loading...
مرصد مجلس
  • دراسة فصول مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 55%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء 11 مارس 2020 جلسة عمل لدراسة فصول مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 09:30 وبحضور نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/4taFgPh

 

في مفتتح الجلسة، قام رئيس اللجنة باحالة الكلمة للمقرر الذي قام بتلاوة تقرير يتعلق بملاحظات أعضاء اللجنة حول مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وهو نتاج للاستماعات العديدة التي قامت بها اللجنة قبل انطلاقها في مناقشة فصول القانون.

اثر ذلك دعا رئيس اللجنة النواب الى تقديم مقترحاتهم ان وجدت في خصوص الأطراف التي يودون الاستماع لها قبل اغلاق باب الاستماعات الا أن النواب اعتبروا أنه تم الاستماع الى كل الأطراف ودعوا الى المرور لمناقشة الفصول.

تم بعد ذلك المرور الى النقاش العام.

مناقشة العنوان:

في تدخل لعواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر) دعت الى تنقيح العنوان بما من شأنه أن يوحي بضمان أكثر ضمانات لمسدي الخدمات الصحية كما عبرت عن مخاوفها من العنوان الشمولي وغير الدقيق.

أما سميرة السميعي (حركة النهضة) فقد دعت الى اعتماد مقترح ائتلاف المجتمع المدني الذي دعا الى أن تعوض عبارة المسؤولية الطبية بالمسؤولية المهنية المرتبطة بالخدمات الصحية.

أشارت حياة العمري (حركة النهضة) كذلك الى ضرورة أن يتم اعتماد العنوان المقترح من قبل ائتلاف المجتمع المدني والذي ينص على أن القانون يشمل كل طالبي الخدمات الصحية.

الا أن عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر) اعترضت واعتبرت أن عبارة حقوق المرضى هي العبارة الأدق لأن كل من يدخل للمؤسسات الصحية ويشمله هذا القانون هو بالضرورة مريض.

اعتبر محمد العفاس (ائتلاف الكرامة) أن الاشكال شكلي وأن مصطلح طالبي الخدمات الصحية سيطيل العنوان ولن يضيف شيئا.

تم الاتفاق على ارجاء التصويت على العنوان وتم المرور الى مناقشة الفصل الأول.

قبل المرور لمناقشة الفصل الأول، استغرب رئيس اللجنة من كثرة الغيابات وقام بتلاوة قائمة النواب الحاضرين والغائبين وأعلن أنه سيتصل برئاسة المجلس لتتحمل مسؤوليتها وتتخذ الاجراءات اللازمة حول كثرة الغيابات.

الفصل الأول:

دعت سلوى بن عيشة (من غير المنتمين) الى تعويض عبارة الأضرار المتعلقة بالعلاج الى الأضرار المتعلقة بطالبي الخدمات الصحية.

كما دعا حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) الى عدم تحميل النص أكثر مما يتحمل وأن لا يقع وضع عبارات فضفاضة كما بين أن الخدمات الصحية أشمل بكثير من النص الحالي.

اعتبرت عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر) أن الفصل الأول لا يحتمل التعديل وهو فصل محكم يمكن الاكتفاء به كفصل تمهيدي للقانون.

في تدخل لهاجر بوزمي (حركة النهضة) اعتبرت أن الفصل الأول من المفروض أن يلخص كل ما سيأتي في الفصول الموالية ودعت الى المحافظة على الفصل الأول مع اضافة التنصيص على آليات التعويض.

في تفاعل مع هذه المقترحات أشار حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أن نظام المسؤولية يؤدي مباشرة للتعويض وأنه لا داعي لمزيد التفصيل.

اعتبرت عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر) أن القوانين الاساسية لا تأتي بكل التفاصيل وبينت أن آليات الوقاية لا تدخل ضرورة في القانون بل يقع التنصيص عليها في الأوامر الترتيبية.

بين خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أن هذه الفصول الأولى هي عبارة عن توطئة للقانون وتضبط التوجهات الكبرى.

ودعت هاجر بوزمي (حركة النهضة) الى مناقشة الفصول وارجاء التصويت الى حين الاستماع الى جهة المبادرة ليكون مشروع توافقي الا أن رئيس اللجنة اعترض على ذلك واعتبر أن هناك ضغط وقت كما أن لا شيء يمنع أن يعاد التصويت على بعض الفصول بعد الاستماع الى جهة المبادرة.

وعلى ضوء التفاعلات اقترح رئيس اللجنة أن يقع ارجاء هذه الجلسة الى حين الاستماع الى جهة المبادرة والتنبيه على النواب الغائبين ليشاركوا في جلسات اللجنة.

وبين حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أنه يوافق هذا المقترح مع دعوته لمراسلة الوزارة ومدها بجدول مقترحات التعديل لتكون لديها فكرة على امكانيات التعديل.

تم اثر ذلك رفع الجلسة و ذلك على الساعة 11:35.