loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 جانفي 2019
  • النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2018/67 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي
  2.  مشروع قانون عدد 2018/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي
  3.  مشروع قانون عدد 2018/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:51
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 1س 51دق
معدلات الحضور 87.56%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صبيحة يوم الثلاثاء 2019/01/15 على الساعة 10:50 بحضور 100 نائبا الى جانب وزير التنمية و الوفد المرافق له.

و بعد تسجيل الحضور, ألقى محمد الناصر كلمته بمناسبة احياء ذكرى ثورة الرابع عشر من جانفي و اعلن عن استقالة محمود القاهري عن كتلة نداء و انضمام الهادي قديش الى كتلة الحرة.

وعلى اثر ذلك تّم الشروع في النظر في :

 

[مشروع قانون عدد 2018/67 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي]

وانطلقت مناقشة مشروع القانون بتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتمية حول مشروع القانون وثمّ تمّ الانتقال الى النقاش العام الذي دام أكثر من ساعتين. على اثره تمّ الاستماع الى اجابة وزير الاستثمار على تدّخلات النواب.

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  • 121 نعم
  • 0 احتفاظ
  • 0 رفض

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • 107 نعم
  • 8 احتفاظ
  • 12 رفض

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • 99 نعم
  • 12 احتفاظ
  • 16 رفض

[التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • 102 نعم
  • 14 احتفاظ
  • 16 رفض

 

[مشروع قانون عدد 2018/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي]

وانطلقت مناقشة مشروع القانون بتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتمية حول مشروع القانون وثمّ تمّ الانتقال الى النقاش العام. على اثره تمّ الاستماع الى اجابة وزير الاستثمار على تدّخلات النواب.

ونظرا لعدم توّفر العدد المناسب لتمرير مشروع القانون 71 صوتا وعلى اثر سلسة من نقاط النظام تمّ رفع الجلسة العامة باقتراح من كتلة الجبهة الشعبية لمدّة 5 دقائق.

 

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  • 104 نعم
  •  احتفاظ
  •  رفض

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • 100 نعم
  • 7 احتفاظ
  • 3 رفض

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • 98 نعم
  • 14 احتفاظ
  • 1 رفض

[التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • 96 نعم
  • 15 احتفاظ
  • 1 رفض

 

 

[مشروع قانون عدد 2018/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية]

 

وانطلقت مناقشة مشروع القانون بتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتمية حول مشروع القانون وثمّ تمّ الانتقال الى النقاش العام. على اثره تمّ الاستماع الى اجابة وزير الاستثمار على تدّخلات النواب.

 

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  •  نعم
  •  احتفاظ
  •  رفض

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • 100 نعم
  • 12 احتفاظ
  • 0 رفض

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • 98 نعم
  • 17 احتفاظ
  • 0 رفض

[التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • 97 نعم
  • 17 احتفاظ
  • 0 رفض

 تم رفع الجلسة على الساعة 17:40