loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

11 فيفري 2020
  • النظر في مشاريع القوانين:
  1. مشروع قانون عدد 2019/76 متعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول
  2.  مشروع قانون عدد 2019/67 متعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية
  3. مشروع قانون عدد 2019/78 متعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 86.18%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 جلسة عامة للمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:50 بحضور 127 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي https://bws.la/rrHbBjy

 

 في مفتتح الجلسة قدم رئيس المجلس تقريرا حول الزيارة الطارئة التي أداها الى الاتحاد البرلماني العربي حول صفقة القرن، حيث أكد أن نصرة القضية الفلسطينية يستوجب توحيد صف البرلمانيين العرب.

أعلن بعدها عن تغييرات في الكتل و ذلك باستقالة النائب رضا الجوادي من كتلة ائتلاف الكرامة و انضمام الصحبي صمارة لها، كما أعلن عن تغيير اسم كتلة الاصلاح الوطني الى كتلة الاصلاح.

و في نقطة نظام لنبيل حجي (الكتلة الديمقراطية) طالب بالغاء انعقاد الجلسة لعدم قانونيتها و عدم احترامها لمقتضيات النظام الداخلي و ذلك لعدم نشر تقارير اللجان 12 يوما قبل انعقاد الجلسة مثلما ينص علىه النظام الداخلي، كما أكد أه سيطعن في الجلسة لدى المحكمة الادارية في حال تواصلها.

ونددت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) بالتحيل على القانون خلال الجلسة العامة السابقة حيث أكدت أن كتلتها قدمت طعن بتجاوز السلطة أمام المحكمة الادارية لتجاوز رئاسة المجلس لصلاحياتها ورفعها للجلسة لعدم توفر النصاب الذي سيمكنها من تمرير اتفاقياتها.

أما مبروك كرشيد (تحيا تونس) فقد ندد بالاتهامات التي وجهت في الجلسة الفارطة لمدينة بن قردان بكونها مدينة تهريب و أكد أن على الدولة تطبيق القانون على المخالفين.

تمسكت سامية عبو (التيار الديمقراطي) بما جاء في تدخل نبيل حجي  من أن انعقاد الجلسة غير قانوني و لا يمكن لها أن تتواصل و طالبت رئاست المجلس باجابتها حسب مقتضيات القانون و بدون جمل فضفاضة. من جهة أخرى طالبت بتقديم توضيحات حول الاجراء القاضي بمنع ادخال النواب لضيوف دون اعلام رئاسة المجلس قبل 24 ساعة وأكدت أن ذلك خطير و أن كتلتها لن تنضبط لهذا الاجراء. 

في تدخل لفيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية) أكد أن هناك حملة ممنهجة ضد رئاسة الجمهورية و أكد أن رئيس المجلس متهم بالوقوف وراء هذه الحملة لعدم خضوع الرئيس لتعليماته.

وطالب حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) بتقديم قائمة في كل القوانين التي أحالتها الحكومة على المجلس كما طالب بتقديم قائمة في كل الأسئلة الكتابية التي لم تجب عليها الحكومة.

أما نور الدين البحيري (كتلة النهضة) فقد أكد أنه لا يجب افتعال الأزمات و أن القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس كانت كل الكتل ممثلة فيها ودعا المعترضين الى الالتجاء للقضاء.

عبر أسامة الخليفي (قلب تونس) عن أن كتلته لا ترغب في أن تكون شاهدة على هذه المهازل كما أعلن انسحاب كتلته من الجلسة احتراما للشعب التونسي.

أكد المنجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) أن ما يحصل اليوم هو نتيجة حتمية لعدم التعاطي مع الأمور كما يجب و عبر عن أنه يعلم أن رئيس المجلس لن يجيب عن هذه التدخلات لأن لديه كفاءة في ميادين أخرى بعيدة تماما عن تطبيق القانون و دعا كتلة حركة النهضة الى التوقف عن الكذب.

 اثر ذلك أعلن راشد الغنوشي (حركة النهضة) رفع الجلسة للتشاور مع رؤساء الكتل وذلك على الساعة 10:25.

تم استئناف الجلسة على الساعة 11:50.

أعلن رئيس الجلسة أنه تم بالاتفاق مع النواب النظر في القوانين التي فيها استعجال نظر و مرر على التصويت مقترح حذف النظر في مشروعي القانون الآخرين من جدول الأعمال

التصويت على حذف مشروعي القانون عدد 2019/64 و 2019/67 من جدول أعمال الجلسة

مع 25

محتفظ 3

ضد 91

و قد حظي هذا المقترح بالرفض.

في نقطة نظام لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر نددت بتطاول رئيس ديوان رئيس المجلس عليها و بنعتها بنعوت غير لائقة و دعت النواب الى أخذ موقف و طالبت بعدم حضوره مجددا في اجتماعات رؤساء الكتل.

في تدخل لسامية عبة (الكتلة الديمقراطية) في علاقة بالفصل 85 من النظام الداخلي أشارت الى أن قام بمخالفة لعدم احترامه للآجال و كان على المجلس الاجابة بالقانون كما بينت أنه لا يمكن التصويت على مخالفة القانون.

في نفس السياق أشار نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية) الى أنه اعترض داخل مكتب المجلس على انعقاد هذه الجلسة و ندد باعادة التصويت على تغيير جدول الأعمال لأن التصويت لم يرق لرئيس المجلس.

 تم اثر ذلك احالة الكلمة الى لجنة المالية.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول عدد 2019/76

للإطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن إستعمال الرابط التالي https://bws.la/frHlPka

النقاش العام

أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب أن تقدم لنا دراسة جدوى لكل قانون و شرح الأسباب لوحده غير كافي
  • من المفروض أنه لدينا نفط خام كافي لتشغيل المصفات و ليس هناك حاجة للاستيراد
  • وضعية الشركة صعبة جدا و تضيع المديونية بين الشركات و الدولة و يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها و تخليص هذه الشركات من ديونها

عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)

  • من حيث الشكل هذه الاتفاقية لن تغني و لن تسمن من جوع 
  • عقود المرابعة كلفتها باهضة جدا و فيها شطط في شروط التويل و فترتها
  • الشركة هي ضحية للسياسات الاقتصادية للدولة منذ 2011 
  • الشركة مهددة بضرب صمعتها أمام الرأي العامم الدولي و هي ضحية لعدم صرف الدولة لمنحة الدعم
  • 1455 مليون دينار عجز متبقي من منحة الدعم و هناك عدم ايفاء الدولة بتعهداتها للصيانة
  • هناك تعهد بتهيئة أنبوب التقطير الجوي الذي اذا لم يتم فان الشركة ستتوقف عن النشاط
  • لا يمكن حل الاشكاليات العميقة للمؤسسات العمومية عبر مزيد اغراقها بالديون
  • حان وقت الانطلاق في الاصلاحات الكبرى للمؤسسات العمومية

عماد أولاد جبريل (قلب تونس)

  • نحن أمام أمرين أحلاهما أمر من الآخر فاما الخوصصت أو ضخ الأموال مع مزيد التآكل
  • الاقتراض هو حل ترقيعي في حين كانت هذه الشركات تمثل شريان الاقتصاد التونسي قبل الثورة
  • الشركات المنتصبة حاليا في قطاع النفط هي شركات استعمارية
  • يمكننا أن نجد حلول أخرى لتجاوز الاستعمار و الاستغلال و يجب استغلال الثروة التي لدينا
  • لسنا ضد الاقتراض بصفة عامة و لكن يجب ترشيدها و أن توجه لخلق الثروة

منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)

  • الطرف الوحيد من هذا القرض هو الطرف المقرض
  • يجب أن يتم تدقيق مالي لأن المشكل يكمن في سوء التصرف و عدم وجود الكفاءات اللازمة
  • هناك تجهيزات بالمليارات للخزنات أتفت لأنه لم يتم التمكن من تركيبها
  • من المفروض أن تقوم الشركة باستبدال الخزنات منذ سنة 2010 الا أنه الى الآن لم يتم صيانتها أو اصلاحها و بنزرت مهددة اليوم
  • النشاط المربح لهذه الشركة هو التخزين و هو ما لا نقوم به و سندخل في حلقة مفرغة جراء الاقتراض

حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)

  • لماذا نقوم بتدعيم شركة لكي تخسر أكثر
  • لا يمكن أن يقع استغلال منشأة لمدة 60 سنة بنفس الطريقة
  • يمكن لهذه الشركة أن تحقق مرابيح من خلال تخزين البترول و اقتناء كميات كبيرة في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط العالمية منخفظة
  • صرف الاعتمادات و ضخ الأموال غير مجدي و اذا صرفت في حقل نوارة كان بامكانه الانطلاق في الانتاج منذ 2016

فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح)

  • البحث عن خط تمويل للشركة و الحال أن هناك مشروع معطل لخلق منطقة بتروكيميائية بالصخيرة و هو مشروع يمكن أن يحقق الاكتفاء من مادة البترول
  • يجب البحث عن شريك خاص يقوم بتشغيل مصفاة النفط
  • يجب تكوين لجنة في التحقيق في الصفقات البترولية قبل و بعد 17 ديسمبر

فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية)

  • تمنيت لو كان هناك مبررات منطقية لهذا القرض
  • هناك ىتداخل في المهام للوزير يرتقي الى مستوى المغالطات
  • هذه الشركة لم تتم صيانتها منذ 60 سنة و أتمنى أن يقع سن قانون لمنح كل مواطن تونسي مبلغ 8 آلاف دينار نصيبه من المديونية
  • يقومون بتفليس الشركات ثم دعمها ثم بيعها

رضا الجوادي (من غير المنتمين)

  • هناك نوع من العموميات التي لا تقنع بضرورة التدخل التمويلي في تقرير اللجنة
  • لا أرى أن عقد المرابحة يتماشى مع العبارات التي جاءت في تقرير اللجنة
  • ليس هناك مقترض بل هناك بائع و مشتري

معاذ بن ضياف (من غير المنتمين)

  • أطلب منكم الوقوف على المشاكل الحقيقية قبل الالتجاء الى الاقتراض
  • يجب ايجاد اصلاحات شاملة
  • هناك فرض لسياسة الأمر الواقع و أرجو منكم القيام بتدقيق مالي شامل

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • ليس هناك ما يمنع للتصويت لفائدة مشروع القانون هذا بل هو واجب
  • هذا القرض يطرح مشكل المؤسسات العمومية و المشاكل التي تواجهها بعد أن كانت تمول ميزانية الدولة
  • دولة الاستقلال بذلت عديد الجهود لبناء هذه المؤسسات و لا يمكن أن نحرم منها الدولة
  • انهيار احدى الشركات يؤدي الى انهيار عديد الشركات الأخرى 
  • سنصادق على هذه القروض لأجل مصلحة الوطن و لكن آن الأوان لوضع حد لهذا الانهيار و لاصلاح هذه المؤسسات

اثر ذلك قام رئيس اللجنة باعلان انتهاء النقاش و أعلن عن رفع الجلسة على الساعة 13:40.

تم استئناف الجلسة على الساعة 15:00.

اجابة الوزير

  • من حيث الأصل هذا القرض ليس لاصلاح وضعية المؤسسة أو تمويل استثمارات با هو قرض لتمويل شراءات و هي قروض استغلال لذا لا يجب اعطاء هذا القرض أكثر من حجمه
  • المواد التي ستقتنيها الشركة هي النفط الخام أو منتجات بترولية
  • ليس لدينا ما يكفي من النفط الخام ففي 2010 كنا نغطي 90 بالمائة من الانتاج الوطني و نسبة التغطية اليوم هي 48 بالمائة فقط
  • الشركة كانت في اطار صيانة لذلك نوارد مواد مكررة
  •  هذا القروض جاء بشروط ميسرة مقابل ما تقدمه السوق العالمية
  • الحكومة تدرك هذه الصعوبات و جزء من أولوياتنا هي وضعية المؤسسات العمومية التي لها مخاطر كبرى
  • من الأفضل أن يتم اصلاح هذه المؤسسات في اطار توافقي و يجب أن يكون لفائدة الأجيال
  • التكنولوجيا التي تستعملها الشركة تعود للستينات و هناك مخاطر على المحيط السكني و يجب أخذها بعين الاعتبار
  • طاقة الانتاج و التحويل و تكرير النفط في العالم لا تشجع على وجود مصانع جديدة للتكرير 
  • من السهل القول أن الدولة عليها دفع ديون هذه الشركات لأن هذا سيؤدي الى عدم تحميل المسؤوليات
  • سعر النفط يتغير باستمرار و يتؤثر بعديد العوامل 
  • السنة الفارطة 1000 مليون دينار تم صرفهم لشركة في السداسي الأول من السنة
  • هناك برنامج لتحسين الأداء مرقم سنويا أمضت عليه الشركة
  • هناك مشاكل مردودية و لا يمكن للدولة تحملها الا في اطار برنامج اصلاح
  • ضرورة الاسراع باصلاح الشركة في اطار برنامج اصلاح شامل يشمل كل المؤسسات العمومية
  • لم تزودنا أي دولة بالنفط بأسعار تفاضلية 
  • اعادة هيكلة البنوك الحكومية هي ناجحة و الترفيع في نسبة الفائدة هي ناجعة في عملية التحكم في الأسعار

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول

مع 119

محتفظ 0

ضد 1

التصويت على العنوان

مع 112

محتفظ 10

ضد 0

التصويت على الفصل الوحيد

مع 121

محتفظ 3

ضد 6

التصويت على مشروع القانون برمته

مع 120

محتفظ 4

ضد 5 

مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية عدد 67/ 2019

للإطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن إستعمال الرابط التالي https://bws.la/grHlUFY

النقاش العام

  بلقاسم حسن (حركة النهضة)

  •  أريد التأكيد على أننا نعتبر القروض في مطلقة مسألة يجب تلافيها لكن نفضل القروض المدعمة للبنية التحتية و بالاصلاحات
  • عديد من المشاريع في البنى التحتية معطلة في قبلي
  •  يجب أن تتاح لنا الفرصة لمتابعة هذه المشاريع

عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر)

  •  مشروع القانون المعروض على المصادقة يهم البنك الآسيو الذي تسرع عديد البلدان للانضمام اليه
  • يجب اعطاء صورة الشريك الجدي في كل ما نقترضه و المحافظة على صمعة تونس على الساحة الدولية
  • تعطيل المشاريع راجع لاتخاذ الادارة حيث أصبح هناك تداخل في الصلاحيات و ادارة مكبلة
  • يجب أن يشكل هذا الاكتتاب فرصة لتنويع الشركاء و الأسواق و فرصة للدخول للسوق الصينية التي تعتبر السوق الواعدة ذات المليار و النصف 
  • 30,4 بالمائة هو العجز التجاري بين تونس و الصين و هو الأكبر لذلك يجب اغتنام هذه الفرص للتقليص فيه و لنغزو هذه الأسواق

مختار اللموشي (حركة النهضة)

  •  القانون المعروض يتعلق بالبنية التحتية و لا يمكن المرور دون الحديث عن التنمية بالمناطق الداخلية
  •  بمقتضى الفصل 12 من الدستور يجب أن تسند هذه القروض للتقليص من الضيم و الظلم الذي تعاني منه الجهات الداخلية 

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا القانون جاء لتوسيع الشركات و تنويعها و هو ما نثمنه
  •  الاشكال يقع على الدولة التونسية لأن هناك نوع من المصداقية التي يجب ضمانها و نتساؤل عن ماذا جهزت الدولة التونسية لهذا الاتفاق
  • هناك عديد الخروقات في الصفقات العمومية و نحن بحاجة لاعادة النظر في كامل البنية التحتية
  • سنصوت لهذا المشروع لأن فيه فائدة لكل المواطنين

السيد الفرجاني (حركة النهضة)

  • من حقات الجهات الداخلية أن تتمتع بالاستثمار لكن لا يجب تفقير الجهات الساحلية
  • لسنا ضد الاقتراض و لكن نحن مع أن تكون هذه القروض للاستثمار و لا أن تكون استهلاكية

اجابة الوزير

  • جاءت المبادرة لانشاء هذا البنك من الصين لذلك طرحت العلاقة التونسية الصينية
  • في اطار مبادرة الحزام و الطريق تم طرح عديد المشاريع التنموية
  • ستكون الاستفادة بالتمويلات بعد دفع القسط الأول
  • يجب دعم القدرة التنافسية لمنتوجاتنا و لندافع عن السوق المحلية لصناعاتنا التقليدية
  • الاستثمار في البنية التحتية يجب أن لحترم مبدأ التمييز الايجابي و لكن لا يجب تهميش الجهات الأخرى
  • أجدد دعوتي للنواب بصفتهم أعضاء في المجالس الجهوية للتنمية الى اختيار البرامج التنموية في اطار مخطط التنمية 2021 2024
  • اللجنة العليا للصفقات تطبق القانون و اذا كانت القوانين معيقة نقيمها و نغير النص و الموظف العمومي دوره تطبيق القانون

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول

مع 120

محتفظ 2

ضد 1

التصويت على العنوان

مع 125

محتفظ 5

ضد 0

التصويت على الفصل الوحيد

مع 121

محتفظ 8

ضد 3

التصويت على مشروع القانون برمته

مع 118

محتفظ 9

ضد 3

مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية عدد 78/ 2019

للإطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن إستعمال الرابط التالي https://bws.la/GrHlTOU

النقاش العام

فيصل دربال (حركة النهضة)

  • هذا البنك له دور في مساندة الاقتصاد التونسي منذ نهلية تجربة التعاضد لكن دوره تراجع في السنوات الأخيرة
  • أدعو الزملاء على المصادقة على هذا القانون
  • بودنا تعزيز الشراكة مع هذه البنوك
  • يجب تطوير العلاقة مع المؤسسات المالية الخاصة 
  • يجب تكثيف الحضور و الترفيع الانتقائي و الترشح في هياكل التسيير في كل هذه المؤسسات

أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب استراتيجية مالية لدعم المؤسسات العمومية التي تشتغل في مجال تنافسي
  • يجب التسريع في قانون حوكمة المنشآت العمومية

 مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • مشاريع كهذه تذكرنا بالدولة الوطنية و لا يمكن الا أن نساندها
  • علاقة تونس بالمؤسسات الدوليت كانت دائمة متميزة و كان يضرب بنا المثل في الايفاء بتعهداتنا
  • المناطق الساحلية كانت أكثر تطورا بسبب موقعها الاستراتيجي مثل ما يحدث في كل العالم و تم بناء عديد المنشآت بالمناطق الداخلية
  • منذ 10 سنوات كان لدينا مناطق متطورة و مناطق أقل تطورا و لكن أصبحت كلها فقيرة اليوم
  • نتمنى أن توازي هذه المساهمة ديبلوماسية اقتصادية رفيعة المستوى

محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح)

  • تمكنا منذ الاستقلال ببناء اقتصاد قوي بفضل تمويلات هذا البنك
  • من المحزن أن لا توجه قروضنا للاستثمار 
  • نسبة تحصل تونس على قروض بشروط ميسرة ضئيلة و يجب اعادة المشاريع التي أوقفها البنك منذ 2010
  •  الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية سيساهم في تحسين الانتاجية و دعم القطاع الخاص الذي يعتبرا مكملا للقطاع العام
  • ما هي قيمة القروض و النسب التي ستتمتع بها تونس

حسين جنيح (تحيا تونس)

  • يجب التدقيق في الفصل 12 من الدستور الذي أصبح يمثل جدلا
  • العدل يجب أن يكون بين جميع المواطنين و لا على أساس الانتماء الجغرافي أو السياسي
  • أقترح أن يكون مؤشر التنمية محليا و لا جهويا لأن هناك عمادات و بلديات تحت خط الفقر و لكنها في ولايات غنية نوعا ما 
  • ارساء العدل يجب أن يكون المبدأ الأساسي الذي تبنى عليه التنمية و التعمير

اجابة الوزير

  •  العلاقة بين تونس و مجموعة البنك الدولي هي علاقة تاريخية
  •  أول قرض طلبته تونس سنة 1962 كان لتمويل قطاع التربية و هو أول قرض تقدمه المجموعة في هذا المجال
  • هذه المشاريع موجهة لمسائل أساسية
  • كل المشاريع هي ذات أولوية و علاقتنا مع البنك الدولي متواصل أسبوعيا
  • هذه المساهمة ستمكننا من أن نكون فاعلين و نحن سعداء أن عديد اطارات البنك هم تونسيون و يقدمون صورة مشرقة لتوني
  • لا يمكن خص شركة من جملة القطاع بامتيازات خصوصية
  • لا يجب أن يكون التمييز الايجابي محل خلاف و كل استثمار يسعدنا
  • من دور الدولة و كل الأطراف توفير المناخ للاستثمار في المناطق الداخلية من قبل القطاع الخاص

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول

مع 118

محتفظ 2

ضد 1

التصويت على العنوان

مع 133

محتفظ 5

ضد 1

التصويت على الفصل الوحيد

مع 129

محتفظ 7

ضد 4

التصويت على مشروع القانون برمته

مع 124

محتفظ 7

ضد 4

 

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 17:45.