تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 1 مقدم من 19 نائب

محمد بن يوسف الحامديإبراهيم الحامديسعيد خرشوفيفايزة كدوسيريم ثايريالجديدي السبوعيأيمن الزواغياسكندر بوعلاقيهشام حسنيكمال السعداويمنى بن نصرهشام بن جامععبد الباسط بن الشيخأحمد السميعيوسام ياسينكوثر الأدغممحمد شفيق زرقينمبروك الحريزيسنية تومية

تعديل متعلق بإضافة عبارة "والمصدر الأساسي لتشريعاتها" إلى الفصل الأول:

تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.

تعديل على الفصل 4 مقدم من 15 نائب

سعد بوعيشمعز كمونوسام ياسينمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيفيصل جدلاويشكري العرفاويحاتم الكلاعيالمنصف شارنيطارق بوعزيزمحمد العلوشمراد العمدونيهشام حسنيهشام بن جامع

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

وسام ياسينإبراهيم الحامديطارق بوعزيزمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونفيصل جدلاويالمنصف شارنيهشام بن جامعكمال السعداويعبد الرزاق خلولياسكندر بوعلاقي

حذف "والضمير و ممارسة الشعائر الدينية"

تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

مقترح التعديل:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب

منى بن نصرعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالطارق العبيديهشام بن جامعإقبال المصدعفيصل جدلاويمحمد العلوشوسام ياسينأنور مرزوقيسمير بن عمرعمر الشتويمبروك الحريزيأزاد باديرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد الكراي الجربي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

وسام ياسينأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيمعز كمونطارق بوعزيزالمنصف شارنيالنفطي المحظيهشام بن جامعمحمد الحبيب هرقامبشير النفزينور الدين المرابطيمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبان

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب

محمد الصالح شعيراتمعز كمونأنور مرزوقيالحسني بدريطارق بوعزيزنفيسة المرزوقيهشام بن جامعسامية عبومنيرة عمريحاتم الكلاعيوسام ياسينمحمد منذر بن رحالمحمد العلوشسعد بوعيش

خذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:

وتلتزم الدولة بإدارة المرافق الأساسية لتوزيع المياه والكهرباء للمواطن عبر هياكل وشبكات تابعة لها غير قابلة للتفويت.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 73 مقدم من 15 نائب

طارق بوعزيزالمنصف شارنيأحمد المشرقيأنور مرزوقيوسام ياسينرمضان دغمانيمعز كمونمحمد نزار قاسمسعد بوعيشفيصل جدلاويهشام بن جامعمحمد الصالح شعيراتمولدي الزيديإبراهيم الحامديمحمد نجيب الحسني

الفقرة الثانية موضوع التعديل - تحديد السن الدنيا و السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية:

"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل وخمسا و سبعين سنة على الأكثر."

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب

عبد السلام شعبانهيثم بلقاسمنوفل الغريبيالأزهر الشملينفيسة المرزوقيشكري القسطلّيمحمد كحيلةريم ثايريمحمد بن يوسف الحامديجمال طويرجلال فرحاتأنور مرزوقيسهير الدردوريالناصر إبراهميأزاد باديحسناء مرسيطدليلة بوعينسليمان هلالمبروك الحريزيمنى بن نصروسام ياسينهشام بن جامعهشام بن جامعكمال السعداويرفيق التليليفايزة كدوسينزار مخلوفيمحمد علي نصريسعاد عبد الرحيمعبد اللطيف عبيدبية جوادي

قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:

يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.

تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب

فيصل جدلاويعبد السلام شعبانشكري العرفاويوسام ياسينسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيالحسني بدريالمنصف شيخ روحهشكري القسطلّيسليمان هلالمحمد الصغيرزهرة صميدةحسن رضوانيعبد اللطيف عبيدطارق العبيدينور الدين المرابطينجيب مرادعبد الحليم زوارييمينة الزغلاميخيرة صغيريحليمة القنيخليد بلحاجفرح النصيبيبشير اللزامصلاح الدين لهيبةعلي فارسمنية القصريكمال عمّاركمال بن رمضانهشام بن جامعمحمد منذر بن رحالرفيق التليلي

إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:

تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.