loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية حول مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 42.86%

عقدت لجنة الشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 على الساعة وبحضور خصصت للإستماع إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية حول مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة.

 

الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

  • هذا المشروع يخص المؤسسات التي تمر بصعوبات
  • هناك العديد من الإيحابيات في هذا المشروع ولكن هناك بعض النقاط التي يتوجب العمل عليها
  • الهدف من هذا المشروع هو توحيد النصوص القانونية خاصة في المنقولات كما يضمن مزيدا من الشفافية
  • يجب توحيد المصطلحات
  • سنمدكم بملاحضاتنا حول مشروع القانون ومقترحات التعديل كتابيا
  • هذا المشروع يشجع البنوك على إعطاء قروض بشروط مخففة

النقاش العام

نعيمة منصوري (قلب تونس)

  • ما الحل في حالة رهن سيارة وتعرضت بعد ذلك إلى حادث؟
  • ما الإجراءات المتبعة في حالة رهن المنقول مرتين؟

فريدة العبيدي (حركة النهضة)

  • هناك صعوبة في فهم مشروع القانون
  • أجد صعوبة في خلط المؤسسات الموجودة
  • لم أتمكن من معرفة الفارق بين المصطلحات القديمة والمصطلحات الجديدة

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • هناك بعض الإشكاليات الإجرائية
  •  هل من الضروري إدخال المنقول بمنظومة الضمان
  • هل من الأفضل التعديل جزئيا أو عدم النظر في المشروع

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • من الصحيح أن مشروع القانون صعب ولكن ليس من المستحيل إستعابه والأمر لا يصل إلى درجة عدم النظر فيه
  • مشروع القانون يقوم على ليبرالية مطلقة ومتوحشة فمن جهة هو يسهل عملية التداين ومن جهة هناك غياب قروض تمنح للإستثمار
  •  مشروع القانون يعوزه التوازن 

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • المشكل في الضمانات المنقولة هو التعادل بين المواطن والبنك والسؤال المسؤول هنا من الطرف الضعيف هنا؟ 
  • البنك هنا هو الطرف الضعيف
  • من الضروري إرساء قضاء إستعجالي في الموضوع دون التعارض مع القضاء في الأصل

جوهر المغيربي (قلب تونس)

  • تقريبا في ظل أن الحريف لا يقدر على فهم العقد مما يمكنه من مناقشته مع المؤسسات البنكية يضطر الحريف أخيرا إلى قبول الشروط المقترحة من قبل المؤسسة البنكية  التي يتعامل معها عادة.

 

الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

  • على البنوك التأكد من أن المنقول ليس مرهونا قبل القيام بإجراءات الرهن
  • هذا القانون مقدم من قبل وزارة العدل 
  • حاولنا إيجاد توازن بين البنوك وطالب القرض
  • السجل الإلكتروني يمكن من الحصول على المعلومات
  • المؤسسة البنكية همها الوحيد إعطاء القرض وإستخلاصه
  • مشروع القانون لن يمول النمو الإقتصادي 

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:55