loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير
معدلات الحضور 61.9%

عقدت لجنة التشريع العام يوم الاربعاء 24 جوان 2020 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 5 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: https://cutt.ly/hirCbha

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وذكرت بأنه تم التوقف في التصويت على مستوى الباب الثالث ثم تم المرور مباشرة إلى التصويت.

التصويت على عنوان الباب الثالث:

مع:6

محتفظ:0

 ضد:0 

التصويت على الفصل 9:

مع:6

محتفظ:0

 ضد:0

التصويت على الفصل 10:

مع:6

محتفظ:0

 ضد:0

التصويت على الفصل 11:

مع:7

محتفظ:0

ضد:0

مناقشة على الفصل 12:

"يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات كل من تعمد ارتكاب اعتداء وقع ضمن  جمع غير مسلح على مقرات امنية وأماكن إيقاف او سجن لتسهيل فرار محتفظ به او موقوف او سجين.

تضاعف  العقوبة اذا كان من ضمن المعتدين من يحمل سلاحا ظاهرا  او خفيا او اذا نتجت عن الاعتداء اضرارا بدنية لعون  من الاعوان تسببت له في تشويه او بتر عضو او انعدام استخدامه او في عجز مستمر.

وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر اذا نتج عن الاعتداء موت"

اعترضت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) على شرط حمل سلاح خفي من طرف أحد المعتدين حتى يتم مضاعفة العقوبة لجميع المعتدين. واقترحت مزيد النقاش بخصوص هذه النقطة وأن تتم مضاعفة العقوبة لحامل السلاح الخفي فقط.

اتفق عبد المجيد عمار (كنلة النهضة) و أحمد بلقاسم (كنلة النهضة) مع هذا الرأي أي تنقيح الفصل في هذا الاتجاه. 

أشار مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس) أن العقوبة قاسية جدا واقترح النزول بها من 5 سنوات إلى سنتين، أما بالنسبة للهجوم المسلح فمن الأجدى ادراجه بفصل آخر.  

التصويت على حذف الفصل 12:

مع:6

محتفظ:1

 ضد:3

التصويت على حذف الفصل 13:

مع:9

محتفظ:0

 ضد:1

 التصويت على الفصل 14:

مع:10

محتفظ:1

 ضد:0

 التصويت على الفصل 15:

مع:9

محتفظ:2

 ضد:0

 التصويت على حذف الفصل 16:

مع:10

محتفظ:0

 ضد:0

 التصويت على الفصل 17:

مع:10

محتفظ:0

 ضد:0

 التصويت على الفصل 18:

مع:10

محتفظ:0

 ضد:0

تم المرور اثر ذلك الى التصويت على طبيعة القانون "أساسي":

 مع:7

محتفظ:2

 ضد:0

 مقترح إضافة فقرة ثانية للفصل 14:

"لا يخضع لإذن ولا يؤاخذ جزائيا من قام بعملية تصوير أو تسجيل أو توثيق أو نشر بقصد معاينة ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية.

وفي هذه الحالة يمنع حجز الوسائل المستعملة لمعاينة الوقائع المذكورة." 

التصويت على الصيغة الجديدة للفصل 14:

 مع:7

محتفظ:0

 ضد:0

تم الاتفاق على برمجة جلسة لتلاوة التقرير والمصادقة عليه. رفعت الجلسة على الساعة 12:45.