loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
  • النظر في مقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 38.1%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم 09 جويلية 2020 جلسة خصصت للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2018/39 ومقترح القانون عدد 2020/44 المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:05 بحضور 5 نواب

طالب سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) تأجيل النظر في مشروع ومقترخ القانون نظر لبرمجة اجتماع مكتب بخصوص الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية مشيرا إلى وجود توافق مبدئي قد يسرع عملية استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ليصبح بالتالي النظر في مشروع القانون دون معنى. 

كما طلبت فريدة العبيدي (حركة النهضة) نفس الطلب بتعلة ضرورة تحديد موقف الكتلة من مشروع القانون قبل التصويت.

أجابت سامية عبو (رئيسة اللجنة) ان مطلب استعجال النظر يجعل من الضروري على اللجنة استكمال النظر في مشروع القانون  في الآجال التي ضبطها النظام الداخلي رافضة بذلك التصويت على هذا المطلب نظرا لأن النظام الداخلي ينص على تأجيل التصويت فقط لنصف ساعة وليس لأجل غير محدد أوحتى أسبوع.

وعلى الساعة 11:00 رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة استجابة لطلب فريدة العبيدي ولكن مع التوضيح أن الرفع يكون لنصف ساعة فقط حسب النظام الداخلي.

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم 09 جويلية 2020 جلسة خصصت للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2018/39 ومقترح القانون عدد 2020/44 المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:05 بحضور 5 نواب

طالب سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) تأجيل النظر في مشروع ومقترخ القانون نظر لبرمجة اجتماع مكتب بخصوص الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية مشيرا إلى وجود توافق مبدئي قد يسرع عملية استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ليصبح بالتالي النظر في مشروع القانون دون معنى. 

كما طلبت فريدة العبيدي (حركة النهضة) نفس الطلب بتعلة ضرورة تحديد موقف الكتلة من مشروع القانون قبل التصويت.

أجابت سامية عبو (رئيسة اللجنة) ان مطلب استعجال النظر يجعل من الضروري على اللجنة استكمال النظر في مشروع القانون  في الآجال التي ضبطها النظام الداخلي رافضة بذلك التصويت على هذا المطلب نظرا لأن النظام الداخلي ينص على تأجيل التصويت فقط لنصف ساعة وليس لأجل غير محدد أوحتى أسبوع.

وعلى الساعة 11:00 رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة استجابة لطلب فريدة العبيدي ولكن مع التوضيح أن الرفع يكون لنصف ساعة فقط حسب النظام الداخلي.

استأنفت اللجنة اعمالها على الساعة 11:50 

عرجت سامية عبو إلى أن وفاة والدة الوزيرة حال دون عقد جلسة استماع إلى جهة المبادرة وقد تمت برمجة جلسة استماع يوم الاربعاء القادم اثر طلب جهة المبادرة.

ورفعت الجلسة على الساعة 12:00