loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير البيئة حول ملف الشبهات المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "VALIS"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:25
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 76.19%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 6 جويلية 2020 جلسة للاستماع إلى وزير البيئة حول ملف الشبهات المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "VALIS" وذلك على الساعة 10:15 وبحضور 13 نائبا.

 الاستماع لوزير البيئة

  • الصفقة العمومية ينظمها الأمر الحكومي لسنة 2014. المشتري العمومي هو من يقوم بإعداد كراس الشروط. 
  • هيئة المتابعة والمراجعة هي الوحيدة المختصة بالنظر في العرائض الخاصة بالصفقات العمومية. 
  • قرارات هذه الهيئة تتخذ بأغلبية أعضائها وتكون ملزمة لجميع الأطراف.
  • يوجد مصبان تمت اضافتهما أحدهما بزغوان وهما جاهزان للاستغلال.
  • فتحت الوكالة العروض وتم الفرز من طرف اللجنة المختصة بذلك. 
  • تم اختيار الشركة صاحبة العرض الأدنى لتقوم بانجاز القسط عدد 5.
  • طلب من الوكالة مناقشة الأسعار بالنسبة للأقساط المتبقية نظرا لعدم امكانية تحصل شركة واحدة على أكثر من 3 أقساط.
  • تم تمديد آجال صفقة سنة 2017 في مناسبتين. 
  •   تمت عملية الفتح عن طريق منظومة  TUNEPS.
  • تم الانطلاق في تنفيذ الصفقة في 1 ماي 2020.

 النقاش العام

 بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)

  • كيف تم وضع المعايير الفنية التي يتم اختيار الشركة على أساسها
  • نطلب تقييم الوزارة لآخر صفقة عمومية لديها و الدروس المستخلصة منها. نطلب أجوبة تكميلية كتابية تقدم لاحقا للجنة.

عياض اللومي (قلب تونس)

  • الهدف من هذا الاستماع ليس شخصيا، وهذا الملف شوش علينا الحوار بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.
  • لماذا تغير كراس الشروط الخاص بالصفقة الأصلية لسنة 2016.
  • الفرق الوحيد بين طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 و طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 هو ادخال شركة VALIS الخاصة برئيس الحكومة. 
  • هناك ما يثبت أن المشتري العمومي تضرر من تغيير طلب العروض اذ ارتفعت التكلفة بـ20 مليار إضافية.

فيصل دربال (كتلة النهضة)

  • المنهجية المعتمدة لتقييم العروض التي تعتمد العرض الأدنى الثاني هي طريقة جديدة لم أتعرض لها سابقا. 

فريدة العبيدي (كتلة النهضة)

  • هذه المسألة تندرج في إطار الفصل 15 من الدستور.
  • ما هو سبب تحديد العدد الأقصى للأقساط التي يمكن اسنادها هو 3 للشركة الواحدة؟

جوهر المغيربي (قلب تونس)

  • عندما تم الغاء طلب العروض الأول وتعويضه بالطلب الثاني تم تغيير شروط تقصي بعض المشاركين وتسمح بدخول آخرين. 

نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • عندما لا يتوفر في مجال معين سوى متنافسين أو ثلاثة من الطبيعي أن ترتفع الأسعار.
  • لو لم يتم اعتماد التمشي الذي يوسع من عدد المشاركين لتمت خسارة 80 مليار دينار. 

موسى بن أحمد (كتلة النهضة)

  • الغاء الصفقات العمومية لديه اجراءات واضحة ومن الأكيد أن ذلك لا يتم من خلال مجلس وزاري.

يمينة الزغلامي (كتلة النهضة)

  • لم نتحول من منظومة الردم إلى منظومة التثمين على عكس ما يذكر بالوثائق. 
  • أطلب من اللجنة الاستماع للهيئة العامة للصفقات. 

محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  • ما مدى تقييمكم للفصل بين وزارة الشؤون المحلية ووزارة البيئة؟ وهل يطرح ذلك شبهة تضارب مصالح؟  

بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)

  • إلى أي مدى تراقبون تطبيق ما ورد بكراس الشروط المتعلق بالصفقات العمومية وخاصة صفقة بوشكير؟ 

عصام البرقوقي (كتلة المستقبل)

  • الأجوبة التي نحتاجها بهذه اللجنة سنجدها عند هيئة الطلب العمومي. 

 اجابة وزير البيئة

  • موضوع التصرف في النفايات هو موضوع شائك وأصبح مسيسا مما يزيد من تعقيده. 
  • اليوم حان الوقت لتغيير الطريقة التي نقوم بها بالتصرف في النفايات. 
  • اعتمدنا على التسلسل الزمني في إلغاء الصفقات العمومية المذكورة. 
  • رأي هيئة الطلب العمومي ملزم لكل الأطراف. طلب العروض لـ2016 تحصلت به شركة VALIS على أحد الأقساط. 
  • الإدارة لا تقوم بتغيير اسم المجمع أو ممثله الرسمي، هيئة الطلب العمومي هي التي تقبل أو ترفض ذلك. 
  • جميع الشركات تتحصل على قسط أولي من قيمة الصفقة وتعامل جميع الشركات بنفس الطريقة. 
  • بالنسبة لصفقة بوشكير، الأشغال تم تعطيلها من طرف المواطنين.
  • أفضل قرار تتخذه الدولة لفائدة المواطنين ولفائدة الموظفين هو افراد البيئة لوزارة لوحدها. 
  • هناك شروط متعلقة بالخبرة تم بناء عليها استثناء العديد من الشركات. و هو ما يسبب خسارة مالية للدولة حيث أن الشركة صاحبة الخبرة لا تجد نفسها مضطرة للتخفيض في الأسعار. 
  • الصفقة موضوع شبهة تضارب المصالح تم فتح ظروف عروضها في ديسمبر 2019 وذلك قبل أن يصبح إلياس الفخفاخ رئيس حكومة.

رفعت الجلسة على الساعة 14:25.