loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 81.82%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم 14 ماي 2020 خصصت لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

في بداية الجلسة أعلن رئيس اللجنة أنه نظرا لطول ساعات النقاش التي تعلقت بكل فصل فقد تقرر التسريع في تنسق عمل اللجنة بإعطاء مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق لممثل عن جهة المبادرة لتقديم مقترحه ثم المرور إلى النقاش العام بمعدل  دقيقتين لكل نائب ولمرة واحدة فقط والسماخ بالتفاعل مجددا في حالة تعلق الأمر بجواني جديدة في الفصل موضوع النقاش.

بخصوص نقاط النظام فتقتصر على تلك المتعلقة بسير الجلسة ومنهجية الفصول وترفض فيما عداه.

تقرر عقد أيام برلمانية تتعلق بالمواضيع التالية:

  • السياحة الحزبية
  • تصرفات النائب في الجلسة العامة ومدونة السلوك

مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

العنوان الخامس: اللجان 

 الفصل 63

مقترح تعديل مقدم من النائب ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) 

 "يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة. ويمكنه تكوين لجان تحقيق. يعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّحات لعضويّة اللجان ويضبط مكتب المجلس آجال تقديمها".

 إعتبر حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح) أن حتى فتح باب الترشحات يتم بعد اعلام مكتب المجلس واعتبرت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) أن القرار يتم اتخاذه من قبل المجلس والاعلام يتم من قبل رئيس المجلس وأن لا فائدة من إدخال تعديل على الفصل ليوافقها حسونة الناصفي الرأي.

سحب المقترح

الفصل 64

مقترح تعديل أول مقدم من حركة النهضة:

"تتكون اللجان من إثنين وعشرينخمسة عشر عضوا.

يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل وغير المنتمين إلى كتل .

ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصة كل كتلة نيابيةوحصص غير المنتمين لكتل من مقاعد اللجان ويتم ضبط تلك الحصص على النحو التالي:

تحديد المقابل العددي لكل مقعد عضوية باللجان من نفس الصنف وذلك بقسمة العدد الجملي للنواب بعد طرح عدد أعضاء مكتب المجلس على العدد الجملي للمقاعد في كل اللجان من نفس الصنف.

قسمة عدد أعضاء كل كتلة وعدد النواب غير المنتمين لكتل بعد طرح عدد أعضاء المكتب من رصيد كل كتلة ممثلة فيه عن المقابل العددي لمقعد عضوية باللجان.

تحديد العدد الجملي لأعضاء كل كتلة أو لغير المنتمين لكتل في كل اللجان من نفس الصنف.

قسمة العدد الجملي لأعضاء كل كتة ولغير المنتمين لكتل في كل اللجان من نفس الصنف على عدد تلك اللجان. 

يقابل العدد الصحيح عدد الأعضاء المشترك بين كل اللجان. 

توزع بقية مقاعد العضوية على أساس أكبر البقايا والأولوية للكتل على غير المنتمين لكتل.

يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.

توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.

لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون إثنين وعشرين ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها. ويراعى في هذه الحالة احترام مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل في حين تتعدل قاعدة الإسناد المقررة بالفقرة الثالثة تناسبا مع العدد الجديد لأعضاء اللجنة.

يستثنى من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات موضوع الفصل 9 من هذا النظام الداخلي.

ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصّةّ كلّ كتلة نيابية من مقاعد اللّجان".

في إطار دفاعه عن المقترح أفاد صحبي عتيق (حركة النهضة) أنا أهم ما جاء في هذا المقترح هو تقليص عدد أعضاء اللجان وهو ما يتناسق مع وجود مقترح آخر مقدم من حركة التهضة بخصوص تقسيم بعض اللجان على لجنتين كلجنة المالية في حين اعتر حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أن عدد 22 تم حسابه بقسمة عدد النواب بعد طرح عدد أعضاء مكتب المجلس على عدد اللجان وأن الاشكال يكمن في غياب العديد من النواب عن جلسات اللجان اضافة إلى أن بعض النواب يجدون أنفسهم مجبرين على الانتماء إلى لجان لا تربطهم بها أي علاقة ولا تدخل في مجال اهتمامهم ولذلك تم التوجه إلى اقتراح عدد أصغر لأعضاء اللجان وفتح الباب لوجود لجان جديدة في حين عبر عن معارضته لطريقة الاحتساب المقدمة في المقترح. 

التصويت على التقليص في عدد أعضاء اللجان 

"تتكون اللجان من إثنين وعشرين خمسة عشر عضوا.

  • مع: 11
  • محتفظ: 02
  • ضد: 01

تقرر تأجيل التصويت على طريقة احتساب العدد بعد اعداد الدراسة التقريبية من قبل مستشاري اللجنة

التصويت على إضافة فقرة:

"وعند استكمال تركيبة كل اللجان يكون لكتل كتلة الحق بتغيير أي من ممثليها في أي لجنة بمكتوب موجه من رئيس الكتلة المعنية وإن تعذر فمن نائبه لرئيس المجلس ويرتب هذا المكتوب أثره بعد 3 أيام من توجيهه."

  • مع: 12
  • محتفظ: 00
  • ضد: 00

مقترح كتلة الاصلاح حول النزول يعدد أعضاء اللجان

لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون إثنين وعشرين  الخمسة عشر ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها. ويراعى في هذه الحالة احترام مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل في حين تتعدل قاعدة الإسناد المقررة بالفقرة الثالثة تناسبا مع العدد الجديد لأعضاء اللجنة.

تم تأجيل التصويت على المقترح بطلب من كتلة قلب تونس

 

 الفصل 65

مقترح تعديل من الكتلة الديمقراطية

"تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل. في صورة عدم تقديم ترشحات يقوم مكتب المجلس بتوزيع عضوية اللجان"

سحب المقترح لفائدة مقترح حركةالنهضة في الفصل 66

الفصل 66

مقترح تعديل مقدم من حركة النهضة

"بعد انقضاء أجل تقديم الترشّحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات الأعضاء المترشّحين لعضوية اللّجان في حدود الحصّة المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار ترشّحات الأعضاء غير المنتمين إلى أيّ كتلة. 

في صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد المقاعد المخصصة لهم يتولى مكتب المجلس تنظيم انتخابات بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجّح الأصغر سنا فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة.

وتقديم ممثلي الكتل وغير المنتمين لعضوية اللجان وجوبي. ويتم تذكير الكتل والنواب في صورة الاخلال في الجلسة العامة مع امهال يحدده مكتب المجلس، في صورة تجاوز الأجل المحدد يتدخل المكتب لفرض سد الشغور وفق الحصص الأصلية.

يعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان. وتنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس."

  • مع: 11
  • محتفظ: 00
  • ضد: 00

مقترح حسونة الناصفي (الاصلاح) دمج الفصل 65 و66 في فصل وحيد 

تقرر دمج الفصلين دون المرور إلى التصويت على المقترح

 

الفصل 67 

مقترح مقدم من كتلة قلب تونس

في حالة حدوث شغور في إحدى اللجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان من طرف الجهة التي ينتمي إليها العضو أو الأعضاء المتخليين

 سحب المقترح 

الفصل 68

مقترح الكتلة الديمقراطية

"لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف.

لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.

على كل عضو أن يكون وجوبا عضوا في لجنة قارة ولجنة خاصة. يستثنى نواب دوائر الخارج إن إختاروا عدم المشاركة في اللجان." 

بعد النقاش أصبح المقترح كالتالي:

"لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف.

لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.

على كل عضو أن يكون وجوبا عضوا في لجنة قارة ولجنة خاصة. يستثنى نواب دوائر الخارج إن إختاروا عدم المشاركة في اللجان." 

  •  مع: 03
  • محتفظ: 02
  • ضد: 07

سقط المقترح 

الفصل 69

لم ترد بشأنه مقترحات تعديل 

رفعت الجلسة اثر انتهاء النظر في العنوان الخامس من النظام الداخلي.