loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى خبير حول تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي
  • مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 76.19%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية جلسة يوم 05 ماي 2020 خصصت للإستماع إلى خبير حول تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي.

انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا

رأي الخبير محمد القلصي 

  • الاغلبية هي أكثر الأصوات حسب معجم اللغة العربية
  • تقتضي القاعدة عند التحدث عن الأغلبية، دون تحديدها، أن يتم إعتبارها  أغلبية بسيطة وليست مطلقة
  • ليس لنا فقه قضاء بخصوص هذا الموضوع وحتى في فقه القضاء المقارن لم أجد تأويلا لهاته المسألة 

صحبي عتيق (حركة النهضة)

  • دائما ما أعتبر أن الأغلبية المطلقة تعود على أغلبية الأعضاء وليس أعلبية الحاضرين وبعض الفصول من النظام الداخلي تحتوي على تنصيص أن لا تقل أغلبية الحاضرين لا تقل عن الثلث وهاته الفرضية غير موجودة في الفصل 82
  • الأغلبية المطلقة هي 12 وليست 6 بالنسبة لي وأضن أنه الأسلم لغة وهي الدلالة اللفظية للغة العربية
  • الاحتفاظ هو رأي ومن غير السليم عدم احتسابه

ناجي الجمل (حركة النهضة)

  •  الخلاف ليس في الأغلبية و إنما في المحتفظين 
  • هل يحتسب المحتفظون أم لا وهل يتم احتسابهم مع الرافضين أم مع الموافقين
  • أقترح عدم إحتساب أصوات المحتفظين 

نور الدين العرباوي (حركة النهضة)

  • المحتفظين لا يمكن أن يتم إحتسابه مع الموافقين أو الرافضين ولكن في احتساب اصواتهم فهم أقرب منهم إلى الغائبين 
  • فالأغلبية إذن هي بين الموافقين والرافضين
  • المحتفظين اعتقد أنهم لا يؤثرون في القرار لأننا لسنا في وضعية تتطلب الأغلبية المطلقة ولذلك فلا أثر في تصويتهم 

نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • الفصل 82 واضح و هو يتحدث عن أغلبية الحاضرين والأمر لا يحتمل التأويل
  • الإحتفاظ هو موقف ولا يمكن إعتبارهم غائبيين 

 حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)

  • الاحتغاظ طبق الفصل 46 من النظام الداخلي صنف ووصف كإعتراض 
  • أغلبية الحضور الموجودة في الفصل واضحة 

مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)

  • لا فائدة من فتح جدل من جديد حول هذا الأمر خاصة وأنه كان قد حسم في جلسة عامة مسبقة
  • أسجل استنكاري رغبة خلق جدال في هذا الوقت والظرف الاستثنائي

محمد كريم كريفة (كتلة الحزب الدستوري الحر) 

  • كنا سجلنا ككتلة مناقشة تعديل النظام الداخلي في هاته الظروف وتقدمنا بمقترح تم رفضه من مكتب اللجنة ولم يتم حتى عرضه على التصويت
  • الاحتفاظ هو موقف من التصويت وتصنيفه بنعم أو لا هو أمر غير ممكن

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • الأغلبية في الفصل 82 هي أغلبية بسيطة والاحتفاظ لا يمكن احتسابه كضد

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) 

  • لست مع الرأي القائل بأن الفصل 82 هو فصل واضح
  • يمكن إضافة التنصيص على أن لا تقل الاغلبية على ثلث الأعضاء

جوهر المغيربي (قلب تونس)

  • الاصل في عدم تصنيف المحتفظ يعود إلى عدم امكانية تأويل تصرف المحتفظين وتصنيف تصرفهم إضافة إلى كون الاحتفاظ هو موقف

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • ألاحظ غياب ممثلين عن الكتلة الوطنية واسجل أن زميلي عماد اولاد جبريل وقع سحب عضويته من اللجنة إثر إستقالته من كتلة قلب تونس وهو أمر مخالف للنظام الداخلي

عبير موسى (كتلة الحزب الجستوري الحر)

  • كتلة الدستوري الحر لن تشارك في التصويت صلب اللجنة

ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة)

  • احتساب المحتفظين قد يضعنا في مأزق نظري يمكن أن يتحول إلى واقعي أيضا في خالة أن الأغلبية محتفظة
  • عدم احتساب المحتفظين يسهل العملية ويحل العديد من المسائل 

التصويت على المقترحات

إضافة فقرة ثانية إلى الفصل 82 

"ولا تدخل أصوات المحتفظين والممتنعين عن التصويت في إحتساب الأغلبية المطلوبة في الفقرة الأولى" 

  •  مع: 10
  • محتفظ: 1
  • ضد: 1

 وبعد التصويت على عدم احتساب أصوات المحتفظين تسائل نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) فيما إذا كان هذا التأويل لطريقة احتساب التصويت ينطبق على الجلسة العامة أيضا أم هو ملزم للجان جميعا أو هو ملزم فقط للجنة النظام الداخلي 

وأجاب محمد القلصي ان هذا التأويل ينطبق على لجنة النظام الداخلي فقط نظرا لأن اللجنة لم تتلقى طلبا من لجنة أخرى في التأويل وإنما فقط قامت به بصفة فردية في إطار عملها على تعديل النظام الداخلي

مقترح كتلة قلب تونس:

تغيير عبارة أغلبية الحاضرين بأغلبية الأعضاء 

مقترح كتلة الإصلاح:

تغيير صياغة الفصل بإضافة عبارة "على أن لا يقل على الثلث" بعد عبارة أغلبية الحاضرين من أعضائها وفسر حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أن شرط الثلث يعود على الحاضرين صلب اللجنة قبل التصويت وليس الموافقين 

وإقترح أسامة الخليفي (قلب تونس) في دفاعه عن المقترح إدماج مقترح كتلة قلب تونس مع مقترح كتلة الإصلاح 

و اعتبر ناجي الجمل (حركة النهضة) أن المقترح يتنافى والمقترح السابق الذي تم التصويت عليه بخصوص عدم احتساب أصوات المحتفظين ليتم سحب مقترح كتلة قلب تونسلصالح مقترح كتلة الإصلاح الذي تم تعديله ليصبح "على ان لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء اللجنة"

واقترح محمد القلصي أن يتم التنصيص عن هذا الشرط صلب الاحكام العامة لعمل اللجان لتفادي التكرار صلب الفصل

وأفاد نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية) أن المقترح يهدف إلى إضفاء الجدية على عمل اللجان وأن العمل بهذا المقترح يستوجب إعادة النظر في عقوبات الغيابات واقترح ان لا تفتح الجلسة الا بثلث الحضور على الاقل وأن لا يقل الموافقون في التصويت عن الربع 

وتم الاتفاق على إضافة شرط أن التصويت صلب اللجان لا يكون إلا في نسبة حضور لا تقل على الثلث صلب الفصل 82 كما يلي "لا يتم التصويت باللجان إلا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة" 

  • مع: 12
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

الفصل 82 بعد التعديل

"تتخذ اللجان قرارتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ولا تدخل أصوات المحتفظين والممتنعين عن التصويت في إحتساب الأغلبية المطلوبة بالفقرة الأولى.

لا يتم التصويت باللجان إلا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة.

ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدة لا تزيد عن النصف ساعة."

 رفعت الجلسة على الساعة 14.