loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في ملف تصنيع الكمامات القماشية
  • الاستماع إلى النائب جلال الزياتي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال جلسة لمواصلة النظر في ملف تصنيع الكمامات القماشية وللاستماع إلى النائب جلال الزياتي وذلك على الساعة 10:00.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة مباشرة على هذا الرابط:https://bws.la/pybYd4B

افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة موضحا ان الاستماع للنائب جلال الزياتي في خصوص هذا الملف حق مكتسب كي يبين للجنة و للرأي العام موقفه وروايته الخاصة للاحداث المتعلقة بملف الكمامات القماشية و من ثم احال له الكلمة 

الاستماع للنائب جلال الزياتي:

  • اشكر اللجنة على هذا التمشي و في اتاحة الفرصة لي لاقدم وجهة نظري في الملف على عكس ما قامت به هيئة الرقابة التي اعدت التقرير من دون الاستماع لي
  • مجموعة اورتو هي من اكبر المؤسسات الافريقية قي مستوى انتاج المواد الطبية و شبه الطبية وعندما ارتفع الطلب في كل العالم و في تونس قمنا بالعمل على انتاج الكمامات القماشية 
  • وجهنا عدد مهم للتصدير اما البقية فقمنا بتوجيهه للسوق المحلية لتزويدها بالحاجيات اللازمة عندما كان اغلب الناس في اطار الحجر الصحي 
  • اتصل بي وزير الصناعة ليبلغني ان مجلس الامن القومي قد قرر تصنيع 2 ملايين كمامة وافدته ان طاقتنا الانتاجية لا تتجاوز 30 الف 
  • اتصال وزير الصناعة كان موجها لي على اساس نطاق المأمورية الوطنية لا في اطار صفقة عمومية معلنة 
  •  نخن منذ البداية عبرنا على عدم قدرتنا على انتاج الكم الهائل المطلوب من الكمامات لتزويد السوق المحلية 
  • قمنا بالاتصال بالعديد من مصنعي الاقمشة لنتمكن من انتاج و توفير ذلك العدد الهائل من الكمامات 
  • مسألة السعر لم تكن مطروحة على الاطلاق عندما طرحت الموضوع على العديد من المؤسسات الصغرى و المتوسطة كما طالبت بتوضيح الاطار القانوني الذي سيحدد العلاقة ما بين الشركة و الدولة 
  • لم يعد لي اي صفة في المجلس الاداري للمركز الفني للنسيج و يمكن لكم العودة و التثبت من ذلك من خلال كراسات الحصور 
  • لم يتوفر لي اي كراس شروط وعملنا بطريقة مغايرة لكراس الشروط التي اصدرتها وزارة الصناعة مع العلم انه لم يقدم اي عرض اخر في هذا الصدد 
  • توفر لي في السوق الاجنبية عرضا مهما و خيرت العمل على المأمورية الوطنية 
  • للتدقيق في السعر وجب التدقيق كذلك في المصاريف المحملة على المصنع 
  • توقعت انه سيتم توسيمي من قبل السلط ما بعد الوصوا لتصنيع ذلك الكم الهائل من الكمامات 
  • عند التفطن لمسألة تضارب المصالح طلبت من وزير الصناعة ايقاف العملية فورا 
  • لا وجود لاي احتكار و لاي معلومة ممتازة في خصوص هذا الملف 
  • لم اعد ملتزما بالحضور في اطار الجامعة التونسية للنسيج و بامكانكم التثبت من ذلك 
  • لم تكن لنا الرغبة في الربح نظرا لما توفر لنا من عروض خارجية ربحية بالاساس
  • اعبر فعلا عن استيائي الكبير من التهم ة الشيطنة التي وجهت ضد شخصي و ضد الهيئات المهنية الوطنية 

النقاش العام:

عياض اللومي (قلب تونس)

  • النائب جلال الزياتي لم تربطه علاقة صداقة مع وزير الصناعة بل تعرف على شخصه يوم مجيئه للمجلس 
  • كراس الشروط هو المرجع الاصلي للتثبت من الملف و المسألة المتعلقة بالاجراءات 
  • عبير موسي وظفت الملف سياسيا بالرغم من وجود اعتذار رسمي من قبل النائب جلال الزياتي و الاعتراف بتصارب المصالح
  • يجب التثبت من طبيعة العلاقة التي ربطت النائب و الدولة 

فيصل دربال (حركة النهضة)

  • الاستياء ينتابني كثيرا نظرا لما لاحظته من صدق ووضوح في تدخلك 
  • الاشكال متعلق اساسا بتوضيح الامور اتصاليا خصوصا فيما يتعلق بعضويتك في اطار المركز الفني للنسيج
  • الملف لم يحتوي على اي مخالفة عندما قمت بالتنقيب و البحث 

فريدة العبيدي (حركة النهضة)

  • لم يقع توضيح العديد من المسائل اتصاليا خصوصا في مستوى الصفقات المبرمة
  • مبدأ المواجهة مبدأ فقهي يتيح للجميع التعبير على مواقفهم و سرد روايتهم
  • يبقى الاشكال متعلق بتضارب المصالح و المبدأ القانوني يؤكد انه لا يعذر جاهل بجهله للقانون

حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)

  • التعامل مع ملفات الفساد كان و لايزال تعاملا سياسيا بامتياز و لم يكن بالمرة تعاملا قضائيا و قانونيا 
  • قانون التضارب في صورة تطبيقه حرفيا فيشمل العديد من السياسيين داخل المجلس و خارجه 
  • اذا كانت هناك اطراف قادرة على تصنيع هذا الكم من الكمامات فلماذا لم يتقدم للعرض 
  • لاوجود لصفقة ما بين الوزارة و النائب بل كانت مأمورية وطنية و مجرد محادثات 

منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • التعامل التجاري الذي ربط النائب و الوزارة مبني على حسن النية بالرغم من وجود قانون واضح يحدد مسألة تضارب المصالح 
  • الاشكال متعلق اساسا بالضعف في مستوى الاجراءات وهذا مرتبط بمهام الحكومة و التي يحمل على عاتقها توضيح العديد من النقاط القانونية و مطالبة النائب بتوضيح الاطار القانوني هو اكبر دليل على اهتمامه بهاته المسألة 
  • قامت اللجنة في السابق بفتح العديد من الملفات المهمة و في هذا الصدد اطالب مكتب اللجنة بفتح ملف الاملاك المصادرة و المنهوبة 

اوضح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) ان اللجنة ستقوم بفتح كل ملفات الفساد دون الاخذ بعين الاعتبار بالجانب السياسي للملفات كما اشار اغلب اعضاء اللجنة لتفشي الفساد في المؤسسات العمومية مطالبين بالعمل على حلحلة هاته الازمة خصوصا في المستوى المالي و في النهاية اعرب رئيس اللجنة بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) باسم اللجنة عن تضامنه مع النائبة عبير موسي و عن رفضه لكل دعوات التكفير و العنف الموجهة ضد اي كان 

رفعت الجلسة على الساعة 11:30