loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
  2. رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس 

حول ما تمّت إثارته من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 09:00
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 81.82%

عقدت يوم الخميس 16 أفريل 2020، لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إجتماعا على الساعة التاسعة صباحا خصص للحديث حول ما تمّت إثارته من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشية. 

استمعت اللجنة إلى كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس.

تسائل النواب عن الأطراف التي تم تكليفها بإعداد كراس الشروط وعن الكلفة من زاوية الاقمشة المستعملة خاصة وان الاقمشة المحددة ضمن كراس الشروط تخضع لجملة من التعديلات من أجل استعمالها وبالتالي تم التساؤل عن كلفة هذا التدخل وعن الموارد المخصصة لها خاصة وان الدول الاخرى لم تشترط مثل هذا الاجراء 

واشار النواب ايضا الى  مسالك التوزيع والتضارب بين كراس الشروط والبيان المقدم من الوزارة بخصوصها و إلى كيفية تحديد سعر بيع الكمامات

 

 مداخلة وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

  • منهجية العمل كانت كالتالي: اتفقنا ضمن اجتماع الوزارة يوم 4 افريل على ضرورة ضخ 2 مليون كمامة في السوق واغلب الشركات انت متوقفة على العمل
  • عملنا على صنع الكمامات بمواد موجودة في تونس لضعف المبدلات في هاته الفترة
  • أتحنا الفرصة لكل أصحاب ورشات الخياطة لصنع الكمامات مهما كان الاختصاص
  • قررانا وضع كراس شروط لتوفير نوع وحيد من الكمامات يستجيب لشروط الوقاية
  • هناك لجنة خصصت لإعداد كراس الشروط
  • طلبنا من الشركات المصدرة المختصة في صنع الكمامات صنع 2 مليون كمامة نظرا للوضعية المستعجلة
  • اخترنا الصيدلية المركزية نظرا لمعرفتها يالشروط وعلاقتها مع الصيدليات 
  • اصحاب الصيدليات وافقو على بيع الكمامات دون ربح

مداخلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس

  • أول اجتماع كان يوم 4 افريل و بدأنا العمل على اعداد كراس الشروط 
  • نحن لم نطالب بأن نكون عضوا في اللجنة وإنما تم استدعائنا من قبل الوزارة
  • مقاييس اعداد الكمامات تم تحديدها من قبل وزارة الصحة باعتبارها صاحبة الاختصاص
  • انخرطنا في هاته العملية دون المطالبة بهامش ربح
  • ما يقلق الصناعيين اليوم هي الاجراءات وطلبات العروض تم نشرها 
  • معالجة احد انواع الاقمشة المستعملة في صنع الكمامات هي التي تسمح بالوقاية من العدوى 

فيصل دربال (حركة النهضة) 

  • اذا اليوم من واجب رؤساء الهيئات الحضور في اجتماعات الوزراء ولا يمكنهم الحضور بتعلة تضارب المصالح فكل أعضاء مجالس الهيئات هم من نفس القطاع وسيكون هناك تضارب مصالح في كل الحلات
  • لا أرى أي تضارب مصالح بالخصوص

جوهر المغيربي (قلب تونس)

  • اللجنة لم تنعقد لحديث عن ما يتم تتداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي
  • أتسائل حول الخاصيات الفنية المضمنة بكراس الشروط
  • تم اعتماد 3 انواع من الاقمشة ومن المؤكد انكم قد درستم مدى توفر هاته الاقمشة في السوق
  • احد انواع الاقمشة دارت حوله العديد من التساؤلات والملاحظ انه لم يتم اعتماده في دول اخرى

تقرر توجيه مراسلة لوزير الصناعة 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • أتابع الموضوع عن كثب وأؤكد أن لا شيء غير طبيعي فيه ولا وجود لتضارب مصالح ولا وجود لاحتكار
  • كراس الشروط الذي تم اعداده جيد

رفعت الجلسة على الساعة 11:35