loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الفريق الرقابي عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول مخرجات تقرير المهمة الرقابية المتعلقة بشبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة  لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الاثنين 4 ماي 2020 على الساعة 11:30 وذلك للاستماع  إلى الفريق الرقابي عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول مخرجات تقرير المهمة الرقابية المتعلقة بشبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات

الاستماع إلى الفريق الرقابي عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:

  •  التقرير الذي قمنا به هو تقرير تفصيلي أولي.
  • قمنا بـ 14 استماع تضم استماعا لوزير الصناعة.
  • حسب ما ورد في الاستماعات الشراء تم من طرف الصيدلية المركزية الا أنه عند التثبت معها تبين أنه لم يتم ذلك.
  • توجد شبهة تسريب معلومة ممتازة حسب ما توصلنا إليه.
  • نتج عن هذا عدم انتاج الكمامات في الإبان.
  • عدم اعتماد لجان تنظم المسألة ووجود طرف معين يديرها أدى إلى وجود هذه الاخلالات.

النقاش العام:

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • كميات كبيرة من الأقمشة فقدت من السوق وهو ما لا يمكن أن يحصل دون تسريب معلومة ممتازة. عدم العلم بالقانون لا يكون مبررا للتفصي من العقاب. 
  • لم يقع الاستماع للزميل جلال الزياتي المعني بالمسألة وهو ما نعيبه على الهيئة. 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • فيما يخص النتائج التي تم التوصل إليها فإن عدم الاستماع لأطراف لا تمثل هيئات عمومية مثل مزودي الأقمشة و الزميل جلال الزياتي سيحد من مدى المعلومات و الاستنتاجات المتوصل إليها.

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • تم ارهاق الهيئة بخصوص هذه المسألة في حين أنه توجد وضيات أخرى أكثر أهمية. 
  • تقرير الهيئة لم يذكر في خلاصته أي معلومة بخصوص النائب جلال الزياتي. 
  • لا أظن أن إعادة كراس الشروط هو الحل الأمثل لهذا الاشكال.

نبيل الحاجي (الكتلة  الديمقراطية)

  • الاتفاق على بيع منتوج مقابل سعر معين شفاهيا لا يعتبر صفقة. 
  • التقرير تضمن شبهات وتهم خطيرة. 
  • المناخ العام والرأي العام أثر على عمل الهيئة.
  • شبهة تضارب المصالح ليس لها عقوبة بالقانون التونسي. 
  • كيف تم استنتاج العلاقة بين المعلومة المسربة واختفاء نوع من القماش  من السوق؟

هاجر النيفر (كتلة  الحزب الدستوري الحر)

  • الامبالاة أدت إلى عدم وجود كمامات اليوم وهذا هو الفساد بعينه.

رد الفريق الرقابي عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:

  •  التقرير ستتم مراجعته كما تم بيان ذلك سابقا و ستتم موافتكم به.
  • تقريرنا لم يتأثر بالإعلام وبالرأي العام.
  • المهمة التي تم تكليفنا بها تشمل فقط رقابة المؤسسات المتدخلة في إعداد كراس الشروط فقط. 
  • مهمتنا ليست التكييف القانوني، مهمتنا تقتصر على رفع الاخلالات.
  • نحن هيئة إدارية ولسنا هيئة قضائية.
  • الأمر المتعلق بالصفقات العمومية يأخذ بعين الإعتبار الظروف الاستثنائية وبالتالي لا مجال لاستبعاد تطبيقه.
  • نحن في موضع تثبت في مرحلة الطلب العمومي لا في صفقة عمومية.
  • يوجد عدم احترام اجراءات التفاوض المباشر من طرف وزير الصناعة وذلك عند لجوئه إلى مكالمة مزود وحيد هاتفيا. 

رفعت الجلسة على الساعة 14:15.