loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 09:10
نهاية الجلسة 14:40
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 82.61%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية اجتماعا لمناقشة مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 2011/116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك على الساعة 09:10 و بحضور 10 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/poVtfHp

اقترحت سماح دمق (كتلة قلب تونس) اضافة نقطة متعلقة بتفعيل دور اللجنة في مستوى العلاقات الخارجية باعتبار ضعفها الفادح في مستوى هذه المهام خلال الدورة السابقة و الحالية وذلك من خلال تكثيف التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية و مع البرلمانات الاجنبية خصوصا انها اشارت لوجود لقاء قريب مع وزير الخارجية 

طالب محمد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر) بتوضيح السياسة الديبلوماسية للدولة التونسية، الديبلوماسية البرلمانية كذلك و من ثم توضيح مسألة الجمعيات الاجنبية المنتصبة بتونس

نشبت مناكفات ما بين زهير مخلوف (الكتلة الوطنية) و سماح دمق (كتلة قلب تونس) في علاقة بالخروقات التي تمت خلال الجلسة الفارطة و المتعلقة بجدل شرعية تصويت النائبة شيراز الشابي و بمدى استيعاب اللجنة لكل النواب 

تسائل لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) حول الغموض الذي يحوم حول السياسة الخارجية التونسية معتبرا ان هذا الدور يقتصر فقط على رئيس الجمهورية 

اكد زهير مخلوف (الكتلة الوطنية) على ضرورة توحيد موقف الدولة التونسية في علاقة بالملف الليبي خصوصا بعد اندلاع اشتباكات عسكرية مؤخرا

طالب الحبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة) بتغيير منهجية العمل وذلك من خلال استدعاء الوزير للحوار معه و مسائلته امام اللجنة دون الاضطرار للتنقل

حملت سماح دمق (كتلة حركة النهضة) المسؤولية لمدير ديوان رئاسة المجلس في علاقة بضبابية تركيبة اللجنة و تجاوزها بالسقف العددي المسموح به في اطار النظام الداخلي 

اعتبرت رباب بن لطيف (كتلة حركة النهضة) و جميلة الجويني (كتلة حركة النهضة) انه من غير المنطقي تحميل المسؤولية لرئيس الديوان و انه من المجدي التوجه مباشرة لمكتب المجلس باعتباره المسؤول على هذه الوضعية 

طالب محمد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر) و جميلة الجويني (كتلة حركة النهضة) بضرورة ايقاف عمل اللجنة لفترة قصيرة محددة الي حين البت في المسألة من قبل مكتل المجلس 

رفعت سماح دمق (كتلة قلب تونس) اللجنة بمدة نصف ساعة الى حين البت في موضوع العضوية من قبل مكتب المجلس

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 12:00 ومر اعضاء اللجنة لمناقشة النقطة المتعلقة بمناقشة مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 2011/116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري 

قامت سماح دمق (كتلة قلب تونس) بقراءة مراسلة ياسين العياري التي تم فيها التعليق على مقترح التنقيح باعتبار وجود تضارب مصالح ما بين جهة المبادرة و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نظرا لوجود دعوى قام بها سيف الدين بن مخلوف ضد الهيئة وهذا ما يضرب مصدافية مقترح التنقيح 

طالب نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية) بمراسلة الهيئة بناء على ما ينصه القانون المنظم للهيئة و الذي يوجب اللجوء للهيئة في مستوى سلطة ابداء الرأي 

اعتبرت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) ان طرح المبادرة التشريعية يحتم على جهة المبادرة استشارة الهيئة كتابيا قبل الطرح

اعتبر اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس) و زياد الهاشمي (كتلة ائتلاف الكرامة) ان جلسة الاستماع التي تمت مع الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري هي الاثبات القانوني على وجود الاستشارة التي ينص عليها القانون المنظم للهيئة 

اوضحت جميلة الجويني (كتلة حركة النهضة) ان التأويل مفتوح في علاقة بمسألة الاستشارة و ان الاعتماد على تسجيل المداولات ممكن في مستوى الحجية القانونية 

بين سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) ان مسألة تضارب المصالح غير موجودة بالمرة باعتبار ان الائابة تمت قبل توليه المنصب السياسي و ان المرافعة تمت دون تقاضي اجرا ماليا كما اشار لعدم تمتعه بالعضوية داخل اللجنة وهذا مايؤدي حتما لعدم مشاركته في التصويت 

حملت رباب باللطيف (كتلة حركة النهضة) مسؤولية ادارة الجلسة لرئيسة اللجنة مطالبة بالمرور للنقاش العام في علاقة بمقترح القانون 

بين اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس) ان مسألة تضارب المصالح لا تضع حدا لمسار مناقسة المبادرة التشريعية و ان النقاش مفتوح للجميع من اجل ابداء الرأي

اعتبرت لطيفة الحباشي (كتلة حركة النهضة) ان المسألة واضحة و ان النقطة المتعلقة بالاستشارة قد وقع التعرض لها في اطار الجلسة الفارطة عند الاستماع للهيئة 

التصويت على المرور الى النقاش العام:

مع:9

محتفظ:0

ضد:0

نقاش عام:

زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)

  • الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا نماذج حية على وجود هيئات رقابية تقوم بدورها في علاقة بالاعلام الاتصال السمعي و البصري
  • تنظيم الاعلام في حاجة لاجراء الرخص كي يتنظم القطاع 
  • الهيئات التعديلية في الولايات المتحدة تضع سقفا محددا للقنوات 

السيد الفرجاني (كتلة حركة النهضة)

  • هناك العديد من الانظمة المقارنة على غرار بريطانيا و التي تضع المقاييس محددة لتنظيم القطاع الاعلامي 
  • تحرير الاعلام سيفتح الباب لتساوي الفرص ما بين الجميع حتى يكون النفاذ 
  • اصبحت هيئة الاتصال السمعي البصري ذراعا سياسيا قمعيا 

الحبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • غير منطقي اي يكون لهيئة الاتصال السمعي البصري السلطة التقديرية لمنح الرخص 
  • المبادرة التشريعية تم شيطنتها لاغراض سياسية بحتة 
  • من الضروري وضع حد للقوانين التي تضع حدا للحريات و بالاخض حرية الاعلام و الصحافة

شيراز الشابي (كتلة قلب تونس)

  • المرسوم 116 هو ضرب لاحكام الدستور و المتمثلة اساسا في حرية الاعلام و الصحافة
  • غير منطقي ان تتم الرقابة على الاعلام التونسي مع وجود بث مباشر من قبل وكالات اعلامية اجنبية في تونس
  • تنقيح المرسوم 116 يساهم في ارساء مبدأ المساواة ما بين الجميع في مستوى النفاذ للمعلومة

رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة)

  • ممكن ان يتم اعتماد كراس الشروط بدل الرخص ضمانا قطاع اعلامي حر مضبوطا بمجموعة من القيود
  • فلسفة الرخص يمكن ان ترضخ للمحاصصة السياسية وهذا مايضرب حرية الاعلام في الخاصر

محمد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر) 

  • الهيئة لها دور تعديل اقتصادي و ذلك في علاقة بجرائم تبييض الاموال  
  • وضع حد للرخص الاقتصادية سيفرغ الهيئات الدستورية من محتواها 
  • هناك امكانية لتوجيه الرأي العام السياسي من خلال لوبيات اجنبية و وطنية

لطيفة الحباشي (كتلة حركة المهضة)

  • وضع كراش الشروط و وضع حد للتراخيص لن يكون بابا مفتوحا للفوضى في قطاع الاعلام 
  • لن نسمح بوجود قطاع فوضوي بل من الضروري تنظيمه و مراقبته 

زياد الهاشمي (كتلة ائتلاف الكرامة) 

  • نحن نفكر في تحرير القطاع لغاية اقتصادية بحتة و من اجل فتح سوق تشغل العديد من التونسيين
  • نحن ندعم فكرة تنظيم و مراقبة القطاع بآليات اخرى تختلف عن فلسفة الرخص 

قرر اعضاء اللجنة رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للمناداة على بقية الاعضاء من اجل التصويت على مقترح القانون و من ثم تم الاتفاق على تأجيل التصويت لادراجه وفق جدول اعمال الجلسة المقبلة دعما للشفافية في اطار اشغال اللجنة

رفعت الجلسة على الساعة 14:40