loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1.  وزير النقل بالنيابة
  2. المديرين العامين للخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة

 

حول استعداد الناقلتين الوطنيتين لموسم العودة الصيفية و أسعار التذاكر و مسائل أخرى ذات علاقة بالتونسيين بالخارج

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 69.57%

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج يوم الاثنين 17 فيفري 2020 جلسة للاستماع إلى وزير النقل بالنيابة والمديرين العامين للخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة على الساعة 14:30 وذلك بحضور 10 نواب.

افتتح ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) الجلسة مقدما جدول اعمال اللجنة و تطرق في مداخلته الاولى لمسألة الصعوبات التي تتعرض لها الجالية التونسية بالخارج خصوصا في مستوى غلاء اسعار السفر جويا و بحريا عند العودة لتونس مطالبا سلط الاشراف بالتسريع في ايجاد الحلول اللازمة لتجاوز هذا الاشكال ولخلق دينامكية اقتصادية كبيرة خلال فصل الصيف و من ثم احال الكلمة لوزير النقل بالنيابة

الاستماع لوزير النقل بالنيابة:

  • اكد الوزير على اهمية هاته الادفاق السياحية في مستوى اقتصادي 
  • اشار الوزير ان هناك العديد من التسهيلات التي تخول للتونسيين بالخارج القدوم في احسن الظروف
  • طالب وزير النقل التونسيين بالخارج بان يتم تنظيم برنامج رحلاتهم لتونس كي يتمكنوا من اقتناء تذاكر باقل الاسعار
  • اقترح الوزير فكرة لدفع السياحة اكثر من خلال استدعاء التونسيين لجلب اصدقائهم الاجانب لتونس بغية دفع الاقتصاد 

الاستماع للمدير العام للخطوط الجوية التونسية:

  • قدم المدير العام بسطة على عروض الشركة مشيرا للتخفيضات في مستوى اسعار التذاكر و تواريخ الاسفار و كذلك في مستوى الخدمات المقدمة
  • تطرق المدير العام للاشكاليات التي تعترض الشركة في مستوى موازاناتها المالية مشيرا لسعي الشركة العمل على تنويع الرحلات و الوجهات 
  • اشار المدير العام لمسألة التخفيضات معتبرا ان هذا الاجراء غير قانوني وقائم على التمييز مع بقية السياح
  • اوضح المدير العام ان الشركة تعمل في مناخ تنافسي مع ناقلات دولية الامر الذي يحد احيانا من قدرتها على التخفيض من الاسعار 
  • بين المدير العام من خلال المقارنة مع بقية الشركات الدولية ان الشركة عملت على التخفيض اكثر ما يكون في اسعار التذاكر 

الاستماع للمدير العام للشركة التونسية للملاحة:

  • قدم المدير العام الاسعار و التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للمواطنين بالخارج
  • اوضح المدير العام مقتضيات تحسين الخدمات المقدمة من قبل الشركة في كل المستويات اهمها الجانب الامني و اللوجستي
  • اشار المدير العام لوجود تعريفات تفاضلية مبينا ان الفارق مهم ما بين الاسعار المقدمة من طرف الشركة التونسية للملاحة و بقية الناقلات العالمية

نقاش عام:

  • اعتبر ماهر مذيوب (كتلة حركة النهضة) ان المقاربة القائمة على اعتبار التونسيين بالخارج كحالات اجتماعية غير مقبول و ان التونسيين بالخارج ثروة اقتصادية مهمة قادرة على جلب العملة الصعبة
  • حمل محمد زريق (كتلة حركة النهضة) المسؤولية للدولة في صورة تخفيض اسعار التذاكر بدل تحميل العبئ على الشركة مع الاشارة لغلاء الاسفار الرابطة بين تونس و دول شمال امريكا
  • اعتبر موسى بن احمد (كتلة حركة النهضة) انه من غير المنطقي عدم توفير رحلات جوية ما بين مناطق في المانيا و الجنوب التونسي
  • طالب زياد الهاشمي (كتلة ائتلاف الكرامة) بان يقع العمل على وضع اجراءات اللازمة لحماية ممتلكات المسافرين و وضع قسم للارشادات على ذمة المسافرين مطالبا بتقديم التوضيحات في علاقة باتفاقية السماء المفتوحة
  • استنكر سامي بن عبد العالي (كتلة المستقبل) المعاملة السيئة التي يلقاها المواطنين بالخارج في العديد من المستويات منها الخدمات و الاسعار معتبرا ان الاسعار التي تم تقديمها من قبل المدير العام للشركة الجوية غير صحيحة مطلقا
  • اشار عمر الغريبي (كتلة ائتلاف الكرامة) للخدمات الرديئة المقدمة من قبل الناقلة البحرية الوطنية مطالبا بايقاف هاته الممارسات الغير مقبولة 
  • اثارت الفة التراس (كتلة الاصلاح) مقارنة ما بين الخدمات المقدمة من قبل الناقلة الجوية الوطنية و الناقلة المغربية معتبرة ان الاشكالات متعددة في علاقة بالمؤسسة الوطنية منها المسألة المالية و اللوجستية
  • عبرت رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة) على الاشكالات المتعددة في علاقة بالشركة الجوية التونسية معتبرة ان الارادة السياسية مفقودة لاصلاح هاته المؤسسة 
  • طالب فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) بان تكون للشركة الجوية التونسية بعد ربحي و قادرة فعلا على المنافسة مع بقية الناقلات الدولية
  • اشارت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) للفساد المالي الذي ينخر الشركة الجوية التونسية معتبرة ان السياسات التي تم اعتمادها تدفع نحو تدحرجها اكثر على جميع الاصعدة
  • طالبت عواطف قريش عبيد (كتلة الدستوري الحر) بتغيير المقاربة الاستراتيجية في علاقة بتثمين خدمات الناقلات التونسية
  • طالب ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) باعادة هيكلة هاته المؤسسات و اعادة النظر في علاقة الدولة بمواطنيها بالخارج

ردود وزير النقل بالنيابة:

  • اعتبر الوزير انه من المنطقي ان تبحث الشركة الجوية التونسية عن توازناتها المالية و في هذا الاطار تضع العرض و الطلب وفق مقتضيات السوق
  • عبر الوزير على الاشكالات العميقة التي تعاني منها الشركة الجوية التونسية
  • اشار الوزير لاقتراب الامضاء على الاتفاقية المتعلقة بالسماء المفتوحة 
  • طالب الوزير مجلس نواب الشعب باصدار القوانين التي تساعد الشركات العمومية على النهوض مجددا
  • اقترح الوزير دعم فكرة استثمار التونسيين بالخارج ببلادهم 

ردود المدير العام للخطوط الجوية التونسية:

  • وضح المدير العام ان الشركة ستقوم ببيع قسم تزويد الطعام للشركة الجوية القطرية
  • اكد المدير العام ان العروض المقدمة حقيقية و ان للشركة العديد من الوجهات في مستوى رحلاتها
  • اوضح المدير العام ان الشركة قامت بالتعاقد مع شركة خاصة لتجاوز ازمة سرقة الامتعة
  • بين المدير العام ان الشركة ستقوم باقتناء طائرة جديدة لتجديد الاسطول
  • شدد المدير العام على ضرورة العمل على حوكمة المؤسسة و تسهيل الاجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية

ردود المدير العام للشركة التونسية للملاحة:

  • اعتبر المدير العام ان سعر الرحلات مرتبط باعباء الكلفة
  • اكد المدير العام ان بواخر الشركة التونسية للملاحة تحنوي على الاجراءات اللازمة خصوصا في مستوى السلامة 
  • وضح المدير العام ان الوجهات قليلة الطلب تخسر الشركة اموالا طائلة
  • اكد المدير العام ان الشركة ستعمل على تغطية كل مجال الباخرة بالانترنات

رفعت الجلسة على الساعة 17:40