loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على قرار اللجنة المتعلق باعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل
  • المصادقة على قرار اللجنة المتعلق بالسلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:28
نهاية الجلسة 10:35
ساعات التاخير 58دق
معدلات الحضور 36.36%

عقدت اللجنة الانتخابية يوم 29 جويلية 2020 على الساعة 10:28  وبحضور 7 نواب، جلسة للمصادقة على قرار اللجنة المتعلق باعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل.

تم إفتتاح الجلسة بالتذكير بمراسلة رئيس مجلس النواب الشعب القاضية بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة، و تمت إثر ذلك  الإشارة إلى أهمية التمديد في آجال الترشح و ذلك بسبب العطلة البرلمانية.
 إقترح سمير ديلو (حركة النهضة) مدة 45 يوم للآجال و تم التصويت على هذا الإقتراح بإجماع الحضور. 

رفعت الجلسة إثر ذلك على الساعة 10:35.