تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

كلثوم بدر الدينمحرزية العبيديوردة التركيهاجر عزيزعبد الحليم زواريحافظ إبراهيم الأسودجمال بوعجاجةعبد القادر القادريالبشير شمامحبيبة التريكيمختار لموشي بية جواديعائشة الذواديآسيا النفاتيمنية القصري

ادراج مبدأ كرامة الإنسان في أول التوطئة وحذفه من طالع الفقرة الرابعة:

وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية والمنبثقة من منزلته باعتباره كائنا مكرّما واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية،

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

زهرة صميدةطارق بوعزيزأحمد السميعيمختار لموشي سامية الفرشيشيمنيرة عمريوردة التركيفرج بن عمرالبشير شمامكوثر الأدغمهاجر عزيزحليمة القنيحافظ إبراهيم الأسودالحبيب اللوز

إضافة ما يلي في نهاية الفصل:

تمنع الدولة كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص و الاعضاء البشرية 

تعديل على الفصل 43 مقدم من 15 نائب

آسيا النفاتيالنفطي المحظيالحبيب اللوزفرح النصيبيعادل بن عطيةعائشة الذواديمنية القصريمحسن الكعبيمحمد سعيديهاجر عزيزسناء مرسنيإيمان بن محمدخيرة صغيريعبد القادر القادريسامية الفرشيشي

تعديل الفصل كالآتي:

تضمن الدولة الحق في الماء والصرف الصحي مضمون.

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.