loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الخميس 16 أفريل 2020 على الساعة 11:00 وذلك لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

  • افتتح هيثم ابراهيم (الاصلاح) الجلسة وأفاد أنه سيتم استئناف مناقشة الفصل 41 الذي ينص على الحضور الوجوبي للنواب.
  • اقترح ياسين العياري (غير منتم) أن يتم ادراج امكانية  الحضور عن بعد صلب هذا الفصل في الظروف الخاصة مثل الظرف الحالي.
  • ساند الصحبي عتيق (النهضة) المقترح و بين أنه من الأجدى اسناد مهمة صياغة الفصل لمستشاري اللجنة ربحا للوقت. 
  • أضاف  ياسين العياري (غير منتم) أنه بالامكان اضافة باب اضافي يخص الاستثناء المتعلق بالقوة القاهرة تجنبا للإعادة.
  • تم الاتفاق على اضافة باب به أحكام استثنائية تتعلق أساسا بالقوة القاهرة وفعل الأمير.

تم المرور الى مناقشة الفصل 43 المتعلق بأسبوع الجهات.

  • قدمت الكتلة الديمقراطية برمجة أسبوع الجهات كل شهرين.
  • أشار   ياسين العياري (غير منتم) الى أنه من الأفضل حذف توفير الدعم المالي واللوجستي من طرف مكتب المجلس نظرا لعدم قدرة المجلس على ذلك. كما أضاف مقترحا يفيد بتمديد أسبوع الجهات الى 10 أيام في حال تم الاتفاق على برمجته كل شهرين.
  • بينت ليليا باليل (قلب تونس) أنها تساند مقترح المجتمع المدني الذي يخص الزامية نشر أنشطة النواب بأسبوع الجهات.
  • وضح مبروك كرشيد (تحيا تونس) أن الالزامية تستوجيب التنصيص على جزاء لعدم الالتزام بها.

تم التصويت على مقترح أن تتم برمجة أسبوع جهات كل شهر وان تعذر  تتم برمجته كل شهرين ويتم تمديده الى 10 أيام في هذه الحالة:  5 مع، 4 ضد، 1 محتفظ.

  • دار اثر ذلك نقاش بين النواب حول الامكانيات غير المتوفرة للنواب من مكاتب و فضاءات للقاء المواطنين.

تم رفض المقترح بحذف توفير مكتب المجلس للامكانيات المادية واللوجستية: 2 مع، 9 ضد، 0 محتفظ.

تم رفض اضافة مطة تفيد بأنه على مكتب المجلس و الولاة والمصالح القنصلية توفير الامكانيات المادية واللوجستية الازمة للنواب: 4 مع، 6 ضد، 1 محتفظ.

تم التصويت على امكانية نشر النواب لبرنامج أسبوع الجهات الخاص بهم قبليا على موقع المجلس: 7 مع، 2 ضد، 0 محتفظ.

تم الاتفاق على تأجيل النظر في تعديلات الفصل 45 من النظام الداخلي الى الاجتماع الموالي للجنة.

رفعت الجلسة على الساعة 13:50.