loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى :
  1. ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
  2. ممثلين عن النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة
  3. ممثلين عن نقابة اطباء اسنان تونس
  4. ممثلين عن عمادة المحامين

حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 84.21%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الخميس 23 جانفي 2020 للاستماع إلى ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة، نقابة اطباء اسنان تونس و عمادة المحامين في اطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:05 بحضور 8 نواب.  

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: bit.ly/3aAFL5A

 

رحب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) بممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي جدد بدوره تهنئته للنواب الجدد على انتخابهم و عبر على انفتاح الهيئة على جميع تساؤلات النواب كما قام بتقديم لمحة عن تاريخ الهيئة و مهامها.

 تدخلات ممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

  • لا بد من اعادة النظر في سياسة تسعير الأدوية من قبل وزارة التجارة
  • التسوية الرضائية هي مكسب للمرضى
  • كان لدينا ملاحظات بالنسبة للفصل 28 حيث دعونا الى اعادة صياغته لكي ترتبط الأضرار بالاخلالات 
  • بالنسبة للفصل 35 فتجدر الاشارة الى أن هناك أنشطة لم يعد للصيدلي الزامية اعلام هيكل الصيادلة أو الأطباء بها، و العديد من الصيادلة المساعدين يغيرون مكان عملهم دون اعلام هيئة الصيادلة أو الوزارة
  • نقترح أن يتم اشراك المهنيين في اصدار النصوص الترتيبية وذلك بأن تحدثلجنة مشتركة بين الهيئة المهنية و الادارة

تدخلات النواب:

 حياة عمري (حركة النهضة)

  • كان من الأجدر أن تتطلع الهيئة على النسخة النهائية لمشروع القانون لتكون الجلسة أكثر نجاعة
  • هناك مشروع قانون قدمته سابقا هيئة الصيادلة يهدف لغلق شبه الصيدليات و نحيي اللجنة السابقة التي رفضته

سلوى بن عيشة (من غير المنتمين)

  • ألا ترون أن مساهمتكم ستكون أكبر من كل الأطراف الأخرى في صندوق التعويض
  • ما رأيكم في أجل ال10 أيام الممنوح كمهلة للأطباء و الصيادلة الذين لم يقوموا بدفع مساهماتهم في صندوق التعويضات في الآجال

محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • ما رأيكم في ادراج المندوبيين الطبيين صلب قائمة المساهمين في تمويل الصندوق
  • ماهو تصوركم لتنظيم قطاع المندوبيين الطبيين

عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)

  • بالنسبة لكم هل يغطي الفصل 3 كافة منظوريكم

اجابة الضيوف:

  • توجد تحفظات لدى النقابات حول موضوع صندوق التعويض على الأضرار و أنا لا أسمح لنفسي بالحديث عن الأموال 
  • التحجير المؤقت هو من مهام الهيئة و سحب الرخصة من مهام الوزارة
  • أجل ال10 أيام هو أجل مجحف و يمكن التمديد فيه
  • القانون الذي ينظم المهن الصيدلية ليس فيه ما يفيد اغلاق شبه الصيدليات و هو اعادة تنظيم للموارد و ليس لدينا صلاحية لاعطاء رأينا في شبه الصيدليات
  • مصلحة المواطن التونسي فوق كل الاعتبارات و ليس هناك تعامل قطاعي أو نظرة حمائية في الموضوع
  • هناك اتهمات غير مقبولة تفيد بأن مهنة الصيدلة تحال بالوراثة و  يجب التذكير بأن كل صيدلي هو متحصل على دكتوراه دولة في الصيدلة 
  • احصائيات رسمية تفيد أنه وقع تشغيل 100 بالمائة من الصيادلة الذي توجهوا بطلبات تشغيل و هذا حسب الوكالة التونسية للتشغيل
  • لا يتحمل الصيدلي نقص الادوية و الصيدلية المركزية هي المسؤولة عن صناعتها
  • المندوب الطبي و الصيدلي الصناعي ليسوا في علاقة مباشرة بالمريض و لا يمكن أن يكونوا معنيين بهذا القانون
  • الصيدلة هي أكثر القطاعات الصحية الموجودة في الريف و تم أخيرا مراجعة الأمر المتعلق بفتح الصيدليات
  • الصيدلية الليلية هي عمل شاق و يستوجب توفر عدد كبير من السكان لفتح صيدلية ليلية ثانية

دعا رئيس اللجنة بعد ذلك الى أن يتم في قادم المرات احترام النواب لجدول الأعمال و للقوانين موضوع النظر.

تم المرور بعد ذلك للاستماع الى النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة.

و قد رحب رئيس اللجنة بممثلي النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة و طالبهم بتقديم مقترحات كتابية الى النواب الى جانب المقترحات و الملاحظات الشفاهية.

تدخلات ممثلي النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة:

  •  نشكر اللجنة على هذه الدعوة و نشير الى أنه لم يقع تشريكنا في صياغة الموضوع مع اللجنة السابقة
  • نحن نقدم نتائج تحاليل طبية فقط و لا يمكنها تشكيل خطر على صحة المريض
  •  القانون قائم على فرضية هامش الخطأ الطبي المرتفع 
  • تطالب النقابة باعفاء البيولوجيين من المساهمة في قانون التعويض على الأخطاء
  • يجب التشاور مع القطاع الخاص عند ضبط النصوص الترتيبية
  • لسنا موافقين على القانون لأننا لم نشارك في تصمميمه كما أن المنظومة الصحية مقسمة الى قطاع عام و خاص و مهنتنا الوحيدة التي تتم مراقبتها 4 مرات في السنة من قبل وزارة الصحة
  • لا يمكن أن نضع أموال في صندوق ليس لنا فكرة حول الهيكل الذي يتصرف فيه
  • مخابر التحاليل الطبية في القطاع الخاص لديها بيولوجي في حين أن المخابر العمومية لا يوجد بها بيولوجي
  • يجب انتداب الأطباء البيولوجيين في القطاع العام لنحسن الخدمات الصحية و نقلص من نسبة البطالة
  • يجب أن نتأكد من أن القانون سيطبق و نظن أن هذا القانون لن يطبق
  • لدينا تأمين خاص و لا نرى داعي من أن يشملنا هذا الصندوق

تدخلات النواب:

 المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • يجب حفظ حقوق المرضى
  • هناك أخطاء طبية تكون نتيجة لنتائج تحاليل خاطئة
  • لا بد أن تساهم كل الأطراف في هذا الصندوق حتى و ان كان ذلك بنسب مختلفة

حسونة الناصفي (الاصلاح الوطني)

  • يمكن أن نقبل تحفظات النقابة و لكن ما يخيفني هو رفضكم لهذا القانون الذي طال انتظاره
  • ماهي الاشكاليات التي ترون أنه بالامكان حلها 
  • لا يجب الاكتفاء بمعارضة هذا القانون
  • لا يمكن أن نصلح الا اذا وجدنا تفاعلا ايجابيا من قبلكم

سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • انتظرنا منكم اقتراحات كتابية 
  • لدينا اشكال مع رفضكم لهذا القانون

 محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • أسجل رفضي لرفضكم هذا القانون
  • جميعنا لدينا تحفظات و كان الأولى أن نسمع تثمينا لتشريككم اليوم
  • يمكن أن ندافع على ضبط نسبة لكل قطاع حسب نسبة الخطر ولكن لا يمكن أن نصد أي فرصة للتوافق

عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)

  • الأجدر أن نعمل على تحسين القانون لأن ليس لكم أن ترفضوه في حال تمت المصادقة عليه
  • هناك انتظارات من هذا القانون و يجب الموازنة بين حقوق المرضى و حقوق الأطباء
  • هل لديكم فكرة حول العدد الجملي للبيولوجيين

شادية الحفصوني (قلب تونس)

  • هناك تهرب من المسؤولية الصحية و كل الأطراف تتهرب من المساهمة في صندوق التعويضات
  • المسؤولية الطبية هي مسؤولية الجميع و هناك عديد التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها المريض نتيجة التحاليل الطبية

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • أخذ العينة يقوم بها الفني البيولوجي و ليس طبيب
  • أي خطأ من قبلكم كالخطأ في فصيلة الدم قد يؤدي الى الموت
  • هناك عملية لي ذراع بينكم و بين القطاع العام
  • البيولوجيون لا يريدون العمل في القطاع العام

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • دورنا كمشرع هو الوقاية و استباق وقوع الأضرار
  • الحادثة التي جدت بقابس و راح ضحيتها مريض بسبب خطأ بيولوجي هي خير دليل على الأخطار التي يمكن أن تشكلها مهنتكم
  • هناك نزعة قطاعية خطيرة في تونس اليوم و يجب العمل على تحقيق المصلحة العامة
  • ليس هناك ما يدعو للخوف اذا لم يحدث خطأ
  • نأمل أن تغيروا موقفكم من هذا المشروع و أن تقدموا لنا تصوركم الخاص

اجابة الضيوف:

  • لدي 40 سنة من الخبرة في مجال البيولوجية الطبية و دائما ما يتم التنصل من الخطأ و القائه علينا
  • في قضية الخطأ الطبي الذي وقع بقابس هناك اشتراك في المسؤولية بين البيولوجي و الطبيب
  • رحبنا باعادة المشروع للجنة لاعادة النظر فيه
  • تناسيتم دور البيولوجيين ووقفتم عند حادثة معزولة
  • عندما وضعنا قانونا للبيولوجيين سنة 2002 لم نميز بين القطاع العام و الخاص و همنا الوحيد مصلحة المواطن 
  • لم نطلع على مشروع القانون هذا الا بالأمس 
  • هناك 600 مخبر تحاليل طبية و هو ملف يجب فتحه في أقرب الأوقات
  • سنقوم بتقديم مقترحات كتابية بعد أن ننظر في المشروع بروية
  • يجب مراجعة قانون 2002 الذي ينظم المهنة
  • نحن لسنا ضد مبدأ اصدار هذا القانون و نحن نعترض فقط على مصادر تمويل الصندوق
  • نطالب مرة أخرى بتشريكنا في صياغة النصوص الترتيبية
  • عدد المخابر في القطاع الخاص هو 600 
  • لم نتنصل يوما من مسؤولياتنا ونحن ندافع عن منظورينا 

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 12:05 على أن تستأنف على الساعة 13:30.

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 13:55.

و قد رحب رئيس اللجنة بممثلي نقابة اطباء اسنان تونس وأحال لهم الكلمة.

تدخلات ممثلي نقابة اطباء اسنان تونس:

  • النقابة تساند هذا المشروع لما فيه من ايجابيات لفائدة المرضى
  • طب الاسنان له خصوصيات و هناك تداخل للمسؤولية الطبية بين الطبيب و المريض
  • لم يتم تشريكنا في اعداد المشروع لكننا نثمن عمل اللجنة السابقة
  • نشكر النواب على روح المسؤولية لاعادة مشروع القانون للجنة لرفع كل لبس
  • نسخة من الملف الطبي تسلم الى المختص و لا الى الطبيب
  • مدة التقادم المنصوص عليها  و المقدرة ب15 سنة غير مقبولة و يجب تعديلها الى ما بين 6 أشهر و السنة
  •  مساهمة الدولة غير واضحة في صندوق التعويض
  • يجب المساهمة في الصندوق حسب الدخل السنوي لطبيب الأسنان
  • استغرب استثناء أعوان و أطباء المؤسسات الخاصة من المساهمة في قانون التتعويض 
  • يمكن للمريض أن يقوم بعدوة الطبيب و يجب للصندوق أن يفكر في سلامة الطبيب
  • من غير المقبول تسليط خطية بخمس أضعاف على الطبيب في حال تأخر في دفع المساهمة في صندوق التعويض
  • الأساتذة الجامعيون لديهم عديد المسؤوليات و لا يجب اضافة أعباء جديدة لهم
  • تركيبة لجنة التسوية يجب أن تكون فردية لا زوجية 
  • أصبح الأطباء يعملون تحت الضغط و أصبح لدينا واجب تحقيق نتيجة، على عكس ما تقتضيه مهنتنا المؤسسة على مبدأ بذل العناية 
  • يجب وضع سقف أعلى و أدنى للتعويض
  • يجب تحديد المسؤوليات وأن لاتعوم

تدخلات النواب:

 سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • هذا الهيكل هو الوحيد الذي سأثني عليه و على المجهود الذي بذلتموه في تقديم الاقتراحات و تبويبها
  • لم تقدموا لنا مقترحكم حول عدم الخلاص في الوقت
  • أثمن مساندتكم لهذا المشروع

حياة عمري (حركة النهضة)

  • أثمن ملاحظاتكم التي من شأنها تسهيل عمل اللجنة
  • هل تم تشريككم في وضع الاستراتيجيات الوطنية المنصوص عليها بهذا القانون
  • كنت أنتظر مقترحكم حول البديل في حجم الخطية

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • الموافقة المسبقة تكون كتابية و تحمل امضاء المريض و الطبيب ليست كافية و يجب اضافة التعريف بالامضاء
  • افراد أطباء الأسنان بصندوق خاص بهم سيفتح باب المطالبة لكل الاختصاصات الأخرى
  • لم أفهم مطالبة الأستاذة التي هي أستاذة مبرزة و استشفائية بأن يقع اقصاء الاستشفائيين من تركيبة لجنة التسوية الرضائية

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو تضامني و يجب مساهمة الجميع
  • هناك أشخاص تمارس المهنة بدون صفة قانونية و يجب التصدي لهم

محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • يجب التوجه للرقمنة و ايجاد صيغة للعقد الرقمي بين الطبيب و المريض
  • أنا مع ادراج الاستشفائيين الجامعيين في تركيبة اللجنة لأنني أدفع الى اعلاء قيمة الجامعة و الجامعيين
  • أنا مع أن يتم تشريككم فبي ضبط النصوص الترتيبية

عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)

  • أثمن حضور امرأة مع الوفد
  • أثمن استشاراتكم للمجلس الأعلى للقضاء لتقديم اقتراحاتكم بدقة
  • لدينا أطباء يمكن ان نباهي بهم أمام العالم
  • بودي أن استمع الى رأيكم حول الضرر المعنوي و الجمالي

اجابة الضيوف:

  • بالنسبة لمدة عدم دفع الخطية طالبنا باحالة الملف للعمادة التي لديها كل الوسائل للتثبت من سبب التأخير
  • يمكن أن تسلط خطايا تأخير عوض 5 مرات قيمة المبلغ
  • يجب مراعاة الفئات العمرية و الأطباء الشبان بخصوص المساهمة في صندوق التعويض
  • فشل الصندوق الوطني للتأمين على المرض راجع لمجلس الصندوق و لوزارة الشؤون الاجتماعية و لا يجب تحميل هذه الأخطاء على الأطباء
  • نقابة أطباء تونس منتشرة على كامل تراب الجمهورية و نحن نبحث عن مصالح منظورينا 
  • هناك جامعة طب وحيدة في تونس و الأطباء الاستشفائيين غير موزعون على كل الجهات لهذا دعونا لأن تكون التركيبة متحركة
  • نقترح الرجوع لهياكلنا لمدكم بمقترحات أكثر دقة و استفاضة
  • نحن على ذمة اللجنة في أي وقت و نثمن منهج الديمقراطية التشاركية

 تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 15:00.

استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 16:05.

قام اثر ذلك رئيس اللجنة بالترحيب بممثلي عمادة المحامين و دعوتهم لابداء رأيهم في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

تدخلات ممثلي  عمادة المحامين:

  •  تحية تقدير و اكبار للقطاع الطبي و للأطباء للدور الذي يقومون به حيث أصبحت تونس من أهم البلدان في التكوين الطبي
  • هناك أخطار عديدة في المجال الطبي و هذا سبب وضع قانون يهم حقوق المرضى و حقوق الأطباء على حد السواء
  • غايتنا ليست تقديم نظرة أحادية بل نسعى الى أن يكون القانون منصفا لجميع الأطراف
  • سوف نتلوا عليكم مذكرة كتابية مفصلة حول جميع المقترحات التي نقترحها
  • مشروع القانون يفتقد لرؤيا عامة لضمان حقوق جميع الأطراف
  • يجب احترام خاصية مبدأ الولوج للعدالة و هو حق دستوري
  • لا نريد تقييد القضاء بأي ضوابط قد تحيد عمل القاضي و تنقص من استقلاليته و امكانية اجتهاده
  • لا بد من تطوير فصول صندوق التعويض
  • الطور الصلحي هو طور وجوبي و يمكنه أن يعطل مبدأ الولوج للقضاء
  • ليس هناك تفريق بين الأضرار الصادرة عن أطباء القطاع العام و أطباء القطاع الخاص
  • يجب ملائمة المشروع مع الدستور كي لا نسقط في عدم دستوريته
  • هناك محاولات جذب لاعفاء الاطار الطبي و الغير الطبي من المسؤولية و ربما يمكن توخي اجراءات فيها أكثر ضمانات أي تتبع ذو منحى مهني و قضائي دون اتخاذ اجراءات قضائية الا بعد صدور الاختبارات
  • الخطأ الجسيم لم يحدد لا في الأقصى و لا في الأدنى و هو ما قد يفضي للتملص من المسؤولية
  • لم أفهم لما لم يقع التنصيص على تغطية الأخطاء الطبية من قبل صندوق التأمين لا الصندوق
  • الطور الصلحي الوجوبي هو مبدأ غير دستوري
  • لجنة التسوية الرضائية متكونة من الاطار الطبي و الغير الطبي و يمكن أن نسقط في التضامن القطاعي
  • هذا القانون تعلق بجزء واحد فقط و ترك جانب طور التقاضي المتشعب وودنا لو جاء القانون متكاملا
  • تم ارساء صندوق مشابه للتعويض عن حوادث المرور و انتهت الدوائر المجتمعة لدائرة التعقيب الى أن هذا الاجراء الالزامي يتعارض مع مبدأ النفاذ للتقاضي
  • الوضع القانوني الحالي يعتبر مسؤولية الطبيب مسؤولية تعاقدية الا أن محكمة التعقيب انتهت الى أنه ملزم بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية فقط و يمكن لهذا القانون في نسخته هذه أن يشكل خطوة الى الوراء
  • الطابع التضامني يؤدي الى اعتماد المسؤولية الموضوعية أي الخطأ المفترض
  • الاهمال الجسيم هو معيار ذاتي و غير موضوعي لتحديد الخطأ 
  • يجب أن نبتعد عن نظرية الطب الدفاعي و ذلك بتوفير ضمانات قانونية للطبيب
  • كان من المفروض أن يمثل هذا المشروع ثورة تشريعية و لكن عديد النقاط كالمرحلة الصلحية التي كان من المفروض أن تشكل تسهيل للحصول على حقوق المريض الى أن اجراءاتها طويلة و معقدة
  • نعتبر أن مسألة التعويض على الضرر البدني و المعنوي و الجمالي غير واضحة ولم يتم تحديد كيفية التعويض
  • مهنة المحاماة هي شريكة في اقامة العدل بحسب الدستوري لذلك نرى أنه يجب أن تكون المحاماة حاضرة في الطور الصلحي

تدخلات النواب:

 محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • هناك نظرة قطاعية يجب تفاديها و لجنة الخبراء بامكانها تحديد الخطأ الجسيم من عدمه و لا يمكن وضع معيار واضح لتحديد مفهومه
  • الصلح الوجوبي يمكن للمريض أن يرفضه و لهذا الاجراء عديد الايجابيات بالنسبة للمريض
  • بذل العناية هو الأساس في مهنة الطب و ليس تحقيق النتيجة
  • اثبات الضرر هو اثبات العلاقة السببية و الخشية أن نسقط في الطب الدفاعي و المريض هو من سيدفع الثمن

حياة عمري (حركة النهضة)

  • ننتظر منكم تقديم مقترحات كتابية معللة لأننا لسنا أساتذة قانون
  • صندوق التعويض هو صندوق تضامني و المسؤولية مشتركة

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • هناك اختصاصات كجراحة التجميل تختلف عن أي جراحة أخرى و فيها واجب تحقيق نتيجة
  • في القطاع الخاص هناك تطور كبير و معدات طبية متوفرة ما يجعلنا نتحدث عن واجب تحقيق نتيجة لكن في المستشفيات بالوسائل الحالية لا يمكن أن نتحدث الا عن بذل عناية

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • من المفروض أن يحمي القانون الأطباء لكن لا بد أن يضمن حقوق المرضى
  • القانون يتحدث عن الحادث الطبي و هو ثورة تشريعية
  • ماهي طبيعة المسؤولية الدنية للطبيب و ما رأيكم في الايقاف التحفظي للأطباء

لطفي العيادي (حركة النهضة)

  • هناك اشكال في تحديد المسؤولية و من غير المعقول أن يتحملها الطبيب لوحده لأنها غالبا ما تكون الأخطاء ناتجة عن نقص تجهيزات و هي مسؤولية دولة و لا بد من تجزئة المسؤولية
  • أشاطر العميد في وجوب وجود المحامي في تتبع كامل أطوار الاجراءات

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • نتمنى أن نصل الى قانون خالي من التعصب القطاعي
  • هناك تركيز على موضوع الطور الصلح و عقيدة من عقائد المحاماة أن الصلح خير
  • الطور الصلحي لم يعد طورا اجرائي بل أصبح مطلبا في عديد القوانين و بامكانه التسريع في الاجراءات و التخفيف من عمل القضاة

عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)

  •  نشكر العمادة على تعاطفها مع كتلتنا ضد العنف
  • جبر الضرر في حوادث الشغل غير مطبق و أخشلى أن يلقى هذا القانون نفس المصير
  • يغلب على القانون الطابع الانشائي و يصعب تنفيذه في ظل غياب أرضية مناسبة لتفادي الخطأ
  • ما رأيكم في التعويض على الضرر المادي و المعنوي و الجمالي
  • الفصل 34 يتحدث على التنبيه على مهني الصحة و القانون جاء لاعطاء الثقة و ليس سحبها
  • ما رأيكم في المدة و في قيمة الخطية في حال التأخر أو عدم دفع الأطباء لمساهماتهم في الصندوق
  • لم يتم تحديد الجهة التي ستقوم بسحب الترخيص من الطبيب في حال عدم الدفع
  • يجب أن يكون للمتضرر محامي في طور التسوية الرضائية

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب أن يكون حق الدفاع مكفولا لكل الأطراف
  • هناك غموض في بعض المصطلحات القانونية منها تعريف مهنيي الصحة
  • موقفكم من التعويض الجزافي و هل أنتم مع تحديد معايير للتعويض لنحقق المعادلة بين حقوق المريض و حقوق الأطباء

اجابة الضيوف

  •  دور المحاماة هو تحقيق السلم الاجتماعية و نسعى لتحقيق التوازن بين كل الأطراف
  • المسؤولية الطبية يصعب تحديدها في بعض الأحيان
  • في الدول المتقدمة أصبحت المسؤولية الطبية تكون بدون خطأ 
  • الدستور حملنا امتياز المشاركة في اقامة العدل و هي مسؤولية و نحن مع الطور الصلحي لكن لا بد من أن يعرف المتضرر حقوقه
  • كما تعهدنا سابقا سنقدم مذكرة كتابية مفصلة و أملي أن نصل الى تحقيق رؤية مشتركة
  • نحن لا نناقش مسألة الصلح الا من ناحية وجوبيتها
  • تحليل فصيلة الدم و التبنيج و التصوير بالأشعة ليس فيه واجب بذل عناية بل واجب تحقيق نتيجة و يجب تحديد المسؤولية اما باعتماد نظرية الخطأ أو المسؤولية بدون خطأ
  • ليس لدينا اشكال مع توفير ضمانات للطبيب و مسديي الخدمات الطبية في المسؤولية الجزائية
  • نحن نرفض أن يتم تحديد التعويض بمقتضى أمر

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 17:40.