loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الاثنين 20 جويلية 2020 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 14:30 و بحضور 11 نائبا.

 

في مفتتح الجلسة أعلن خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أن المجلس الأعلى للقضاء سيقدم رأيه رسميا من مشروع القانون معدلا في أجل أقصاه يوم الجمعة 24 جويلية 2020 كما أعلن أنه في اتصال له مع مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب اتضح أنه يستحيل أن يتم تخصيص جلسة عامة للمصادقة على المشروع خلال الدورة البرلمانية الحالية.

اقترح محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية) أن يقع ارجاء التصويت على التقرير خصوصا و أنه يستحيل المصادقة على مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية وهو ما سانده فيه كل من عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) والمنصف بوغطاس (حركة النهضة).

بذلك تم الاتفاق على ارجاء التصويت على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية الى يوم الاثنين المقبل الى حين الاطلاع على موقف المجلس الأعلى للقضاء من مشروع القانون في نسخته االمصادق عليها.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 15:05.