تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

سعد بوعيشمعز كمونمولدي الزيديوسام ياسينمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيفيصل جدلاويربيعة نجلاويشكري العرفاويالطاهر هميلةحاتم الكلاعيالمنصف شارنيطارق بوعزيزمحمد العلوش

الفقرة الثانية:

نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اعتزازا بنضال شعبنا و تكريسا للاستقلال و بناء الدولة ...

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

أزاد باديعلي حويجيفيصل جدلاويمبروك الحريزيربيع العابديوسام ياسيننزار مخلوفياسكندر بوعلاقيأيمن الزواغيعبد الرؤوف العياديسعد بوعيشمولدي الزيديمحمد نجيب الحسنيأنور مرزوقيمحمد العلوش

الفقرة الثالثة:

إضافة "بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"

تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب

ربيع العابديأزاد باديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديمحمد الكراي الجربيعلي حويجيرمضان دغمانيمحمد العلوشأحمد السافيسليم بن حميدان

تعديل في آخر الفقرة الخامسة:

إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"

تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 1 مقدم من 19 نائب

محمد بن يوسف الحامديإبراهيم الحامديسعيد خرشوفيفايزة كدوسيريم ثايريالجديدي السبوعيأيمن الزواغياسكندر بوعلاقيهشام حسنيكمال السعداويمنى بن نصرهشام بن جامععبد الباسط بن الشيخأحمد السميعيوسام ياسينكوثر الأدغممحمد شفيق زرقينمبروك الحريزيسنية تومية

تعديل متعلق بإضافة عبارة "والمصدر الأساسي لتشريعاتها" إلى الفصل الأول:

تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.

تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب

سامية عبوعلي حويجيسهير الدردوريمبروكة مباركحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد علي نصريمحمد كريم كريفةوسام ياسينأيمن الزواغيسعيد خرشوفيعمر الشتويعبد السلام شعبان

تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".

تعديل على الفصل 4 مقدم من 15 نائب

سعد بوعيشمعز كمونوسام ياسينمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيفيصل جدلاويشكري العرفاويحاتم الكلاعيالمنصف شارنيطارق بوعزيزمحمد العلوشمراد العمدونيهشام حسنيهشام بن جامع

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

وسام ياسينإبراهيم الحامديطارق بوعزيزمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونفيصل جدلاويالمنصف شارنيهشام بن جامعكمال السعداويعبد الرزاق خلولياسكندر بوعلاقي

حذف "والضمير و ممارسة الشعائر الدينية"

تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

مقترح التعديل:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب

علي حويجيأزاد باديحنان ساسيمحمد الكراي الجربيالناصر إبراهميمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليسهير الدردوريسامية عبووسام ياسينكمال السعداويمحمد علي نصريعبد الستار الضيفيأحمد السافيمنى بن نصر

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب

أزاد باديالأزهر الشمليربيع العابديمحمد الكراي الجربيرفيق التليليعبد الستار الضيفيطارق بوعزيزسليم بن حميدانرمضان دغمانينزار مخلوفيالمنصف شارنيأحمد السافيفيصل جدلاويعبد الرؤوف العياديعلي حويجيمبروك الحريزيمولدي الزيديوسام ياسينشكري العرفاوي

بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:

كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

فيصل جدلاويأزاد بادياسكندر بوعلاقيسعد بوعيشوسام ياسينأنور مرزوقيحافظ إبراهيم الأسودكمال السعداويعلي حويجيعبد الرزاق خلوليالمنصف شارنيشكري العرفاويأيمن الزواغيبشير اللزامالحبيب اللوز

تعديل الفقرة الأولى:

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة طبق ما يضبطه القانون

تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب

اسكندر بوعلاقيأيمن الزواغيأزاد باديمحمد بن يوسف الحامديسعيد خرشوفيالجديدي السبوعيفايزة كدوسيريم ثايريوسام ياسينكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيرمضان دغمانيعبد الرزاق خلوليفيصل جدلاويأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليسمير بن عمرالنفطي المحظيسنية تومية

اضافة فقرة إلى الفصل:

تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.

تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب

الجديدي السبوعيريم ثايريأيمن الزواغيمحمد بن يوسف الحامديفايزة كدوسيسعيد خرشوفياسكندر بوعلاقيإبراهيم الحامديحطاب بركاتيهشام حسنيمراد العمدونيفتحي اللطيفبشير اللزاموسام ياسينأحمد السافينور الدين المرابطيمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليالهادي الشاوشفاضل الوج

إضافة فقرة:

وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.

تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب

منى بن نصرعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالطارق العبيديهشام بن جامعإقبال المصدعفيصل جدلاويمحمد العلوشوسام ياسينأنور مرزوقيسمير بن عمرعمر الشتويمبروك الحريزيأزاد باديرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد الكراي الجربي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

وسام ياسينأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيمعز كمونطارق بوعزيزالمنصف شارنيالنفطي المحظيهشام بن جامعمحمد الحبيب هرقامبشير النفزينور الدين المرابطيمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبان

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب

محمد الصالح شعيراتمعز كمونأنور مرزوقيالحسني بدريطارق بوعزيزنفيسة المرزوقيهشام بن جامعسامية عبومنيرة عمريحاتم الكلاعيوسام ياسينمحمد منذر بن رحالمحمد العلوشسعد بوعيش

خذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:

وتلتزم الدولة بإدارة المرافق الأساسية لتوزيع المياه والكهرباء للمواطن عبر هياكل وشبكات تابعة لها غير قابلة للتفويت.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

معز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم الحامديوسام ياسينشكري العرفاويطارق بوعزيزالمنصف شارنيالحسني بدريمحمد الصالح شعيراتفيصل جدلاويأحمد السافي

حذف كلمة "مضمون" وتعويضها بالعبارة التالية "تضمن التنمية المستديمة".

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 47 مقدم من 17 نائب

نور الدين المرابطيفيصل جدلاويسعد بوعيشمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيمحمد نزار قاسموسام ياسينالبشير شمامجمال بوعجاجةمحمد علي نصريحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأيمن الزواغيمولدي الزيدياسكندر بوعلاقيالمنصف شارنيفايزة كدوسي

اضافة "بمورد رزق قار" بعد "حسب طبيعة إعاقته"

تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالحبيب اللوز

تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 17 نائب

سمير بن عمرهيثم بلقاسممحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتسهير الدردوريبشير النفزيمحمد الكراي الجربيالحبيب اللوزالنفطي المحظينجيب مراد

اضافة فقرة رابعة للفصل تنصّ على واجبات النّائب:

ويلتزم النائب بالقيام بالمهام التي انتخب من أجلها كما يلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي اللجان و بالمشاركة في التصويت.

تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب

فايزة كدوسياسكندر بوعلاقيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايريأيمن الزواغيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيسلمى صرصوطدليلة بوعينوسام ياسينبشير اللزاممحمد كريم كريفةعبد الرزاق خلوليكمال السعداويفرج بن عمركوثر الأدغممولدي الزيديأحمد السافيفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقامعمر الشتويسنية تومية

إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:

ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.

ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:

  1. إذا غير انتمائه الحزبي أو إذا تخلى عن انتمائه للتيار السياسي الذي ترشح باسمه ضمن قوائم مستقلة
  2. إذا طرد من حزبه طبقا للنظام الداخلي المعمول به في حزبه أو القائمة التي ترشح بها.
  3. إذا غير صفته من مترشح ضمن قائمة مستقلة غير منتمية لحزب أو تيار سياسي وأصبح منتميا لحزب أو تيار سياسي.

تعديل على الفصل 73 مقدم من 15 نائب

طارق بوعزيزالمنصف شارنيأحمد المشرقيأنور مرزوقيوسام ياسينرمضان دغمانيمعز كمونمحمد نزار قاسمسعد بوعيشفيصل جدلاويهشام بن جامعمحمد الصالح شعيراتمولدي الزيديإبراهيم الحامديمحمد نجيب الحسني

الفقرة الثانية موضوع التعديل - تحديد السن الدنيا و السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية:

"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل وخمسا و سبعين سنة على الأكثر."

تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب

محمد الصالح شعيراتالحسني بدريفتحي اللطيفأنور مرزوقيكمال السعداويإبراهيم الحامديمحمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيأحمد السافيربيعة نجلاويعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالعبد الرزاق خلوليمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممولدي الزيديالمنصف شارنيشكري العرفاويطارق بوعزيزوسام ياسينحسن رضوانيسهير الدردورينور الدين المرابطيحنان ساسيمحمد العلوشسلاف القسنطينيهالة الحاميبشير اللزاممنيرة عمري

إضافة فصل قبل الفصل 94:

تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب

أزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريدليلة الببة

تغيير عنوان الباب على النحو التالي:

الباب الخامس "العدالة"

تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويعبد الستار الضيفيهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريسامية عبومحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:

"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 15 نائب

فيصل جدلاويأزاد باديطارق بوعزيزأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليبشير النفزيمحمد الحبيب هرقامهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانوسام ياسينعبد الرزاق خلوليأنور مرزوقيمحمد الصالح شعيراتمحمد نزار قاسم

تغيير عبارة "دون موجب قانوني" بعبارة "دون إذن قضائي".

تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب

أزاد باديعبد الرؤوف العياديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريربيع العابدي

تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:

المجلس الأعلى للعدالة

تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينسامية عبومحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".

تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء

تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب

عبد السلام شعبانهيثم بلقاسمنوفل الغريبيالأزهر الشملينفيسة المرزوقيشكري القسطلّيمحمد كحيلةريم ثايريمحمد بن يوسف الحامديجمال طويرجلال فرحاتأنور مرزوقيسهير الدردوريالناصر إبراهميأزاد باديحسناء مرسيطدليلة بوعينسليمان هلالمبروك الحريزيمنى بن نصروسام ياسينهشام بن جامعهشام بن جامعكمال السعداويرفيق التليليفايزة كدوسينزار مخلوفيمحمد علي نصريسعاد عبد الرحيمعبد اللطيف عبيدبية جوادي

قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:

يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.

تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب

فيصل جدلاويعبد السلام شعبانشكري العرفاويوسام ياسينسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيالحسني بدريالمنصف شيخ روحهشكري القسطلّيسليمان هلالمحمد الصغيرزهرة صميدةحسن رضوانيعبد اللطيف عبيدطارق العبيدينور الدين المرابطينجيب مرادعبد الحليم زوارييمينة الزغلاميخيرة صغيريحليمة القنيخليد بلحاجفرح النصيبيبشير اللزامصلاح الدين لهيبةعلي فارسمنية القصريكمال عمّاركمال بن رمضانهشام بن جامعمحمد منذر بن رحالرفيق التليلي

إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:

تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 17 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمنجي الرحويمولدي الزيديوسام ياسينأيمن الزواغيمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالنادية شعبانربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديسامية عبوأميرة مرزوق

تعديل الفصل 138 كما يلي:

تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب

رمضان دغمانيمعز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمفرح النصيبيفيصل جدلاويكمال السعداويهشام حسنيسعد بوعيششكري العرفاويالمنصف شارنيالحسني بدريوسام ياسيننور الدين المرابطيربيعة نجلاويمولدي الزيديطارق بوعزيزإبراهيم قصاصفاضل الوجفتحي اللطيفحسن رضوانيرفيق التليليمحمد نجيب الحسنيفرج بن عمرمحمد الصالح شعيراتعلي حويجيحاتم الكلاعيمحمد الحبيب هرقامعبد الرزاق خلولي

نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:

في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد: