حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الخميس 23 جانفي 2020 للاستماع إلى ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة، نقابة اطباء اسنان تونس و عمادة المحامين في اطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:05 بحضور 8 نواب.
يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: bit.ly/3aAFL5A
رحب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) بممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي جدد بدوره تهنئته للنواب الجدد على انتخابهم و عبر على انفتاح الهيئة على جميع تساؤلات النواب كما قام بتقديم لمحة عن تاريخ الهيئة و مهامها.
تدخلات ممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
تدخلات النواب:
حياة عمري (حركة النهضة)
سلوى بن عيشة (من غير المنتمين)
محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)
عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)
اجابة الضيوف:
دعا رئيس اللجنة بعد ذلك الى أن يتم في قادم المرات احترام النواب لجدول الأعمال و للقوانين موضوع النظر.
تم المرور بعد ذلك للاستماع الى النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة.
و قد رحب رئيس اللجنة بممثلي النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة و طالبهم بتقديم مقترحات كتابية الى النواب الى جانب المقترحات و الملاحظات الشفاهية.
تدخلات ممثلي النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة:
تدخلات النواب:
المنصف بوغطاس (حركة النهضة)
حسونة الناصفي (الاصلاح الوطني)
سميرة السميعي (حركة النهضة)
محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)
عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)
شادية الحفصوني (قلب تونس)
محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)
خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)
اجابة الضيوف:
تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 12:05 على أن تستأنف على الساعة 13:30.
استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 13:55.
و قد رحب رئيس اللجنة بممثلي نقابة اطباء اسنان تونس وأحال لهم الكلمة.
تدخلات ممثلي نقابة اطباء اسنان تونس:
تدخلات النواب:
سميرة السميعي (حركة النهضة)
حياة عمري (حركة النهضة)
محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)
المنصف بوغطاس (حركة النهضة)
محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)
عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)
اجابة الضيوف:
تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 15:00.
استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 16:05.
قام اثر ذلك رئيس اللجنة بالترحيب بممثلي عمادة المحامين و دعوتهم لابداء رأيهم في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
تدخلات ممثلي عمادة المحامين:
تدخلات النواب:
محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)
حياة عمري (حركة النهضة)
محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)
المنصف بوغطاس (حركة النهضة)
لطفي العيادي (حركة النهضة)
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)
خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)
اجابة الضيوف
تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 17:40.