسبل المتاحة لسده
  • كان من الضروري تشريك اغلب الفاعلين السياسيين والاقتصاديين عند صياغة مشروع قانون المالية التعديلي وقانون المالية الاساسي لسنة 2021
  • خطاب الحكومة لا يتناسب اتصاليا وخطورة الوضع الاقتصادي والمالي الحالي 
  • طبيعي ان تعرف المداخيل تراجعا كبيرا خصوصا ان الازمة كانت ازمة وطنية ودولية 
  • اغلب النفقات وجهت للدعم في المواد الاساسية والمحروقات مع محاولة لاستعاب عجز المؤسسات العمومية 
  • انا اطالب بطرح موضوع المالية العمومية باكثر عمق وباكثر جدية حتى نتمكن من تغيير الموازنات المنخرمة للغاية 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • غير منطقي ان تقدم الادارة في كل مرة نسبة عجز خاطئة غير متماشية مع المؤشرات الموجودة واقعيا 
  • نسبة العجز التي يتم التنصيص عليها في كل مرة هي اعلان لانتصار سياسي وهمي 
  • غير منطقي ان يتم  اعتبار كل هذه المصاريف الضخمة قد وجهت فقط لمواجهة الازمة الصحية 
  • عائدات المساهمات غير دقيقة لذلك اطلب من رئيس اللجنة مراسلة الوزارة كي تمكن الاعضاء من الوثائق اللازمة 
  • هل من توضيح في علاقة بعدم اقتناء الدولة التونسية لقرض تم وضعه على الذمة من قبل صندوق النقد الدولي 

ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)

  • ضروري استرجاع نسق الانتاج في القطاعات الحيوية على غرار الفسفاط والنفط
  • القطاع العام والخاص قطاعين يتكاملان ولايمكن تفضيل قطاع على آخر 
  • القطاع السياحي يعرف ازمة كبيرة جدا غير مسبوقة وسيساهم كل هذا في ضرب القدرة التشغيلية للمؤسسات الخاصة

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • هل فكرتكم قبل صياغة هذا المشروع في مصير المالية العمومية والذي يسفتح الباب نحو التضخم الكبير 
  • مؤكد اليوم ان الوضعية صعبة للغاية لذلك من الضروري معالجة كل الملفات باكثر جدية 

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • الدولة في حاجة لمراجعة سياساتها الاقتصادية خصوصا وضعية الاحتكار العمومي للعديد من القطاعات 
  • لا يجب على الدولة ان تخضع لابتزار النقابات وان تكون لها من الهيبة والقوة في مستوى انفاذ القرارات 
  • سياسة تقشفية مطلوبة اليوم للتمكن من التحكم في الموازنات المالية 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • هل من حلول لاعادة انتاج النفط والفسفاط بدل الضغط الجبائي والمرور بقوة لسياسة التداين 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • ضروري ان تتم جدولة المصاريف بصورة دقيقة وشفافة دون اللجوء للمناورات
  • النسب في المادة الجبائية غير قارة بالمرة وهذا ما يساهم في تراجع منسوب الثقة ما بين المستثمر والدولة 
  • الاشكال اساسا متعلق بخلق الثروة وبضعف القدرة التنافسية للشركات التونسية 
  • هل هناك تنسيق ما بين الدولة والبنك المركزي في علاقة بالموراد التي بالامكان اقتنائها 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • الاشكال ف يمستوى الموارد متعلق اساسا بعدم الدقة في مستوى التكهن 
  • نفقات الاستثمار ستعرف حتما تراجعا كبيرا في السنة المقبلة 
  • ادعو الادارة لاعادة التظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • الازمة الصحية ليست وحدها المسؤولة على تردي وضعية الموازنات المالية 
  • نطالب بوقف نزيف المالية العمومية من خلال ايقاف الحلول الترقيعية 
  • التداين بغاية تخفيض العجز وتسديد بعض المصاريف غير مقبول بالمرة 
  • اللجنة غير متناغمة مع الفلسفة العامة لمشروع قانون المالية التعديلي 

ردود وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار:

  • نحن منفتحين على كل المبادرات لتعديل مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 
  • الدولة مطالبة بالايفاء بتعهداتها المالية وهذا ما يفسر تحجيم المصاريف بطريقة غير اعتيادية 
  • المؤشرات عند تواجد عرض مناسب من قبل صندوق النقد الدولي لم تكن طيبة بالمرة 
  • الوضعية الحالية تمكننا من الاقتراض بالتأكيد باعتبار اننا قمنا بتسديد ديوننا 
  • المؤسسات العمومية رافعة اقتصادية قادرة على الاستثمار 
  • سنسعى من خلال قانون المالية لسنة 2021 لتخفيض نسبة العجز 
  • غير ممكن للدولة ان لا تتعهد بالتزاماتها المالية

اتفق اعضاء اللجنة على عقد اجتماع يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020 مع اطارات الوزارة لتعديل مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 

رفعت الجلسة على الساعة 18:55