عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية جلسة يوم 05 ماي 2020 خصصت للإستماع إلى خبير حول تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي.
انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا
رأي الخبير محمد القلصي
صحبي عتيق (حركة النهضة)
ناجي الجمل (حركة النهضة)
نور الدين العرباوي (حركة النهضة)
نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)
حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)
مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)
محمد كريم كريفة (كتلة الحزب الدستوري الحر)
أسامة الخليفي (قلب تونس)
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
جوهر المغيربي (قلب تونس)
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
عبير موسى (كتلة الحزب الجستوري الحر)
ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة)
التصويت على المقترحات
إضافة فقرة ثانية إلى الفصل 82
"ولا تدخل أصوات المحتفظين والممتنعين عن التصويت في إحتساب الأغلبية المطلوبة في الفقرة الأولى"
وبعد التصويت على عدم احتساب أصوات المحتفظين تسائل نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) فيما إذا كان هذا التأويل لطريقة احتساب التصويت ينطبق على الجلسة العامة أيضا أم هو ملزم للجان جميعا أو هو ملزم فقط للجنة النظام الداخلي
وأجاب محمد القلصي ان هذا التأويل ينطبق على لجنة النظام الداخلي فقط نظرا لأن اللجنة لم تتلقى طلبا من لجنة أخرى في التأويل وإنما فقط قامت به بصفة فردية في إطار عملها على تعديل النظام الداخلي
مقترح كتلة قلب تونس:
تغيير عبارة أغلبية الحاضرين بأغلبية الأعضاء
مقترح كتلة الإصلاح:
تغيير صياغة الفصل بإضافة عبارة "على أن لا يقل على الثلث" بعد عبارة أغلبية الحاضرين من أعضائها وفسر حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أن شرط الثلث يعود على الحاضرين صلب اللجنة قبل التصويت وليس الموافقين
وإقترح أسامة الخليفي (قلب تونس) في دفاعه عن المقترح إدماج مقترح كتلة قلب تونس مع مقترح كتلة الإصلاح
و اعتبر ناجي الجمل (حركة النهضة) أن المقترح يتنافى والمقترح السابق الذي تم التصويت عليه بخصوص عدم احتساب أصوات المحتفظين ليتم سحب مقترح كتلة قلب تونسلصالح مقترح كتلة الإصلاح الذي تم تعديله ليصبح "على ان لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء اللجنة"
واقترح محمد القلصي أن يتم التنصيص عن هذا الشرط صلب الاحكام العامة لعمل اللجان لتفادي التكرار صلب الفصل
وأفاد نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية) أن المقترح يهدف إلى إضفاء الجدية على عمل اللجان وأن العمل بهذا المقترح يستوجب إعادة النظر في عقوبات الغيابات واقترح ان لا تفتح الجلسة الا بثلث الحضور على الاقل وأن لا يقل الموافقون في التصويت عن الربع
وتم الاتفاق على إضافة شرط أن التصويت صلب اللجان لا يكون إلا في نسبة حضور لا تقل على الثلث صلب الفصل 82 كما يلي "لا يتم التصويت باللجان إلا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة"
الفصل 82 بعد التعديل
"تتخذ اللجان قرارتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولا تدخل أصوات المحتفظين والممتنعين عن التصويت في إحتساب الأغلبية المطلوبة بالفقرة الأولى.
لا يتم التصويت باللجان إلا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة.
ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدة لا تزيد عن النصف ساعة."
رفعت الجلسة على الساعة 14.