loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة وتحديد أولوياتها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية يوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019 جلسة لضبط برنامج عملها و تحديد أولوياتها خلال الدورة النيابية الأولى من المدة النيابية الثانية على الساعة 10:40 بحضور 11 نائبا.

  • افتتحت رئيسة اللجنة سماح دمق الجلسة و اقترحت أن يقوم النواب بدورة تعارف و قدمت جدول الأعمال. 
  • قدمت المسائل العالقة أمام اللجنة و منها مشروع قانون حالة الطوارئ الذي عرض على اللجنة السابقة و تمت المصادقة عليه و بالتالي لم يعد بالامكان مناقشته. الحل الذي أقترحته هو أن يتم اعداد تقرير يرفق بتقرير اللجنة السابقة ثم يتم عرض التقارير على الجلسة العامة.
  • المسألة الثانية هي مشروع قانون الأحوال الشخصية. يمكن للجنة أن تعيد مناقشته فصلا فصلا.
  • المشروع الثالث متعلق بالهايكا الذي تم نقاشه أيضا. و أفادت بأن وزارة حقوق الانسان بصدد اعداد مشروع ثان,
  • المسألة الرابعة تتعلق بالاتفاقيات التي ترد من جهة المبادرة و لا توجد بها امكانية تعديل.
  • ثم توجهت للنواب بالسؤال عن رأيهم حول المقترحات التي قدمتها. و اقترحت طريقة نظام عمل بحيث تبرمج جلسات أيام الثلاثاء و الاربعاء و الخميس لدراسة القوانين و يوم الجمعة لدراسة الاتفاقيات.

 

تم المرور اثر ذلك الى قسم دورة التعارف. 

 

سماح دمق (حزب قلب تونس)

 من له تعقيب فيما يخص نظام العمل و مشاريع القوانين؟

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

أعتقد أن رئاسة الحكومة سحبت المشروع المتعلق بحالة الطوارئ. لا يوجد أثر كتابي لهذا السحب. كيف ستتصرف اللجنة ازاء هذا السحب؟

نحن لا نعلم ان كان مبرمجا ارساء وزارة مستقلة لحقوق الانسان.

سماح دمق (حزب قلب تونس)

نحن لا نعتمد الا ما ورد لنا بنص كتابي و بالتالي المشروع لم يسحب بالنسبة لنا.

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

جهة المبادرة بالنسبة لقانون حالة الطوارئ هي الحكومة و قد تمت مناقشته مع وزارة الداخلية الا أن بعض مقترحات التعديل لم ترق لها. و قد رفضت اثر ذلك مواصلة النقاش.

دور هذه اللجنة هو رقابي أيضا، من صلاحياتنا تقديم تقارير الى الامم المتحدة حول حقوق الانسان. 

نريد أن نتعاون مع المعهد الديبلوماسي و أشير الى أن مكتب المجلس الفارط عرقل هذا التعاون.

سماح دمق (حزب قلب تونس)

بخصوص قانون الطوارئ لم تعد لنا امكانية مناقشته فصلا فصلا,

بالنسبة للدور الرقابي أقترح أن نراسل وزارة حقوق الانسان فيما يخص التقريق الذي يتم رفعه للامم المتحدة.

سنقوم بمراسلة رئاسة المجلس و نطلب منها أن تكون لجنتنا حاضرة في كل الأنشطة المتعلقة بالعلاقات الخارجية.

سنعمل على أن يتمتع أعضاء اللجنة بتكوين من طرف المعهد الديبلوماسي. 

أسامة الصغير (حركة النهضة)

 أقترح أن تتم مناقشة الملف الليبي و ان كان هنالك دور للحكومة التونسية لفض النزاع.

توجد اتفاقية بين الدولة التونسية و المعهد الدولي للسلام, ما أعلمه هو أن التفاقيات التي يصادق عليها المشرع تكون بين دولتين لذا وجب التثبت قبل المصادقة على هكذا اتفاقيات. فيما يخص مشروع قانون حالة الطوارئ يجب ان تعيد هذه اللجنة مناقشة المشروع لانها هي من ستقدمه امام البرلمان و ليس اللجنة السابقة. 

 سماح دمق (حزب قلب تونس)

بخصوص الملف الليبي يمكن أن نتدارسه بالشراكة مع لجنة الامن و الدفاع.

حسين جنيح (تحيا تونس)

أقترح ان نقحم العلاقات الخارجية ضمن اولويات اللجنة. ان لم نقم بذلك لن يتغير شيء مقارنة باللجنة السابقة و لن نعمل سوى على الحقوق و الحريات.

أقترح أن نضع اجال للمهام التي نضبطها للجنة لضمان أكثر نجاعة.

 سماح دمق (حزب قلب تونس)

القوانين التي ذكرناها ضمن اولوياتنا هي الوحيدة المعروضة علينا حاليا. اذا وجد أي مقترح اخر سيتم تدارسه أيضا. 

 زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)

أرى ان أولويتنا يجب أن تكون تنقيح القوانين التي تهم الحقوق و الحريات غير المتلائمة مع الدستور. بالاضافة الى طلب تعجيل النظر في حالة الطوارئ امام الجلسة العامة.

يجب تقسيم عملنا وفق الجانبين الاساسيين للجنة،حقوق و حريات و علاقات خارجية، حتى نضمن توازنا بينهما.

سماح دمق (حزب قلب تونس)

دور اللجنة ليس سن التشريعات و لكن نقاشها. يجب أن تكون هناك جهة مبادرة تقدم مشروعها لمكتب المجلس الذي يحيله على اللجنة المناسبة. 

زهير مخلوف (حزب قلب تونس)

توجد اتفاقيات لها علاقة بالحقوق و الحريات يجب أن نتابعها و نتناقش حولها مثل تلك التي تتعلق بالاستعراض الدولي الشامل أو بتجريم التطبيع.

فيما يخص قانون حالة الطوارئ أرى أن ننتظر تشكل الحكومة و نذيب الجليد معها حتى لا تسحب المشروع ثم ننظر فيه.

يوجد مقترح يتعلق بالعدالة الانتقالية و أعتبره من الأولويات.

سماح دمق (حزب قلب تونس)

هذا المقترح تم الغاؤه لانتفاء جهة المبادرة (نواب سابقون). تم ادراجه لنشر المعلومة و بامكان النواب الحليين تبني المقترح.

بخصوص الاتفاقيات لا يمكننا النظر في اتفاقيات ان لم تتم احالتها علينا من طرف مكتب المجلس.

 رضا الجوادي (ائتلاف الكرامة)

يوجد اجماع على أولوية النظر في مشروع قانون حالة الطوارئ.

تصلنا مراسلات تصل اللجنة من أشخاص متضررين في حقوقهم،خاصة المعنيين بالاجراء الحدوديS17،  أقترح أن تتم دراسة حالاتهم. 

أريد أن ألفت نظركم أن من مواضيع هذه اللجنة هي الشؤون الدينية.

فيما يخص الهايكا أعتبر أنها كارثة سمعية بصرية بها شخصان فقط يتحكمان بها.

 مختار اللموشي (حركة النهضة)

يجب ان تقدم اللجنة مشاريع. يمكن لكل نائب صياغة مقترحاته مع 10 نواب و تقديمه.

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

فيما يتعلق بالتقرير الدولي المقدم للأمم المتحدة: الحكومة التونسية هي المسؤولة عن تقديم التقرير، فهل يمكن للمشرع التدخل في هذا الجانب؟ يمكن أن يكون لنا دور استشاري أو رقابي.

فيما يخص العلاقات الخارجية يمكن أن ننظم جلسات استماع مع السفارات المعنية باتفاقية معينة.

زياد العذاري (حركة النهضة)

اللجنة لا يمكن أن تكون جهة مبادرة.

أرى من المهم أن ندرس الاتفاقيات الدولية المعروضة قبل دراسة مشاريع القوانين. لجنتنا هي أيضا لجنة سياسة خارجية. يمكننا أن نقوم بعديد الأنشطة بهذا الصدد.

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

أرى ضرورة الفصل بين الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية و ذلك لتشعب العلاقات الخارجية و انعدام العلاقة بين الموضوعين.

بما ان هذا غير ممكن حاليا الى حين تنقيح النظام الداخلي يجب أن نقسم أوقاتنا على الموضوعين. 

الصادق قحبيش (الإصلاح الوطني)

أوافق زملائي فيما يخص الفصل بين العلاقات الخارجية و الحقوق و الحريات. 

أقترح أن ننظم اجتماعات دورية مخصصة للعلاقات الخارجية. يجب أن نعلم الجهات المعنية بوجودنا كلجنة و عملنا.

زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)

صادقنا على قانون مهم يتعلق بالتمييز العنصري الا أنه لم يتم اصدار الأوامر الحكومية المتعلقة به. يجب أن نمارس دورنا الرقابي في متابعة مدى تطبيق القوانين التي تمت المصادقة عليها.

رضا الجوادي (ائتلاف الكرامة)

تجب مساءلة وزير الداخلية حول عدم تطبيق أحكام المحكمة الادارية فيما يخص الاجراء الحدودي. 

سماح دمق (حزب قلب تونس)

بعد الاستماع لارائكم، أذكر بالملاحظات التالية:

  • اللجنة ليست جهة مبادرة
  • سنخصص حلسات للعلاقات الخارجية
  • ستكون لنا زيارات ميدانية
  • سنقوم  بدورنا الرقابي

أقترح أن يتم ارسال قانون حالة الطوارئ لكم حتى تتم قراءته، في هذه الأثناء نبرمج جلسة تخص الاتفاقيات ثم جلسة تهم قانون حالة الطوارئ تليها جلسة تخص الهايكا و جلسة أخيرة تهم مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية.

زياد العذاري (حركة النهضة)

أقترح عدم اعادة نقاش مشروع قانون حالة الطوارئ و اضاعة الوقت في حين يمكن للحكومة القادمة سحبه.

 

 

قررت اللجنة بدء عملها بدراسة الاتفاقيات و من ثم مشاريع القوانين ذات الاولوية

 

سماح دمق (حزب قلب تونس)

فيما يخص الأوامر التطبيقية يمكن لأي نائب مساءلة الوزارة المعنية من خلال سؤال كتابي أو شفاهي.

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

من صميم العمل الرقابي للجنة أن تراقب اصدار الأوامر التطبيقية.

أقترح أن نقوم بزيارات ميدانية للسجون.

سماح دمق (حزب قلب تونس)

سنقوم بارسال طلب لزيارة المضربين عن الطعام بسجن المرناقية.

مختار اللموشي (حركة النهضة)

لا يجب أن نخصع للاجراءات الادارية و يمكننا زيارة السجن دون اعلامه.

سماح دمق (حزب قلب تونس)

بناء على مقترحكم سنعلم رئاسة المجلس و نبرمج زيارة للسجن غدا.

زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)

أقترح ان يتم استدعاء وزارة العدل و وزارة الداخلية للاستماع لهم فيما يخص تطبيق قانون مناهضة العنف ضد المرأة و قانون مكافحة التمييز العنصري

 

قامت رئيسة اللجنة بسرد المراسلات الواردة على اللجنة.

ثم تم رفع الجلسة على الساعة 13:10.