مشروع قانون عدد 2014/39 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس في 08 أفريل 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا "للحساب الخاص" والمتعلقة بالقرض الثاني المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
نشر في
21 ماي 2014
مشروع قانون N°
39/2014
مقدم من
رئاسة الحكومة