جدول الأعمال:
- مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 ومصابيها.
- مسائل مختلفة.
نشر في
03 أكتوبر 2012