loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. المدير الجهوي للتجهيز السابق بباجة
  2. الشاب المصاب وسيم الماجري ووالده جمال الماجري
  3. رئيسة خلية الإحاطة النفسية بوزارة الصحة
  4. رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين والوفد المرافق له
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 40.91%

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية جلسة يوم 31 جانفي 2020 على الساعة 10:15  وبحضور 5 نواب خصصت للإستماع إلى المدير الجهوي للتجهيز السابق بباجة 

عبر المدير الجهوي في تدخله أنها المرة الأولى التي يشهد الطريق مثل هاته الحادثة رغم تعدد الحوادث به وأن الطريق ليس السبب الأول للحادث حيث أن المعدات الأولية للسلامة كانت موجودة في ظل الإمكانيات التي وفرتها الوزارة.

تسائل النواب عن مدى قيام الإدراة بأعمال صيانة للطريق وعن طريقة برمجة الطرق الوطنية. كما أشار النواب إلى أن وضعية الطريق كانت لها دور كبير في الحادث بدليل أن الوزارة قد خصصت 200 مليار لإنجاز جسر في مكان الحادث. 

أفاد المدير الجهوي أن الأشغال كانت فقط عمليات إزالة للحفر على الطريق وأن دراسة الطرق وتحديد صنفها يتم على مستوى الوزارة مؤكدا قيام الإدارة الجهوية بالعديد من الدراسات للطرق ولكن تنفيذ الإصلاحات يرتبط في جزء هام منه بالموارد المالية المتوفرة للوزارة كما أضاف أن السرعة هي المسبب للحادث 

 

إستمعت اللجنة إثر ذلك إلى ممثلين عن عائلات الضحايا وبحضور الشاب المصاب وسيم الماجري والشابة أميمة فرجاني. 

أفاد وسيم الماجري أن أجواء الرحلة كانت عادية  وأن الفرامل كانت تعمل طيلة طريق الرحلة وأن سائق الحافلة لم يتعاطى أية مواد كحولية إضافة إلى أن الرحلة قد تخللتها فترتين للإستراحة.

كما أضاف أن أحد الركاب كانوا قد جالسين في الجزء الخلفي من الحافلة علما و أن سائق الحافلة لم يصرخ كما تم تداوله  وأن ركاب الحافلة لم يتمكنوا من الهروب من الحافلة أثناء الحادث.

في إجابته على تساؤلات النواب عبر وسيم الماجري أن سرعة الحافلة لم تكن مفرطة وإنما كانت مخففة مما تسبب بوصولهم متأخرين إلى مكان الرحلة. 

أشار أيضا إلى تأخر وصول الحماية المدنية وغياب التأطير النفسي. 

وأعربت والدة وسيم الماجري ووالده عن سوء الحالة النفسية لإبنها وعن رفضه التواصل مع أي شخص و استنكرت عدم زيارتهم من أي مسؤول ورفض إبنهم مواصلته الدراسة. كما أضافت أن سيارة الإسعاف لم تكن مجهزة بأي وسيلة إسعاف. 

من جهتها أفادت أميمة فرجاني أنها قد مرت بغيبوبة دامت 30 يوما وأنها لا تتذكر أي تفاصيل عن الحادث إلى الآن. 

رفعت الجلسة إثر ذلك على الساعة 12:55 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 16. 

 

استأنفت الجلسة المسائية اشغالها على الساعة 16:20 و المخصصة للاستماع إلى رئيسة خلية الإحاطة النفسية بوزارة الصحة و رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين والوفد المرافق له بحضور 4 نواب

قدمت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) اشغال اللجنة و طلبت من رئيسة الخلية النفسية بوزارة الصحة توضيح مسألة غياب الاحاطة النفسية الكافية لعائلات الجرحى 

قامت رئيسة الخلية بتقديم عام لشخصها و لتكوينها الاكاديمي و المهني وصولا لمسارها الجمعياتي 

قدمت رئيسة الخلية بسطة مطولة على موجبات انشاء هاته الخلية و التي من مهامها الاعتناء بالاشخاص الذين تعرضوا لحوادث خطيرة ذات تداعيات نفسية خطيرة على نفسية الناجين من الموت 

اعتبر محمد مراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) انه من غير المقبول ان تباشر رئيسة الخلية مهامها في القطاع العام بالتوازي مع ممارستها لمهنة الطب في القطاع الخاص كما اشار لضرورة احداث وحدة صحية بالمستشفى 

اكدت ممثلة عن الخلية ان عمل الخلية قد تطور و اصبح اكثر سرعة خصوصا في علاقة بفاجعة عمدون نظرا لوجود الكفاءات اللازمة و التي قامت بواجبها المهني موضحة التداخل المتشعب ما بين العديد من الاطراف في اطار هاته الحوادث 

اشارت ممثلة الخلية لقيام الخلية بفحص 200 شابا نفسيا من اقارب و اصدقاء الضحايا بالحادثة 

قدمت ممثلة الخلية مجموعة من الصعوبات التي تعرضت لها الخلية في عملها منها النفسية الهشة جدا لعائلات الضحايا اللذين لم يتمكنوا من تجاوز الصدمة وصولا لطلب العائلات قدوم الاطباء لمنازلهم 

وضحت ممثلة الخلية ان الخلية وضعت كل امكانيتها على ذمة العائلات و لكن المتابعة النفسية لم تكتمل في بعض الاحيان نظرا لرفض بعض العائلات 

دعت رئيسة الخلية لايقاف التشويهات الاعلامية في حق اطباء الخلية كما اعتبرت ان العمل يتم في اطر محددة و قانونية و لامجال ان يتنقل الاطباء لمنازل عائلات الضحايا لمعالجتهم

طالبت رئيسة الخلية باعطاء قيمة اهم للاحاطة النفسية و توفير امكانيات اكبر لوزارة الصحة خصوصا في علاقة بقسم الصحة النفسية 

وضح محمد مراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) ان اللجنة غايتها اساسا تقييم حيثيات الفاجعة لتفاديها في المستقبل و انها ليست لجنة ذات صبغة قضائية 

طالبت ممثلة الخلية الاعتراف بعمل الاطباء بالرغم من وجود صعوبات كبيرة جدا تعرقل مهامهم 

مرت اللجنة للاستماع لرئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين والوفد المرافق له

اكد رئيس الجامعة عدم ورود محضر البحث على البحث حتى تتمكن الجامعة من القيام بعملها اي مشيرا للسلط الامنية

جزم رئيس الجامعة بثبوت تأمين الحافلة و ان كل المتضررين سيقع التعويض لهم بدون استثناء بما في ذلك عائلات الضحايا 

نوه ممثل الجامعة للعدد الكبير لحوادث الطرقات كما تطرق لضعف التوعية المجتمعية في علاقة بالسلامة المرورية مطالبا بانشاء مصلحة برئاسة الحكومة مكلفة بهذا الشأن للتوقي من الحوادث المرورية 

ذكر ممثل الجامعة مطالبته الاحزاب السياسية بتضمين نقطة ببرامجهم الانتخابية متعلقة بالتوقي من الحوادث المرورية كما اشار ان الطبقات المهمشة هي اكثر الفئات المتعرضة للحوادث المرورية 

طالب ممثل الجامعة من اللجنة تحديد قائمة المتضررين حتى تتمكن الجامعة من القيام بدورها في التعويض كما نوه لغياب التنسيق ما بين المصالح المتداخلة 

تسائلت امل السعيدي (الكتلة الديمقراطية) حول مدى امكانية تقديم قسط بصفة مسبقة لتوفير الامكانيات المالية لعائلات الضحايا حتى يتمكنوا من علاج ابنائهم الجرحى  

ذكر ممثل الجامعة ان محضر البحث محدد في هاته المسألة و بناء عليه ستتمكن الجامعة من القيام بدورها في التأمين

رفعت الجلسة على الساعة 18:20