loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى: 
  1. ممثلين عن ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة
  2. ممثلين عن الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة

حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 68.42%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الأربعاء 28 جانفي 2020 للاستماع إلى ممثلين عن الجمعية التونسية لإعانة المتضررين من الاخطاء الطبية، ممثلين عن ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية  وذلك على الساعة 10:30 بحضور 10 نواب.  

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bit.ly/36zFz3k

 

 مع انطلاق الجلسة قام خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) باحالة الكلمة لمقرر اللجنة ليستكمل ما توقف عنده في الجلسة السابقة و هو  تلاوة تقرير اللجنة السابقة حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

 قدم عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) بعد ذلك مجموعة من الملاحظات حول تعريف الخطأ الطبي و الاهمال الجسيم و الحق في الحماية الصحية. كما طالب النواب باحداث هيئة عليا للصحة للعمل على احترام المعايير الدولية في مجال الصحة.

وأعلم رئيس اللجنة النواب أن ممثلي الجمعية التونسية لاعانة المتضررين من الأخطاء الطبية تغيبوا و لم يلبوا دعوة اللجنة و تم المرور  اثر ذلك لاستقبال الضيوف الموالين و أولهم الوفد الممثل لائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة.

تدخلات ممثلي ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة 

  • يهمنا مشروع القانون هذا و تجدر الاشارة الى أنه هناك عديد مستعملي المؤسسات الصحية من غير المرضى و يجب حفظ حقوق الجميع دون استثناء
  • أساس القانون هو الدفاع عن حقوق المرضى و الأخطاء الطبية  تبقى ثانوية و لكن هذا المشروع لم يركز على حقوق المرضى كما يجب
  • وضعية حقوق مستعملي الخدمات الصحية أقل ما يمكن القول عنها أنها دون المطلوب
  • عديد التدخلات الطبية تقع دون اعلام المريض
  • هناك غياب اطار توفيقي على غرار الموفق الاداري و نطالب بموفق صحي
  • البرامج الوقائية التي من المفروض أن تقوم بها الدولة حسب الدستور ضعيفة للحد من الحوادث الطبية خاصة فيما يتعلق بالتعفنات الاستشفائية
  • عديد المواضيع الهامة كحقوق المرضى في المدة الأخيرة من حياتهم و الحقوق المتعلقة بالنساء و الأطفال و غيرهم لم يتعرض لها هذا المشروع
  • المشاركة المجتمعية في المجال الطبي مهمة جدا و تم تأكيدها  في عديد التجارب المقارنة و وجد هيكل ديوان التظلمات و هو المرادف للموفق الاداري في تونس
  • في بلد مثل تونس من غير المعقول أن لا نتطرق الى الوقاية من التعفنات الصحية الى حد اليوم
  • كنا نأمل خلال كل هذه السنوات أن نخرج قانونا شاملا و الأهم هو ايجاد حلول وقائية
  • مسألة ضبط الساسات و الخطط و البرامج يجب أن نضيف لها التزام الدولة بتحديد كيفية ضبط هذه الهياكل المختصة
  • دور الهياكل الصحية في ضبط البرامج الصحية يجب أن تكون تشاركيا و يتم نشر مخرجاتها
  • في الفصل 24 يجب تعميم خلايا المتابعة على كل المؤسسات و منشآتها
  • هناك هياكل أخرى ليست بعمومية أو بخاصة مثل مصحات الضمان الاجتماعي و هياكل أخرى شبه خاصة لا نعلم اذا ما كان هذا القانون يشملها أو لا
  • يجب تغيير كلمة مريض في هذا القانون و تعويضها بمستخدمي الخدمات الصحية و تعويض عبارة العلاج بالخدمات الصحية
  • في تسمية أصناف المهنيين تم تناسي الأطباء النفسيين و سلك أعوان المساندة للصحة العمومية
  • يجب توضيح مصطلح الطارئ الطبي و تعويضه بالطارئ الصحي
  • يجب دمج الفصل 18 و 15 
  • هناك مشكل في الموافقة الكتابية على الموافقة على العلاج
  • مساهمة الدولة غير واضحة في صندوق التعويض
  • في الفصل 41 يجب التنصيص على أن تقوم اللجنة الجهوية بالاحالة للمحكمة
  • يمكنكم الاطلاع على كل الاقتراحات الأخرى من خلال الوثيقة التي قدمناها لكم

تدخلات النواب

محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • لا يمكن أن يتم الاعتماد على الموفق الصحي
  • يجب أن لا توجد لجان قيادة و لجنة الصحة هي المسؤولة في هذا الموضوع
  • أردنا من هذا القانون أن يلزم وزارة الاشراف على العمل حسب معايير واضحة

لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)

  • القضية هي رقابة الوزارة و تبقى الاشكالية في تطبيق النصوص و المراقبة
  • هذا القانون هو للتعامل مع الأخطاء الطبية و ما ذكرتموه يهم فقط المراقبة و التطبيق

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • وصلنا في تونس الى زرع الأعضاء يوميا في المستشفيات العمومية و لا يجب أن نعمم غياب الوقاية في كل مستشفياتنا
  • ماهي اقتراحاتكم العملية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة

سلوى بن عيشة (من غير المنتمين)

  • هناك مستلزمات طبية أساسية لا توجد أحيانا في المستشفيات
  • يجب أن تساهم الدولة في التعويض

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • يجب أن تستفيد لجنة الخبراء من الموجود على المجال الدولي
  • يجب أن تكون الدولة مساهمة بطريقة ذات قيمة
  • اللجنة الجهوية لا يجب أن تقوم بالاحالة بل يجب أن يختار المواطن بنفسه موقفه و حاجته للتسوية من عدمها

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • عنوان القانون مجانب لنص القانون
  • الدولة تتحمل المسؤولية في بعض الحالات حتى و ان لم يكن هناك خطأ مباشر
  • هناك عديد التعريفات التي يجب اعادة النظر و التمحيص فيها أو اضافتها كآليات الوقاية من المخاطر

إجابة الضيوف

  • الموفق الصحي مهمته معالجة المشاكل التي يمكن الحد منها دون وجود أضرار
  • الباب الثاني المتعلق بالحقوق يجب أن لا يبقى حبرا على الورق
  • يجب ايجاد آليات لحفظ كرامة المريض
  • يجب أن يكون هناك دليل اجراءات للمؤسسات الصحية 
  • أليات الرقابة من المخاطر تستوجب ايجاد لجان جهوية للوقاية
  • قمنا باعداد وثيقة للاجراءات العاجلة لانقاذ الصحة العمومية منذ مارس 2018 و يمكننا مدكم بها 
  • أغلب النصوص المتعلقة بالوقاية هي أوامر حكومية جاءت لسد الفراغ التشريعي و هذه فرصة لايجاد منظومة اجبارية و يجب أن يكون هناك مؤشر قياس
  • لا يمكن تحميل المسؤوليات في ظل غياب مسؤول عن الرقابة
  • مفهوم الاطار شبه الطبي ليس مفهوما قانونيا
  • في الفصول 23 و 24 و 25 يجب التنصيص على طريقة وضع اللجان و الاستراتيجية العامة و تعميم ما جاء في هذه الفصول على كل المستشفيات العمومية
  • يجب أن يكون التبليغ عن الفساد اجباري لتحديد المخاطر و لا يجب التعامل مع الموضوع على أنه وشاية
  • بودنا وضع مفهوم حقوق المرضى في المكانة التي يستحقها و ايلائه الأهمية اللازمة

تم المرور اثر ذلك للاستماع لممثل الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة

تدخلات ممثل الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة

  • نحن نثمن مشروع هذا القانون الذي يضمن حقوق المرضى و نباركه
  • في الفصل 8 من الباب الثاني أردنا اضافة عبارة "تسعى الى الرد عليها قدر الامكان" 
  • ليس هناك ضرورة للفصل 25 لأنه لدينا قانون التبليغ عن الفساد و هو قانون عام و شامل
  • في الفصل 27  نعتبر أن مدة َالتقادم ب15 سنة هي مدة مشطة جدا و فيها مشكل تشريعي و آخر تطبيقي
  • نرى أن المدة القصوى للتقاضي لا يجب أن تتجاوز السنة الواحدة
  • يجب الفصل بين المؤسسات الصحية العمومية و المؤسسات الصحية الخاصة
  • المؤسسات الصحية الخاصة تبرم عقود تأمين خاص و لا يجب تشريكها في المساهمة في صندوق التعويض
  • في التسوية الرضائية و التعويض يجب تمثيل الهياكل المعنية في تركيبة اللجنة
  • يجب أن يعتبر الخطأ الجسيم من ضمن المسؤولية المدنية و لا الجزائية
  • يجب منع الايقاف التحفظي للأطباء

عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)

  • احداث لجان القيادة و ووحدات قارة للنهوض بالصحة هل هو اجراء قابل للتحقيق على أرض الواقع أم لا

محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • هناك تقصير في حق المريض اذا أعتبرنا الخطأ الجسيم من قبل المسؤولية المدنية
  • كيف يمكن تحديد الخطأ الجسيم حسب رأيكم

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • أنا مع التقليص في فترة التقادم
  • لا أوافقك الرأي في اعتماد نفس مدة التقادم التي يقع اعتمادها مع المخالفات و المقدرة بسنة واحدة

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • من رأيي أن أجل التقادم لا يمكن أن يتجاوز في كل الحالات العشر سنوات
  • الطبيب الذي يدخل قاعة العمليات في حالة سكر أي قام بخطأ جسيم كيف لا يمكن أن تكون له مسؤولية جزائية
  • هناك نية لطمس حقوق المرضى بمنع تقديم الملفات الطبية لهم

سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • اضافة عبارة قدر الامكان التي اقترحتموها يمكن أن تهضم حقوق المرضى

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • أين مسؤولية المصحات من التعكرات التي تحدث عند نقل المريض من مصحة الى مستشفى آخر و التي لا تظهر الا بعد نقله الى المؤسسة الثانية 

إجابة الضيوف

  • اذا أصبح لدينا مؤسسات معتمدة سنتفادى كل هذه الاشكاليات و سيصبح العمل خاضعا لقواعد الجودة العالمية و تقدمنا في هذا الاتجاه كثيرا
  • من غير الممكن أن تظهر عوارض سلبية بعد مرور أكثر من سنة
  • الملف الطبي الذي يعني المريض يتحصل عليه لكن ما يبقى في المؤسسة الصحية هو الملف الاداري و لا نرى مانعا من أن يحصل عليه المريض 
  • اقترحنا اضافة عبارة الرد على الملاحظات قدر الامكان في الفصل 8 لأنه هناك ملاحظات لا يمكن أن نرد عليها و يجب أن نتعامل مع الموضوع حالة بحالة
  • مسؤولية المريض عند تحويله من مؤسسة الى أخرى تكون للمؤسسة الأولى و الى حين وصوله للمؤسسة الثانية فقط
  • المصحة لا تتحمل المسؤولية الطبية الصادرة عن الطبيب بل تتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن التقصير الصادر عنها

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 14:00.