loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة التشريع العام يوم 23 جوان 2020 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 7 نواب.

يمكنكم متابععة اشغال اللجنة على هذا الرابط:https://bws.la/3u8mPcx

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة موضحة ان نص القانون قد تم مناقشته بصفة معمقة و انه من الضروري الانطلاق في التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا خصوصا بعد ان اكملت اللجنة مناقشة الباب الاول و الثاني من مشروع القانون 

نقاش عام:

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

من غير المنطقي ادراج المؤسسة العسكرية في اطار هذا للقانون باعتبار ان مجلة المرافعات المدنية و العسكرية تفي بالغرض في هذا الاطار 

من الضروري الانطلاق في التصويت على احكام الباب الاول باعتبار اننا اكملنا مناقشته تسريعا لاعمال اللجنة 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

اقترح ان يتم التصويت نهائيا بعد الانتهاء من مناقشة باب العقوبات اي الباب الثاني من النص القانوني

هذا الفصل موجه للدفاع الشرعي في صورة وجود هجوم قصدي على الامنيين و  ان الجريمة تحتوي على اركان مترابطة المعالم 

مقترح التعديل للفصل 7 المطروح من قبل اعضاء اللجنة:

آمال الورتتاني (كتلة قلب تونس)

المقترح فيه اشكال كبير في علاقة بالشكل و عملية التدقيق نفسها فتحت الباب لتأويلات متعددة 

مصطلح الضغط النفسي يفتح الباب لتأويل واسع كما لايفترض ان يفقد عون الامن توازنه النفسي 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

عملنا من خلال المقترح على خلق  التناسب ما بين الجريمة و العقوبةكما تبقى السلطة التقديرية في الحكم للقضاء 

ضروري ان يكون النص القانوني الذي يحتوي على الاعفاء الجزائي ان يدقق بشدة

فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح)

يجب ان نعمل على تدقيق المفاهيم نظرا لوجود نزعة زجرية خطيرة و الذي بالامكان ان نفتح الباب للقمع و الهرسلة

يحتم علينا النص تحديد الفصل من خلال اقصاء مسألة التجمهر صراحة حتى لا يكون شماعة لقمع المظاهرات 

التصويت على العنوان:

حذف القوات المسلحة استثناء للمؤسسة العسكرية اي قوات الامن الداخلي و الديوانة:

مع:8

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على العنوان:

مع:9

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 1:

مع:9

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 2:

مع:9

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 3:

مع:9

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 4:

مع:9

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 5:

مع:9

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 6:

مع:8

محتقظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 7:

الصيغة المعدلة طرحت من قبل فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

مع تعديل المقترح:اضافة ركن "المباغتة" مكان ركن "الضغط النفسي" حتى يدقق الفصل كما لا ينطبق الفصل على التجمهر و المظاهرات و الاستعراضات

مع:9

محتفظ:0

ضد:1

التصويت على الفصل 8:

مع:10

محتفظ:0

ضد:0

الانطلاق في مناقشة الباب الثالث:

مناقشة الفصل 9:

اتفق اعضاء اللجنة على ان مقترح الوزارات يحرم القاضي من السلطة التقديرية و من امكانية تطبيقه لظروف التخفيف و الاقتصار في هذا المقترح على تطبيق اقصى العقوبات كما دعموا مقترح مضاعفة العقوبة بدل اعتماد اقصى العقوبات

مناقشة الفصل 10:

اقترح فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) سحب المطة الاولى مع ادراج مضاعفة العقوبة و حذف منع تطبيق ظروف التطبيق وذلك في تناغم مع مقترحات الفصل 9 

اقترحت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) تغيير عنوان الباب الثالث باعتباره غير متناسب مع العقوبات و تعويضه بحماية الاعوان من الاعتداءات 

طرح سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) مقترح سحب مصطلح التهديد بارتكاب جناية 

مناقشة الفصل 11 :

اتفق اعضاء اللجنة على سحب "القوات العسكرية" لاضفاء تناغم مع بقية الفصول 

اعتبرت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) ان الاستيلاء على وثائق فضفاض و انه من الضروري تحديد هاته الوثائق باعبارها باب للتستر

اتفق اعضاء اللجنة على سحب الاستيلاء على "الوثائق" و "الموجودات"

اقترح علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر) تجويد النص باعتبار وجود تضارب مع الفصل 307 من المجلة الجزائية وهذا ما يدعونا لضرورة خلق التناغم ما بين النصوص 

رفعت الجلسة على الساعة 13:00 و تستأنف على الساعة 14:30

استأنفت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) اشغال الجلسة على الساعة 14:45 بحضور 3 نواب.

مواصلة منافشة الفصل 11:

تكون العقوبة بقية العمر:

  1. زمن الحرب
  2. نتج عنها وفاة
  3. استعمال السلاح 

مناقشة الفصل 12:

 

اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان التناسب ما بين العقوبة و الجريمة غبر موجود و اقترحت اضافة ركن العمد في مستوى الاعتداء مع تعويض مدة العقوبة ب5 سنوات مكان 10 سنوات

اكدت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) على ضرورة التخفيض في العقوبة الى 5 سنوات بدل 10 سنوات و اعتبرت انه من الضروري تحديد التقارر في صورة وجود وفاق عند ارتكاب الجريمة 

اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان حمل السلاح بصورة خفية سيحمل كل المجموعة مسؤولية لا يتحملونها بالمرة 

اتفق اعضاء اللجنة على تغيير مدة العقوبة بالنسبة للجريمة التي تنظمها المطة الثانية للفصل 12

مناقشة الفصل 13: 

اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) و فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) ان الحماية المحتملة في هذا الفصل غير مقبولة بالمرة في نفس الوقت اعتبرت آمال الورتتاني (كتلة قلب تونس) ان الفصل قابل للنقاش باعتبار ان الاعوان بامكانهم ان يتعرضوا لاعتداءات كثيرة من قبل المواطنين

اتفق اعضاء اللجنة على اسقاط هذا الفصل 

مناقشة الفصل 14:

طالبت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) بتدقيق مفهوم الاذن المسبق في علاقة بالتصوير و التسجيل داخل المنشآت الامنية 

اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) انهذا الفصل هو ضرب واضح لحرية الصحافة و الاعلام و في هذا الاطار اعتبرت آمال الورتتاني (كتلة قلب تونس) ان المسألة الامنية اهم بكثير من الحقوق و الحريات 

اقترح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) اضافة نقطة متعلقة بمنع تصوير تدريبات الاعوان الامنيين و العسكريين كخطوة لضبط المنع

مناقشة الفصل 15:

اتفق اعضاء اللجنة على احكام الفصل 15 بالاجماع

تم دمج الفصل 16 مع الفصل 11  

مناقشة الفصل 17:

اقترح فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) بتحديد العقوبة التكميلية وبتطبيقها او تطبيق على جرائم الفصل 9 و 10 و 11 و 12 مع تمكين القاضي من الحسم 

حذف اعضاء اللجنة الاجراء المتعلق بمصادرة الاموال و المعدات المحجوزة لفائدة صندوق الدولة 

مناقشة الفصل 18:

اتفق اعضاء اللجنة على مقترح اللجنة الوزارية 

اتفق النواب على التصويت على بقية الفصول في جلسة الغد لتمكين بقية اعضاء اللجنة من المشاركة في اتخاذ القرار

رفعت الجلسة على الساعة 16:30