loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:05
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 66.67%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الجمعة 27 مارس 2020 على الساعة 15:05 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة و قدم مشروع القانون وشرح أسبابه.

  • اقترحت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) القيام بالاستماع لجهة المبادرة وباستشارة خبراء من القانون حول امكانية تطبيق الفصلين 70 و80 من الدستور وإن تعذر ذلك يتم مدنا كتابيا برأيهم. وذكرت بالمراسيم الصادرة في الفترة السابقة لارساء المجلس الوطني التأسيسي والتي تعتبر بعضا منها كارثية. كما عبرت عن تخوفها بخصوص مآل هذه المراسيم. 
  •  أضاف الصحبي عتيق (كتلة النهضة) أن جلسة استماع وحيدة لجهة المبادرة كافية لدراسة المقترح نظرا للوضع الاستثنائي. وبين أن رئيس الجمهورية فعل الفصل 80 من الدستور و أنه لا يرى داعيا للتفويض خاصة وأنه يشمل العديد من المجالات التي لا علاقة لها بأزمة الكورونا. وأكد أنه مع التفويض لشهر واحد في مجالي الأمن والصحة.
  • أكد سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) أنه من الناحية القانونية، فإن المنظومة القانونية التونسية لا تتأقلم مع الوضعية الحالية مما يجعل التفويض ضروريا. يجب أن تقدم الحكومة تطمينات حول المسائل الخلافية وأن تقوم باجتهاد بخصوص مجال التفويض لا أن تقوم بنسخ الفصل 65 من الدستور. كما اقترح أن يقوم مكتب المجلس بالمصادقة على المراسيم التي تصدرها الحكومة.
  • أشار هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) الى ضرورة المصادقة على التفويض. كما بين أنه من الأفضل أن تحدد الحكومة بعض المراسيم التي ستصدرها و تضمنها بشرح الأسباب. كما أكد أنه يجب تفادي اصدار مراسيم تهم مسائل خلافية مثل قانون مصالحة جديد.
  • شاطرت جميلة دبش (كتلة النهضة) بقية النواب الرأي بخصوص ضرورة التفويض مع تحديد المجالات الضرورية لذلك فقط.  
  • بين عياض اللومي (قلب تونس) أنه لا يرى اختيار مجال التفويض اعتباطيا و مجرد إعادة للفصل 65، من ذلك قانون غلق الميزانية الذي يمثل المحاسبة الحقيقية للحكومة والمشمول بمجال التفويض.
  • أضاف أسامة الخليفي (قلب تونس) أن رئيس الحكومة صرح أن الفصل 70 لن يتم استعماله لمجابهة الكورونا فقط و إنما لتلافي أخطاء الساسات السابقة و هو ما يطرح اشكالا. كما أشار الى ضرورة استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل، المجلس الأعلى للقضاء، محافظ البنك المركزي، و جميع الأطراف التي ستتأثر بهذا التفويض. وأكد على دعمه للاجراءات التي تدعم الاقتصاد التضامني.
  • وضح سفيان مخلوفي (الكتلة الديمقراطية) أن استشارة العديد من الأطراف سيؤدي الى تجاذبات بين مصالح الأطراف المتداخلة. ودعا لتقديم الجوانب الأمنية والديوانية فيما يخص مجال التفويض، تليها الجوانب الصحية والمالية.
  • تطرق مصطفى بن أحمد (تحيا تونس) إلى مسألة تطبيق الفصلين 70 و80 من الدستور وأعرب عن استغرابه من عدم تفعيل الفصل 80 في مجالات أخرى. ودعا الى دعم العملين في قطاعات المطاعم والمقاهي والبناء. 
  • تساءل نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية) ان كانت الوضعية الحالية تحتم تفعيل آلية الفصل 70 وبين أنه و ان كان ذلك ضروريا فإنه يجب تحديد مجال التدخل وتضييقه. وأكد أن الفصل 80 لم يفعل من طرف رئيس الجمهورية بعد. واقترح احداث هيئة تراقب المراسيم. 
  • ذكر عماد أولاد جبريل (غير منتمي)أنه لا مجال لصك على بياض فيما يخص مجال التفويض.
  • تساءلت عبير موسي (الدستوري الحر) عن وجود رزنامة عمل للجنة تهم مشروع القانون المتعلق بالتفويض.
  • اقترح بعض النواب أن يتم تنظيم الجلسة القادمة المخصصة للاستماع لسبعة وزراء في قاعة الجلسات العامة.
  • تفاعل هيثم ابراهيم (الإصلاح)  مع مداخلات النواب مبينا ان اللجنة ستقوم باستماعات للخبراء ولجهة المبادرة. كما ستتم دراسة مقترح الاستماع للمجلس الأعلى للقضاء. و بين أنه ستتم دراسة مقتح انعقاد اللجنة بقاعة الجلسة العامة.
  • اقترحت عبير موسي (الدستوري الحر) أن يتم الاستماع للمنظمات الوطنية.

تم رفع الجلسة على الساعة 17:45.