loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. ممثلين عن جمعية صوتنا
  2. ممثلين عن الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين
  3. ممثلين عن تنسيقيات طلبة الدكتوراه والدكاترة المعطلين عن العمل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 40%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الخميس 20 فيفري 2020 جلسة للاستماع الى ممثلين عن جمعية صوتنا، ممثلين عن الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، والى ممثلين عن تنسيقيات طلبة الدكتوراه والدكاترة المعطلين عن العمل وذلك على الساعة 09:45 وبحضور 6 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/NrM5Vrz

 

في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بالضيوف و أحال لهم الكلمة لتقديم تدخلاتهم.

تدخلات ممثلي جمعية صوتنا

  • جمعية صوتنا تأسست سنة 2012 و هدفها العمل على المبادئ و الأخلاق بالمدارس و المؤسسات التربوية
  • هدفنا كان ايصال صوتنا عبر الندوات و المراسلات و الجلسات مع أصحاب القرار
  • لدينا احساس بالسعادة اليوم لأننا تمكننا من ايصال صوتنا لكم
  • لا يمكننا العمل دون أن نقوم بعملية تقييم ووضع استراتيجية واضحة لاتباعها
  • انطلقنا من تقييم قمنا به أوصلنا الى أن منسوب العنف ارتفع في المؤسسات التربوية كما أن برامجنا التربوية لم تعد ملائمة مع مقتضيات العصر و القرن الواحد و العشرون
  • الى حد اليوم كان لدينا احساس بأننا نعمل عكس التيار و لكن بدعوتكم هذه عاد الينا الأمل
  • يجب أن ندرج مواد جديدة و هي التربية الأخلاقية و التربية الانسانية و ثقافة السلام و تكون في مرحلة الابتدائي لأن شخصية الطفل تتكون في تلك الفترة
  • المتفقدون في حاجة للتكوين المتواصل و للتكوين في التربية على السلام لأن كل متفقد يقوم بتكوين جيلا من الأساتذة 
  • طالبنا في هذا الاطار أن يتم تقديم 55 مؤسسات لتكوين 24 متفقدا خلال الصيف و هو أمر ليس صعبا
  • يجب تدريس نفسية الطفل لتلاميذ البكالوريا ليكونوا مهيئين لتربية أطفالهم
  • جامعة 9 أفريل لديها شهائد في علم النفس و يمكن للمتخرجين منها من العاطلين عن العمل أن يحصل على منحة من وزارة الشؤون الاجتماعية مع بطاقة خدمة و التي تمكنه فيما بعد من الأولوية في الانتداب
  • لدينا في تونس مدارس خاصة يجب أن ندرج في كراس شروطها شرط القيام بتوأمة مع مدرسة ريفية قبل انطلاق عملها
  • نطالب بمقعد للجمعيات التي تعنى بالتربية و الطفولة في مجلس نواب الشعب

 تدخلات النواب

بلقاسم حسن (حركة النهضة)

  • لدينا نصوص ثرية جدا في برامجنا التربوية لكن المشكل يكمن في التطبيق و هو مشكل مجتمعي و ليس تربوي فقط
  • نحن مستعدون أن نواكب أنشطتكم و نحن اليوم ننتظر الاصلاح التربوي
  • في نطاق صلاحياتنا الرقابية و التشريعية لدينا استعداد أن ننطلق في الاصلاح
  • المدارس تعج بنوادي التربية على المواطنة و التربية المدنية كما أن طرح الجمعية لا يختلف كثيرا على طرح الأحزاب السياسية، الا أن المشكل يكمن في كيفية مراجعة البرامج التربوية بشكل عميق و تحديد الأهداف الأساسية

حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)

  • اذا تكلمنا بمشاعرنا فالفكرة طيبة و لكن واقعنا عكس ذلك و نحن بعيدون كل البعد عن المدرسة الرقمية
  • ملاحظاتنا تأتي في سبيل دعم عملكم
  • هل قمتم بدراسة النموذج الاسكندينافي في مجال التربية
  • التلاميذ يعانون من كثرة المواد ولا يمكن أن نزيد في اثقال كاهلهم

عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن نهدف الى نفس الغاية
  • نثمن مدخل التربية على السلام و مجابهة العنف
  • ما طرحتموه يدخل في اطار الاصلاح الشامل لذلك يجب ارساء مجلس أعلى للتربية

في ختام الاستماع الى جمعية صوتنا اعتذر رئيس اللجنة من الضيوف على ضيق الوقت الممنوح لهم كما أشار الى أن أبواب المجلس مفتوحة لكافة جمعيات المجتمع المدني. 

تم المرور اثر ذلك للاستماع الى ممثلين عن الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين.

رحب رئيس اللجنة بالضيوف الذين قدموا في وقت سابق تظلما للجنة و طالبوا بالحضور لابداء رئيهم حول منشور وزارة التربية القاضي بمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة.

تدخلات ممثلي الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين

  •  لم يسبق للاتحاد أن نال شرف الحضور في مجلس نواب الشعب
  • هل نريد للقطاع الخاص أن يكون شريكا فاعلا و جديا في المنظومة التربوية أم لا
  • انطلق العمل بالتعليم الخاص منذ سنوات الاستقلال الأولى و ذلك بتكوين الهيئة القومية للتعليم الخاص
  • بمرور الوقت تبين أن الحاق التعليم الخاص بمنظمة الأعراف ساهم في تهميش القطاع لذلك قمنا بتكوين الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين في سنة 2017
  • يضم الاتحاد اليوم حوالي 600 مؤسسة تربوية خاصة من مجموع 800 مؤسسة موجودة
  • شارك الاتحاد في حوارات حول المنظومة التربوية ككل و حول رخص التدريس بالقطاع الخاص
  • تفاجأنا بقرار وزير التربية في 23 جويلية 2019 بمنع الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص
  • نعول على دعمكم كي يكون اتحادنا المدافع و المحاور فيما يهم مؤسسات التعليم الخاص
  • نأمل في ايجاد شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص
  • نور الدين البوبي كان ممثلا للمؤسسات التربوية الخاصة و كان يتكلم باسمها لذلك عليه الدفاع على القطاع اليوم 
  • نريد تبليغ صوت 600 مؤسسة تربوية خاصة تكونت بطريقة قانونية و حسب كراس شروط و من غير المعقول السكوت على هذه المظلمة
  • من غير الممكن أن يختار الوزير مفاوضيه و أن يتجاوز 600 مؤسسة تربوية خاصة و التي أصبحت مهددة بالافلاس
  • تونس هو البلد الوحيد الذي يسعى لمنع تبادل الخبرات
  • تحتاج اليد العاملة في هذا القطاع الى تكوين متين في البيداغوجيا حتى نتمكن أن نوكل له مهمة التدريس بالأقسام
  • كان من الأولى أن تفكر وزارة التربية في مدرسة ترشيح المعلمين عوض الالتجاء الى حلول تسيء للتلميذ و للأسرة التونسية التي تريد أن تستثمر في تكوين أبنائها
  • من غير المعقول اصدار مذكرة في شهر جويلية و أن تطبق في شهر سبتمبر
  • لماذا تتم هرسلة و زعزعت مؤسسات تربوية قانونية و تعمل وفق المقاييس المتعارف عليها
  • أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ارتهنوا للبنوك لبعث مشاريعهم و أصبحوا يرمون علينا باللوم
  • تشريك الاتحاد في المفاوضات هو حق و أملنا كبير أن تساعدونا في الحصول عليه
  • ما الهدف من منع مدرسي القطاع العام في القطاع الخاص و اذا كان الهدف نبيلا سندعمه

تدخلات النواب

حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)

  • حقكم الذي تدافعون عليها بالتفاوض مع وزارة الاشراف هو مشروع و من واجبنا أن نساندكم
  • قرار الوزارة كان سليما حيث نجد أن حالة البطالة لأصحاب الشهائد العليا مرتفعة جدا
  • يمكن أن تتمظهر الشراكة بين القطاع و الخاص بتقديم طلب للوزارة لتقدم لكم أساتذة تقوم بتقديم دورات تكوينية للمنتدبين الجدد
  • ماذا ستستفيد المؤسسة العمومية منكم 
  • لماذا لا تتبنى كل مؤسسة تربوية خاصة مؤسسة أخرى عمومية في الجهات النائية مقابل التراجع عن هذا القرار و ذلك كي يستفيد كل الأطراف
  • الوقفات السلمية هي حق مدستر و ليست عيبا

آية الله الهيشري (كتلة المستقبل)

  • لا يستقيم أن ينتمي أساتذة المؤسسات الخاصة لاتحاد الأعراف
  • كانت لنا فكرة مغايرة لقطاعكم قبل حضوركم

فايزة بوهلال (حركة النهضة)

  • يجب أن يكون هناك تبادل للخبرات و أشاطر زميلي في مقترح التوأمة
  • نعرف جيدا الفرق بين ما نتلقاه في الجامعات و بين التدريس
  • هناك مراكز تكوين خاصة للأساتذة المتخرجين من الجامعات تتحول لمراكز لتقديم الدروس الخصوصية و هناك تجاوزات على مستوى المحتوى العلمي فهل لكم علم بها

بلقاسم حسن (حركة النهضة)

  • أردنا مع الوزير الحالي الدفاع على وجود المؤسسات التربوية الخاصة و ليس لنا مشكلة مع التعليم الخاص  الا أنه يجذب في مغلبه المرفوتين من المدارس العمومية و تقومون بانقاذ الآلاف منهم 
  • نريد أن نطور التعليم الخاص و أن يساهم على أن لا يكون ذلك على حساب القطاع العمومي
  • سنبلغ صوتكم و سندافع على رؤيتكم أمام الوزير الجديد في أول جلسة ستكون لنا معه
  • يجب أن تساهموا في التنمية و في الرفع بالتعليم ككل

ردود الضيوف

  • نتوجه بالشكر للسادة النواب على تفاعلهم و نحن لسنا ضد ما جاء في مداخلاتهم
  • المشكل أننا لم نشارك في وضع النصوص القانونية التي تطبق حاليا
  • بودي أن يقع مواصلة التفاعل و أن نجد نص قانوني يرضي كل الأطراف
  • نحن من أكبر المدافعين على الشراكة بين القطاع العام و الخاص
  • نحن متشبثون بأن تكون وزارة التربية هي وزارة الاشراف على المؤسسات التربوية الخاصة

تم المرور بعد ذلك للاستماع الى ممثلين عن تنسيقيات طلبة الدكتوراه والدكاترة المعطلين عن العمل.

قام رئيس اللجنة بالترحيب بممثلي تنسيقيات طلبة الدكتوراه والدكاترة المعطلين عن العمل و أحال لهم الكلمة لتقديم تدخلاتهم.

تدخلات ممثلي تنسيقيات طلبة الدكتوراه والدكاترة المعطلين عن العمل

  • أرجعتم الينا الأمل بعد أن كدنا نفقد الأمل
  • أكثر من 6000 دكتور معطل عن العمل و الوزارة تحاول التغاضي على هذا الرقم
  • شهادة الدكتوراه هي أعلى شهادة في تونس و الحصول عليها يتطلب عديد التضحيات و أصبح ينظر الينا على أننا عالة على المجتمع
  • بعدما كنا ننتظر عملا يليق بشهادتنا وجدنا أنفسنا على قارعة الطريق بعد أن استغلتنا الوزارة بطريقة هشة و عرضية
  • لم نلتجأ الى العنف نظرا لمستوانا لكننا صدمنا بالواقع
  • مطلبنا لم يعد منحصر في وزارة التعليم العالي فقط بل أصبح يهم رئاسة الحكومة و الانتداب في كامل الوزارات
  • الدكتور هو الحل و هو الكفيل بايجاد الحلول للبلاد 
  • لماذا لا يوجد مخبر بحث في كل وزارة و كل مؤسسة عمومية لايجاد حلول للمشاكل التي يواجه هذه المؤسسات
  • نريد أن نقدم الاضافة وأن ننهض بالبلاد 
  • يجب خلق خطة اطار دكتور باحث مساعد في السلم الوظيفي 
  • يجب أن يكون هناك اعتراف قانوني للاطار الباحث و مهنتنا في بطاقات التعريف الوطنية هي شؤون المنزل
  • نطالب بتعديل عقود الانتداب و تعويضها بنصوص قانونية تحفظ لنا حقوقنا
  • نقترح احداث مخابر للبحث العلمي و الترفيع في ميزانية البحث العلمي
  • مركز بحث في المنستير في سيدي عامر يتم كرائه في الصيف لتنظيم الأفراح
  • يجب الغاء العمل بالساعات الاضافية بالنسبة للأساتذة القارين
  • هناك شغور كبير في الجامعات العمومية و الوزارة تطلب 0 خطة
  • 10 دنانير هي قيمة التدريس في الساعة الواحدة بالجامعات الخاصة و يجب اعتماد سلم الأجور الموجود في القطاع العام
  • جئنا اليوم بشكل سلمي و لكن كل هؤلاء الدكاترة يمكن أن يتحولوا الى قنابل موقوتة
  • مهمتنا في الأصل هي ايجاد الحلول و اذا كانت هناك ارادة سياسية لايجاد الحلول لما كنا في هذه الوضعية اليوم و نحن الحل للبلاد

تدخلات النواب

عبد الله الحريزي (حركة النهضة)

  • أنا معكم 100 في المائة و هذه سياسية دولة و ليس سليم خلبوس هو السبب فيها
  • هناك تراكمات منذ سنوات و آن الأوان لحلحا
  • وزارة التعليم العالي عاجزة على تشغيلكم و بامكانها أن تنتدب في أحسن الحالات 10 من كل اختصاص
  • عدم انتدابكم ساهم في نقص عدد الطلاب في الجامعات و في زيادة نسق الهجرة
  • هذه قضية وطنية و أقترح عليكم تقديم مبادرة تشريعية لايجاد خطة وظيفية جديدة للدكاترة يتم انتدابهم في كل المؤسسات العمومية و الوزارات و سندافع عليها معكم أمام وزارة التعليم العالي

بلقاسم حسن (حركة النهضة)

  • تحدثتم على عددكم كدكاترة ووضعتم أنفسكم ضمن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل و نحن التزمنا ككتل أن نتقدم بمبادرة تشريعية أعلنا عنها سنقدمها قريبا 
  • نحن ندافع عن رؤيتكم و سنتدخل لدى الوزير الجديد حتى يعدل الرؤية و التوجه العام للوزارة 

نضال السعودي (ائتلاف الكرامة)

  • أخجل أنني جالس أمام زبدة البلاد المعطلة عن العمل 
  •  أتمنى أن لا يخرج الكلام الدائر بيننا لأنني دائما ما أرفع من معنويات تلامذتي و أشجعهم على مواصلة الدراسة
  • الاعلام لا يسلط على هذا الملف لأنه بؤرة شر ستفتح في البلاد
  • هذا الملف لا يحل في وزارة بعينها و هي تراكمات 50 سنة
  • الحل يكون من مجلسنا و ذلك من خلال مبادرة تشريعية يجب التسريع فيها
  • هناك تجاوزات في مسألة المرشدين التطبيقيين و ليس هناك مقاييس في اسداء هذه العقود

عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • كنواب ما يعنينا هو المبادرات التشريعية في اطار توظيف أصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم
  • في اعتقادي المشكل في عقود العمل الهش التي كانت استثناءا و تحولت الى قاعدة
  • يجب التصدي للعمل الهش لحل مشاكل البلاد

في ختام الجلسة أشار الضيوف الى أنهم جاؤوا الى المجلس برؤية و على المجلس تبني رؤاهم و مساعدتهم كما أنه لا يجب ادراجهم ضمن المعطلين عن العمل فقط. 

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 13:20.