loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة التداول حول مشروع القانون الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها بالدول العربية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية يوم الخميس 9 جانفي 2020 جلسة لمواصلة التداول حول القانون الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام و ضمانات تطبيقها في الدول العربية الصادر عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي على الساعة 09:40 بحضور نائبا.

قامت سماح دمق (كتلة قلب تونس) بتقديم موجز لاشغال لجنتي الحقوق و الحريات و التشريع العام البارحة 08 جانفي 2020 و قامت بفتح النقاش العام 

تسائل  لسعد الحجلاوي (الكتلة الديمقراطية) حول منهجية و مضمون عمل اللجنة و في نفس الاطار طالبت رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة) بتقديم تقرير موجز حول اشغال اللجنة البارحة بعد ان اعتبرت ان مغادرة نواب حركة النهضة له تبريراته معتبرة ان سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) لم تحسن تسيير اشغال اللجنة 

تدخل رضا الجوادي (كتلة ائتلاف الكرامة) مقدما عرضا للجدال الفكري و القانوني ما بين من المؤيدين لالغاء العقوبة و بين من الداعمين للابقاء عليها في النصوص معتبرا انها عقوبة لها مستنداتها الاسلامية و من المستحسن الابقاء عليها للردع

اعتبرت رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة) ان مناقشة هذا القانون هو ضمنيا الابقاء على العقوبة 

عبر لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) على عدم اكتراثه بمناقشة هذا القانون نظرا لضعف النص شكلا و لعدم ملائمة هذا النص مع تشريعاتنا الوطنية معتبرا ان سياستنا الجزائية تسعى للتضييق على تطبيق العقوبة لا على توسيع مجال تطبيقها 

ردت سماح دمق (كتلة قلب تونس) مؤكدة ما جاء في كلام لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) بخصوص ضعف هذا النص في مستوى الشكل

قام زياد العذاري (كتلة حركة النهضة) بعرض لمجموعة من الاحكام من القانون معبرا على مساندته لفكرة تسجيل احتراز عام على هذا القانون بعد ان اعتبر ان النص يحمل احكاما رجعية 

لفتت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) النظر للضعف الشكلي في مستوى النصوص و ان مرجعيتنا القانونية تطورت على ما جاء في القانون 

اقترح رضا الجوادي (كتلة ائتلاف الكرامة) التعامل بايجابية مع مشروع القانون مؤكدا ضرورة تبويب احتراز على الاحكام مع تقديم توصيات للبرلمان العربي حول هاته العقوبة 

اعتبر السيد الفرجاني (كتلة حركة النهضة) انه من الضروري تقديم احتراز قانوني حول هذا القانون معتبرا انه اداة للقمع السياسي و لتصفية المعارضين في العديد من الدول العربية 

 قامت سماح دمق (كتلة قلب تونس) بمداخلة منهجية اصرت من خلالها على ضرورة تقديم احترازاتنا الشكلية و المضمونية 

استغربت رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة) صدور هاته النصوص من البرلمان العربي متسائلة حول غياب القضايا الكبرى الممكن التنسيق حولها و ان هذا النص قد صيغ على مقاس الانظمة الاستبدادية 

تباينت مواقف كل من اميرة شرف الدين (كتلة قلب تونس) و كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر) حول مسألة ضعف النص شكلا و على تضمن هذا النص لثقافة شرقية لا تمت لترسانتنا القانونية بصلة 

اكدت في هذا الاطار سماح دمق (كتلة قلب تونس) على ضرورة ادراج الملاحطات التي تقدم بها النواب كخطوة اولى لابراز المواقف التقدمية للجنة 

طالب لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) بادراج مخرجات الورشات و الدراسات الاكاديمية  للمنظمات الحقوقية في هذا التقرير كدعم لعمل اللجنة 

رفعت الجلسة على الساعة 11:00