loading...
مرصد مجلس
  • الترتيب لجلسات الاستماع التي سيقع تنظيمها حول مشروع قانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 20 فيفري 2020 جلسة عمل وذلك على الساعة 10:05 و بحضور 10 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/ar1avDL

 

في مفتتح الجلسة نددت سامية عبو بقرارات مكتب المجلس الذي يقوم باحالة عديد مشاريع القوانين الى لجان أخرى في حين أن لجنة التشريع العام هي المختصة قانونا بالنظر فيها و أرجعت ذلك الى حسابات سياسية ضيقة و ذلك بالاعتماد على التصويت على مخالفة القانون، كما أعلنت أنها توجهت الى مكتب اللجنة بطلب تنازع اختصاص في مجموعة من مشاريع القوانين التي كان من المفروض احالتها على لجنة التشريع العام.

وأعلنت رئيسة اللجنة أنه كان من المبرمج الاستماع الى جهة المبادرة حول مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة الا  أنها امتنعت عن الحضور و هو تصرف يسيء للدولة و لهيبتها و يتنافى مع مبدأ  استمرارية الدولة، كما أشارت الى أنه اذا كانت جهة المبادرة غير مستعدة للدفاع عن مشروع القانون الصادر عنها الذي تشوبه عديد النقائص و الذي يبدو بأنه تم اعداده من قبل قاضي بمفرده و ليس من قبل لجنة مختصة، فانه بامكانها سحبه أو مراجعته.

كما أعلنت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أنه وردت على اللجنة مراسلة من رئاسة الحكومة لاستعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين، وتاتي هذه الجلسة في اطار الترتيب لجلسات الاستماع التي سيتم تنظيمها حول مشروع  القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين.

في تدخل لفريدة العبيدي (حركة النهضة) طلبت من مستشاري اللجنة أن يتم في المرات القادمة عند دعوة النواب لجلسات العمل أن يتم اعلامهم مسبقا بموضوع الجلسات و ذلك احتراما للنظام الداخلي للمجلس و حرصا على نجاعة العمل، و في علاقة بتعامل مكتب المجلس في توزيع مشاريع القوانين على اللجان دعت رئيسة اللجنة الى عدم التسرع و التثبت في المعطيات قبل التهجم على مكتب المجلس و دعتها الى أن تتكلم باسمها الخاص و ليس باسم اللجنة. 

من جهته أشار عبد المجيد عمار (حركة النهضة) الى أنه كان من المفروض اعلام أعضاء اللجنة بجدول أعمال الجلسة مسبقا و ذلك كي يكون النواب مستعدين لكل الجلسات.

في اجابتها، قالت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أنه لم يكن هناك داعي لهذه الاستنكارات من قبل النواب خصوصا وأن موضوع الجلسة ليس الاستماع الى جهات معينة بل يهم الترتيب للاستماعات فقط.

تم المرور بعد ذلك لتقديم لمحة عن مسار القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين الذي كان معروضا على المجلس النيابي السابق و الذي تم الاستماع فيه الى وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة العدل، المدير العام للديوانة، النقابات الأمنية، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للمحامين، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، المعهد العربي لحقوق الانسان، جمعة يقظة من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة، جمعية النساء التونسيات للبحث عن التنمية، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مراسلون بلا حدود، منظمة العفو الدولية، مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، مركز دعم التحولات الديمقراطية، منظمة المادة 19 و منظمة أنا يقظ.

أشارت رئيسة اللجنة الى أن جلسات الاستماع التي ستتم برمجتها ستنطلق في الأسبوع المقبل و لن تكون متسرعة بمعنى أنه لن يتم الاستماع الى عديد الأطراف في جلسة واحدة، كما أنه لن يتم الاستماع الى الجهات الحكومية أو جهة المبادرة قبل دراسة الموضوع من وجهة نظر قانونية حقوقية لأن مشروع القانون يمس من الحقوق و الحريات في العمق وفيه انتهاك لحقوق الانسان.

في تدخل لفريدة العبيدي (حركة النهضة) أشارت الى أن جلسات الاستماع السابقة غير ملزمة للجنة الحالية و انما سيقع الاستئناس بما جاء فيها، كما أن اللجنة من حقها استدعاء الجهات التي تقدر أنه من شأنها تقديم اضافة في الموضوع حتى و ان سبق الاستماع لها. ودعت الى الاستماع الى الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، النقابة التونسية للصحافيين التونسيين، المعهد العربي لحقوق الانسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية. وزير العدل و المدير العام للديوانة.

تساؤل عديد النواب على سبب استعجال النظر في مشروع القانون هذا، وأجابت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) بأنها كرئيسة لجنة ليس لها الاجابة، كما أشارت الى أنها قبلت طلب استعجال النظر لأنها تحترم القانون بغض النظر عن موقفها الشخصي الرافض تماما له ودعت الى معارضته بالطريقة الديمقراطية.

قال حاتم المليكي (قلب تونس) أن مشروع القانون هذا جاء في سياق معين وذلك اثر الأحداث الارهابية التي جدت في مارس 2015 بمدينة سوسة و دعا الى استدعاء وزير الداخلية القادم لمعرفة ما اذا كان مشروع القانون هذا موجودا في أولويات الحكومة القادمة و ما اذا كان متشبثا باستعجال النظر فيه. أما في خصوص الاستماعات الأخرى فقال أنه ليس هناك داعي لاعادة الاستماع لمن تم الاستماع اليه مسبقا، كما يمكن الاتصال بهذه الجهات لتقديم ملاحظاتهم الكتابية اذا كان لديهم تغيير على مستوى المواقف. من جهة أخرى دعا حاتم المليكي الى القيام بجرد لمشاريع القوانين الأخرى التي تمت المصادقة عليها و التي تمس من مشروع القانون هذا أو تتعارض معه وذلك بهدف أن تكون القوانين متلائمة و متجانسة، مع التذكير أنه هناك مشروع مجلة جزائية بطور الاعداد يجب أن لا تتعارض عند اصدارها مع هذا القانون.

قال فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) بأنه هناك اشكال في المنظومة القانونية الحالية نظرا لأن أعوان السجون الذين يرتدون الزي ويحملون الأسلحة لا يتبعون كما يعتقد البعض لوزارة العدل بل لوزارة الداخلية و هو ما يؤدي الى مشاكل في تحديد المسؤوليات، لذلك طالب بالاستماع لكل من وزير العدل ووزير الداخلية.

أما حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) فقد تحدث عن طول المدة التي أخذها مشروع القانون هذا و الذي يطفو على السطح كلما كان هناك حادث أمني أو ارهابي، وأقترح أن يتم ارجاعه لجهة المبادرة لادخال تغييرات جوهرية عليه و ايجاد صياغة مشتركة. و اذا رفضت الحكومة ذلك فان اللجنة بامكانها أن تقرر حينها المنهجية التي ستتوخاها.

و اعترضت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) على هذا الطرح معتبرة أنه حان وقت الحسم في مشروع القانون هذا اما بالقبول أو بالرفض، كما دعت اللجنة الى أن تتحلى بالشجاعة الكافية في هذا الموضوع.

قررت اللجنة الاستماع الى:

  • خبراء في القانون
  • نقابات قوات الأمن الحاملة للسلاح 
  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  • المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  • محامون بلا حدود
  • منظمة العفو الدولية
  • هيومن رايتس ووتش
  • النقابة الوطنية للمحامين
  • جمعية القضاة
  • جهة المبادرة و الجهات الرسمية

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 11:50.