loading...
مرصد مجلس
  • فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 65%

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 20 جانفي 2020 على الساعة 10:05 وبحضور 6 نواب، و ذلك لفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

 

افتتح رئيس اللجنة، سمير ديلو، الجلسة، و تطرق الى الاشكاليات التي يمكن أن تعترض اللجنة خلال فرز الترشحات التي من بينها قلة الترشحات نظرا لصعوبة ايجاد اختصاص معين أو ضعف المنحة المخصصة للأعضاء.

هيثم ابراهيم (كتلة الاصلاح الوطني):

كيف ستتعاطى اللجنة مع المعطيات الشخصية للمترشحين؟ ألا يجب أن تكون أعمال اللجنة سرية؟

سمير ديلو (كتلة النهضة):

علاقتنا بالمجتمع المدني يحكمها التعاون والتكامل وأرى أن الوضع لا يستوجب سرية الجلسة.

هيثم ابراهيم (كتلة الاصلاح الوطني):

الهيئة المطروحة اليوم لا تمثل اشكالا لكن في اجتماعات قادمة سنحتاج الى التصويت على السرية.

 

  • تم المرور اثر ذلك الى فرز الترشحات، التثبت من اجال الايداع، والتثبت كذلك من توفر الوثائق المطلوبة بكل ملف ترشح. و بين رئيس اللجنة ورود 51 ملف.

ترشح عن صنف القضاة المتقاعدين السيد:

  • لزهر الخرشاني

ترشح عن صنف النشطاء بالمجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق الانسان:

  • مصطفى العلوي: عضو مؤسس و رئيس شرفي بالجمعية التونسية للعصافير الزرق لمساعدة الاطفال متعددي الاعاقة.
  • عربية الدريسي: مكلفة بملف التعذيب بمنظمة حريات بلا حدود منذ سنة 2015، ومديرة تنفيذية لمشروع بالمرصد التونسي للسجون.
  • سمير بن حديد: عضو مكتب تنفيذي ومكلف بأمانة المال بمنظمة حريات بلا حدود.
  • عمار شواط: رئيس جمعية تواصل الحق (جمعية تعنى بمرافقة ضحايا الاستبداد).
  • رفيقة شوشان: قامت بدراسة ملفات قانونية بالمرصد الدولى لحقوق الانسان، وتعاقدت سابقا مع هيئة الحقيقة و الكرامة لانجاز مهام خبيرة بالقانون.
  • يسين لافي: عضو بالهيئة المديرة لجمعية الكرامة (جمعية الكرامة للسجين سابقا).
  • الحسين بوشيبة: عضو بالهيئة المديرة لجمعية الكرامة منذ  17 ديسمبر 2017.
  • زهير مخلوف: منظمة العفو الدولية.
  • الهادي بن رمضان: رئيس فرع جندوبة و عضو هيئة مديرة سابق للرابطة التونسية لحقوق الانسان.
  • وفاء غرامي: مكلفة بخطة مديرة البرامج بجمعية.
  • سناء البلدي: مكلفة بلجنة المرأة بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
  • ياسين سلامة: نائب رئيس بفرع أريانة للرابطة التونسية لحقوق الانسان.
  • نزهة بنفرج: رئيسة سابقة للمرصد الدولي لحقوق الانسان.
  • هيثم بن شعبان: عضو بالمكتب التنفيذي مكلف بحقوق الانسان بجمعية العدالة و رد الاعتبار.
  • خولة الجملي: دراسة ملفاة انتهاكات حقوق الانسان بالمرصد الدولي لحقوق الانسان.  
  •   سلوى برا: كاتبة عامة للجمعية التونسية للمحامين الشبان للمدة 2015-2017، وكاتبة عامة للجمعية الدولية لحماية المساجين.
  • صابر العمري: عضو بالهيئة التنفيذية للمدة النيابية 2013-2016 بالفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية.

ترشح عن صنف المختصين في مجال حماية الطفولة:

  • أنيس عبد الله
  • محمد خميرة
  • هندة الحصايري
  • محسن الغزلاني
  • كوثر ثابت

ترشح عن صنف الأطباء:

  • احميدة العيني
  • ماجد الزمني

 

  • اعترض بعض النواب على قبول ملف  الحسين بوشيبة نظرا لكون شرط الخبرة لمدة سنتين غير متوفر. و بعد التثبت تبين أن جمعية الكرامة للسجين غيرت اسمها سنة 2017 الا أنها تأسست سنة 2011. تم طلب التثبت في كون الجمعية غيرت اسمها فقط أم أنه تم تأسيس جمعية جديدة.
  • كما أشار النائب عدنان بن براهيم (كتلة الاصلاح الوطني) الى ان القرار المتخذ في هذا الخصوص سيكون له تبعات أيضا على ملف ترشح  يسين لافي.
  • بعد التثبت تم الوصول الى أن الحسين بوشيبة شغل منصب رئيس الجمعية منذ 2011 ثم تم تغيير اسم الجمعية سنة 2017. و بناء على ذلك تم قبول الملف.
  • لم تحتوي الشهادة التي تثبت تحمل مسؤولية بجمعية أو منظمة بالمجتمع المدني بملف خولة الجملي على تاريخ مما يجعل تحديد المدة الزمنية لهذا النشاط أمرا غير ممكن. و عليه تم رفض هذا الملف.
  • تم قبول جميع الملفات باستثناء ملف خولة الجملي، أي 24 ملف من أصل 25. و تقرر ارجاء النظر في بقية الملفات الى جلسة أخرى.

تم رفع الجلسة على الساعة 12:45.