loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 14:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 80.95%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الاربعاء 22 أفريل 2020 على الساعة 10:00 وذلك لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

  • افتتح هيثم ابراهيم (الاصلاح) الجلسة وأفاد أن مكتب اللجنة انعقد وتدارس مقترحات رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص ارجاء النظر في تعديلات النظام الداخلي وأنه لم يرى وجاهة لذلك.
  • تساءل مبروك كرشيد (تحيا تونس) عن السبب وراء استدعاء رؤساء الكتل لحضور أعمال اللجنة مستنكرا الاثر السلبي لذلك والتجاذبات السياسية التي انجرت عن ذلك. 
  • بين هيثم ابراهيم (الاصلاح) أن ذلك كان تطبيقا لدليل العمل التشريعي الذي صادقت عليه الجلسة العامة.
  • استؤنف اثر ذلك النقاش حول مسألة السياحة الحزبية و تمت اثارة المقترح المتمثل في إلزام النائب بالانتماء إلى الكتلة النيابية الممثلة للحزب الذي ترشح عنه في بداية المدة النيابية وإمكانية التحاق النائب المستقيل بكتلة أخرى من عدمه في صورة الاستقالة من الكتلة خلال المدة النيابية.
  • تم الاتفاق على تقسيم المسألة زمنيا بين الاستقالة في بداية المدة البرلمانية و خلال المدة البرلمانية.
  • وبالتالي تم النقاش في مستوى أول حول مقترح يتمثل في منع أي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، عند بداية المدة النيابية، من الإنتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كونها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه.
  • عبر مبروك كرشيد (تحيا تونس) عن اعتراضه على هذا المنع معتبرا اياه عاريا من أي سند قانوني. و بين أن الانشقاق داخل حزب معين ليس خطأ النواب انما يعكس خطأ في تسيير الحزب المعني.
  • أشار نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن النقاش بدأ يأخذ منحى تشريع نص على المقاس يخص وضعية حزب معين حاليا.
  • وضح جوهر المغيربي (قلب تونس) أن الحزب يعطي اشعاعا للنائب و يساهم في دعمه سياسيا و يعزز حظوظه في تمثيله بالمجلس مما يجعل استقالة النائب في بداية العهدة انعدام مسؤولية من جهته.
  • عبر أحمد موحه (ائتلاف الكرامة) عن اتفاقه مع ما ذكره جوهر المغيربي وأكد أن المقترح المطروح يعزز أخلقة الحياة السياسية.

تم المرور اثر ذلك للتصويت على المقترح التالي : "لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، عند بداية المدة النيابية، من الإنتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كونها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه":

7مع، 0 ضد، 3 محتفظ. و بذلك تم قبول التعديل. 

  • تم المرور الى مناقشة النقطة الثانية المتعلة بحق النائب في الانضمام الى كتلة ما في حالة استقالته خلال المدة النيابية. 
  • وضح ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن منع النواب المستقيلين من الانتماء الى كتلة أخرى طوال العهدة البرلمانية سيسبب تشتتا أكبر بالمجلس و أنه من الأجدى تحديد هذا المنع بدورة برلمانية واحدة ووافقه نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) بذلك. 
  • أكد جوهر المغيربي (قلب تونس) بأن النائب المترشح عن حزب معين هو مستفيد من مجهودات كامل الحزب و هو مطالب بتمثيل أفكاره. 

تم المرور الى التصويت على المقترح التالي: "لا يمكن للنواب المستقيلين من كتل، من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية": 

6 مع، 4 ضد، 2 محتفظ. 

  • اثر ذلك تساءل ناجي الجمل (كتلة النهضة) عن كيفية قراءة هذه النتيجة.
  • بين جوهر المغيربي (قلب تونس) أن الاحتفاظ ليس رفضا و لا يمكن احتسابه مع الرفض. وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الوضعية تساويا للأصوات يستوجب ترجيح صوت الرئيس (الذي صوت ضد).
  • وضح ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن الأعضاء الحاضرين 12 و أغلبيتهم هي 7 و ليست 6. وأكد أن تساوي الأصوات يستوجب احتساب المحتفظين مع المصوتين بضد. كما وضح أن هذا الأمر معتمد به في مكتب المجلس. 
  • وافق  نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) الرأي ناجي الجمل. 
  • بينت مستشارة اللجنة أن الأغلبية المعتمدة في اللجان هي أغلبية بسيطة و بالتالي ان كان عدد الأصوات "مع" أكبر من عدد الأصوات "ضد" يمر المقترح.
  • اقترح ياسين العياري (غير منتم) الذي التحق بعد التصويت باللجنة، أن يقوم بالتصويت الآن حتى يتم حل الاشكال. 
  • عبر عدد من النواب عن مواجهتهم لمشاكل تقنية منعتهم من التصويت. 
  • دعت ليليا بالليل (قلب تونس) الى تمكين النواب من التصويت نظرا للوضع الاستثنائي والمشاكل التقنية.
  • رفض ناجي الجمل (كتلة النهضة) هذا المقترح محذرا من أن يتحول ذلك الى عادة.
  • وضح مبروك كرشيد (تحيا تونس) أن عدم اشتراط حضور الثلث لا يتعارض مع اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة من الحاضرين حتى يمر الفصل. 
  • اقترح هيثم ابراهيم (الاصلاح) أن يتم التصويت على اعادة التصويت على الفقرة المعنية بالنقاش في الاجتماع التالي. 
  • اعترض جوهر المغيربي (قلب تونس) على هذا المقترح و بين أنه من الأجدى التركيز على تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي. 
  • تم طرح مبدأ اعادة التصويت على الفقرة المعنية بالنقاش على التصويت.
  • تم رفض هذا الطرح من طرف مبروك كرشيد (تحيا تونس) و طلب ارجاء الأمر للجلسة القادمة بعد مزيد النظر في التأويل القانوني للوضعية.

رفعت الجلسة على الساعة 14:35 على أن تتم مواصلة النظر في التعديلات لاحقا و ذلك حتى يتم ضمان ايجاد تأويل تعتمده اللجنة مستقبلا في الوضعيات المماثلة.