loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى المندوب العام لحماية الطفولة حول الإصلاحات التشريعية والمؤسّساتية لمنظومة حماية الطفولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:35
نهاية الجلسة 13:40
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة يوم الاثنين 20 جويلية 2020 على الساعة 11:35 وبحضور 5 نواب خصصت للإستماع إلى المندوب العام لحماية الطفولة حول الإصلاحات التشريعية والمؤسّساتية لمنظومة حماية الطفولة

 

مداخلة مندوب حماية الطفولة

  • الدستور التونسي يمثل ضمانة هامة للطفل من خلال تكريسه لحقوق الطفل في الفصل 47 وتكريسه لمبدأ إعلاء مصلحة الطفل 
  • الاطار العام لسلك حماية الطفولة يعطي مندوب حماية الطفولة صفة مأمور الضابطة العدلية ويرجع بالنظر إلى الوزارة المعنية بالطفولة
  • لمندوب حماية الطفولة صلاحيات التدخل الوقائي
  • مندوبي حماية الطفولة يتعرضون للعديد من الإشكاليات  منها تدني مستوى العمل التشاركي وغياب نص يمكنه من صلاحيات رقابية، إضافة إلى صعوبات تفعيل الصلاحيات وتتمثل في صعوبة ايواء الاطفال بمراكز الرعاية الاجتماعية، اخضاعهم للمتابعة النفسية الطبية وصعوبة انجاز البحوث الاجتماعية.
  • هناك صعوبات مادية لوجستية حيث أن المكاتي هي مكاتب غير وظيفية 
  • من أنشطة مندوب حماية الطفولة نجد متابعة سير العمل بالمكاتب الجهوية والاشراف على المنظومة المعلوماتية الخاصة بوضعيات تهديد الأطفال والاشراف على اعداد التقرير السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة 
  • البرنامج الحالي على مستوى الوزارة يشمل إعادة هيكلة مكتب مندوب حماية الطفولة والمكاتب الجهوية والترفي في منحة الحماية 
  • بالإضافة للفصل 47 من الدستور صادقت تونس على بروتوكول اتفاقية مجلس أروبا لحماية الاطفال من الاعتداءات الجنسية
  • هناك العديد من النقائص صمن مجلة الطفل منها غياب باب خاص بالطفل الضحية
  • نتمنى أن يصبح عنوان محلة حماية الطفل كالتالي: "مجلة حقوق الطفل" 
  • علينا العمل على توفير مزيد الوقاية للطفل 
  • يجب التدخل أيضا على مستوى العديد من النصوص الترتيبية 

نعيمة منصوري (قلب تونس)

  • هناك نقص في المكلفين بالطفولة في الجهات وهو أمر يجب تجنبه 
  • الظروف الاجتماعية والاقتصادية لها دور هام ويجب العمل عليها لحماية الاطفال من الاستغلال 
  • للقاضي الطفل ومحاكم الطفل دور هام وعلينا التركيز عليها

نسيبة بن علي (حركة النهضة)

  • جميع مؤسسات حماية الطفولة تستغيث 
  • سلك مندوب حماية الطفولة هو سلك غير واضح خاصة على مستوى وظائف مندوب حماية الطفولة 
  • 78 مندوب حماية الطفولة، 8 اخصائيين نفسيين وإخصائي إجتماعي وحيد هو عدد ضعيف جدا 
  • يجب إيجاد حل جذري لتوفير الارضية المريحة للعمل خاصة مع ارتفاع نسبية الاطفال المهددة 
  • أين دور مندوب حماية الطفولة بخصوص مسألة أطفال الشوراع؟
  • أساندكم في نسألة تغيير عنوان مجلة حماية الطفل 
  • ننتظر مشروع قانون تعديل مجلة حماية الطفل بفارغ الصبر

عبد السلام بن عمارة  (الكتلة الديمقراطية)

  • ما الغاية من تغيير عنوان مجلة حماية الطفل؟

مروى بن تمروت (حركة النهضة)

  • تحديد عدد الاطفال الذين تحت رعاية كل مندوب يجب أن يكون مصمن بالقانون 
  • يجب التركيز على الجانب المعنوي كمرحلة أولى 

حاتم المانسي (كتلة الاصلاح)

  • الاشكال إخلاقي وقيمي اكثر منه تشريعي
  • يجب العمل على الاحاطة التأطير وتوفير الامكانيات

عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)

  • قطاع الطفولة يجب ان يكون في تقاطع مع العديد من الوزارات وليس فقط وزارة شؤون المرأة 

رد مندوب حماية الطفولة والوفد المرافق له

  • مندوب حماية الطفولة ملزم بالمتابعة ولكنه ليس سلطة اشراف على المؤسسات وأكثر ما يمكنه فعله هو لفت نظر المدير العام
  • مندوب حماية الطفولة لا يقوم بالأبحاث 
  • أطفال الشروارع هو اشكال مشترك والوضعية شائكة جدا 
  • شرط أساسي لإحداث مركز أمل هو انتداب المختصيين 
  • منظومة الحماية تتعلق بمؤشر التنمية الجهوية، ميزانية الوزارات والوضع السياسي في تونس

رفعت الجلسة على الساعة 13:40