loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:15
نهاية الجلسة 18:55
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت اللجنة الوقتية للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 جلسة عمل يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 على الساعة 15:15 و بحضور 10 نواب.

 نظرت اللجنة في الفصول الخلافية بدءا بالفصل 28. 

يمكنكم مشاهدة أعمال اللجنة عبر الرابط التالي https://bit.ly/2P22JZw

الفصل 28

تعلق الفصل بتيسير شروط مواصلة الإنتفاع بالنظام التقديري بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين بالمناطق الداخلية.

في تفاعل النواب تسائل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) عن مدى وجود تطبيقة إلكترونية تستخدمها الإدارة في تطبيق هذا الفصل. 

من جهته تسائل هشام عجبوني (الكتلة الديمقراطية) عن نسبة المداخيل من النظام التقديري و عن طرق الرقابة التي تستعملها الإدارة. 

أشارت لمياء جعيدان (كتلة الحزب الدستوري الحر) أن الإدارة قد وفرت العديد من الإمكانيات للرقابة بصفة تدريجية مأكدة على ضرورة تدعيم الإدراة بالمزيد من الآليات للقيام بالزيارات الميدانية.

وأفادت ممثلة الوزارة في هذا الخصوص أنه بموفى سنة2017 بلغت المداخيل من هذا النظام 38,7 مليون دينار في حين بلغت في سنة 2018، 47,7 مليون دينار.

 التصويت على الفصل:

  • مع: 03
  • محتفظ: 08
  • ضد: 00

الفصل 29

 يحدث بموجب هذا الفصل صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى المراجعة المحدودة.

عبر عدنان بن إبراهيم (كتلة المستقبل) عن رفضه للآجال المحددة متفقا في ذلك مع معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة). 

كما عبر بقية النواب الحاضرين عن رغبتهم في القيام بإصلاحات كبرى تتعلق بالنظام  الجبائي و لكن ليس في إطار قانون المالية. 

اعتبرت ممثلة الوزارة ان خيار المراجعة المحدودة هي آلية هامة لدعم المراقبة الجبائية.  

عرج معز بلحاج رحومة (كتلة حزب النهضة) على اهمية تحديد الآجال في علاقة بتقديم المؤيدات اللازمة. 

كما إقترح النواب إعادة صياغة الفصل بطريقة تأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتهم.

يمكنكم مشاهدة النقاش صلب اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2QYzTf4

نظرا لعدم الإتفاق حول هذا الفصل تم تأجيل النظر فيه إلى يوم الإثنين القادم.

و قررت اللجنة المرور إلى المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019. 

المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 09
  • ضد: 00
  • محتفظ: 03

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع: 08
  • ضد: 00
  • محتفظ: 04

تمت إثر ذلك تلاوة التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و التصويت عليه

  • مع: 08
  • محتفظ: 02
  • ضد: 00

رفعت الجلسة إثر ذلك على الساعة 18:55