تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريفاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيمراد العمدونينادية شعبانعبد القادر بن خميسمنجي الرحويسميرة مرعيحطاب بركاتيحطاب بركاتي

مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:

تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 2 مقدم من 12 نائب

ريم محجوبنعمان الفهريالناصر إبراهمينادية شعبانفؤاد ثامرربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد كحيلةأحمد إبراهيم

تعديل:

الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، وعلوية الدستور و سيادة القانون.

تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب

جلال بوزيدمحمود الباروديلبنى الجريبيأحمد السافيمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالسامية عبورفيق التليليربيعة نجلاوينفيسة المرزوقيهشام حسنينعمان الفهريعصام الشابيبشير النفزيمراد العمدونيعبد اللطيف عبيدجمال طوير

تعديل الفصل:

حذف "حزبي" من آخر الفصل.

تعديل على الفصل 9 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمنجي الرحويأحمد السافينعمان الفهري

اضافة و اعادة الصياغة:

الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةالهادي بن ابراهمسامية الفرشيشيعبد الحليم زواريعائشة الذواديآمال غويلبسمة الجباليمنيرة عمرينعمان الفهريسلمى هادية مبروكمحمد شفيق زرقينعلي فارسدليلة الببةعبد القادر القادريكمال بن رمضان

حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

المنصف شيخ روحهكمال بن رمضانالفرجاني الدغماننعمان الفهريسميرة مرعيمحمد شفيق زرقينأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميعلي بالشريفةشكري يعيشنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيش

تعديل الفصل:

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.

كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تعديل على الفصل 14 مقدم من 13 نائب

سلمى هادية مبروكإياد الدهمانيريم محجوبنادية شعبانمنجي الرحويعمر الشتويسمير بالطيبأحمد السافيالناصر إبراهمينعمان الفهريعبد العزيز القطيالمنصف شيخ روحهحسناء مرسيط

حذف عبارة "واستمرارية المرفق العام"

تعديل على الفصل 19 مقدم من 15 نائب

ريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينادية شعباننعمان الفهريمحمد كحيلةمحمد بن المبروك الحامديمراد العمدونيحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمد كريم كريفةسميرة مرعي

حذف "الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب " و تعويض "القوانين" بـ"القانون" على أن تبقى بقيّة الفصل كما هي.

 

تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمسمير بالطيبمنجي الرحويمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشفؤاد ثامرربيعة نجلاويإياد الدهمانيشكري القسطلّيريم محجوبنعمان الفهريسلمى هادية مبروكسميرة مرعي

تعديل الفصل :

كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.

المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد إبراهيمنادية شعبانمحمد كريم كريفةعصام الشابيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمود الباروديجلال بوزيدريم محجوبالناصر إبراهمينعمان الفهريفؤاد ثامرمحمد قحبيشربيعة نجلاوي

تعديل الفصل كما يلي:

الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.

تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب

سميرة مرعيريم محجوبشكري القسطلّينادية شعبانسمير بالطيبفتحي اللطيفأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهريعمر الشتويمراد العمدونيسلمى بكار

تعديل الفصل 33 - إضافة:

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

 

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

فاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسليمحمد شفيق زرقينحنان ساسيسلمى هادية مبروكسمير بالطيبنعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيممراد العمدونينجلاء بوريالنادية شعبانعلي بالشريفة

اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:

لكل مواطن الحق في غذاء صحي

تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب

فاطمة الغربيحسناء مرسيطخميس قسيلةنادية شعبانالهادي الشاوشفاضل الوجمحمد علي نصريمحمد بن المبروك الحامديربيعة نجلاويمحمد قحبيشنفيسة المرزوقيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمد الحبيب هرقامشكري القسطلّيرفيق التليلينعمان الفهري

اضافة فقرتين بعد بقيّة الفصل نصّهما كالآتي:

وتسعى الدولة للقضاء على الأمية بما فيها الأمية الرقمية بين جميع المواطنين وفق برامج وخطة شاملة.

تشرف الدولة على كامل المؤسسات التربوية والتعليمية

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

منجي الرحويسلمى هادية مبروكمحمود الباروديريم محجوبسميرة مرعيربيعة نجلاويضمير المناعينعمان الفهريلبنى الجريبيجلال بوزيدنفيسة المرزوقيالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديعصام الشابي

إعادة صياغة الفصل:

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

منجي الرحويسلمى هادية مبروكمحمود الباروديريم محجوبسميرة مرعيربيعة نجلاويضمير المناعينعمان الفهريلبنى الجريبيجلال بوزيدنفيسة المرزوقيالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديعصام الشابي

إعادة صياغة الفصل:

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.

تعديل على الفصل 40 مقدم من 16 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميريم محجوبفتحي اللطيفنعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيعلي بالشريفةعبد القادر بن خميسسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطي

إضافة:

"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.

الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."

تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب

محمد العربي فاضل موسىنادية شعبانأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديالمنصف شيخ روحهريم محجوبنعمان الفهريسمير بالطيبسلمى هادية مبروكالمولدي الرياحي

اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"

و اضافة فقرة ثانية للفصل:

وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

فاطمة الغربيحسناء مرسيطمنجي الرحويمحمد علي نصرينفيسة المرزوقيمحمد منذر بن رحالهشام حسنيإياد الدهمانيريم محجوبرفيق التليليطارق بوعزيزنعمان الفهريمحمد العلوشعلي بالشريفةمحمد الناجي غرسلي

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.

اضافة فقرتين أخيرتين:

تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 8 نواب

المنصف شيخ روحهمبروكة مباركأحمد السافيرمضان دغمانيسمير بالطيبريم محجوبسميرة مرعينعمان الفهري

مقترح تعديل الفصل 51:

 

تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب

ربيعة نجلاويفؤاد ثامرأحمد السافيرمضان دغمانيسمير بالطيبريم محجوبسميرة مرعينعمان الفهريضمير المناعيعصام الشابيلبنى الجريبيمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالعبد اللطيف عبيدجلال بوزيد

تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.

تعديل على الفصل 54 مقدم من 16 نائب

جمال طويربشير النفزيلبنى الجريبيمحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامعبد اللطيف عبيدشكري القسطلّينادية شعباننعمان الفهريمبروكة مباركهيثم بلقاسمجلال بوزيدالمولدي الرياحينجلاء بوريالأيمن الزواغيسامية عبو

اضافة فقرة في نهاية الفصل:

"يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيّين بالخارج في مجلس نواب الشعب."

تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريريم محجوبمحمود الباروديفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبسميرة مرعيعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميفتحي اللطيفربيعة نجلاويأحمد السافي

إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمحمد الحبيب هرقاممحمد الناجي غرسليرفيق التليليمنى بن نصرمبروك الحريزيعلي حويجيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرمحمد العلوشمراد العمدونيمحمد كريم كريفةنعمان الفهريمحمد منذر بن رحال

اضافة فقرة و حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل :

يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس نواب الشعب. ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقيننعمان الفهريسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالمحمد الناجي غرسليحسناء مرسيطأحمد نجيب الشابيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

اضافة فقرة اخيرة للفصل 61:

"تنظر المحكمة الدستورية في كل حالة من حالات تنازع للإختصاص وتكون قرارتها ملزمة."

تعديل على الفصل 63 مقدم من 15 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليهشام حسنيمراد العمدونيجمال طويرسعيد خرشوفيرفيق التليلينعمان الفهريفايزة كدوسينجلاء بوريالحسناء مرسيطأحمد السافيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتي

مقترح تعديل:

اضافة كلمة "مقترحات" اينما وجدت "مشاريع"

تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشالناصر إبراهمينادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىمحمد كحيلة

تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:

"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 73 مقدم من 14 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيفاطمة الغربيمراد العمدونينادية شعباننجلاء بوريالالمنصف شيخ روحه

قبل الفقرة الأولى إضافة فقرة تتعلق رئيس الجمهورية، تعوض الفقرة 2.

تصبح الفقرة الأولى الأصلية فقرة ثانية ويحذف منها عبارة "دينه الاسلام" الواردة في الفقرة السابقة:

يشترط في رئيس الجمهورية عند التصريح بانتخابه أن يكون دينه الاسلام وأن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل وغير حامل لجنسية غير الجنسية التونسية.

الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي  الجنسية منذ الولادة.

تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديصلاح الدين الزحافسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلة

إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 79 مقدم من 12 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبربيعة نجلاوينعمان الفهريعصام الشابيإياد الدهمانيصلاح الدين الزحاف

تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل كما يلي:

وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها أو بقرار من المحكمة الدستورية ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

تعديل على الفصل 80 مقدم من 15 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبربيعة نجلاوينعمان الفهريعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

يقترح تنقيح الفقرة الأولى من الفصل بمزيد تدقيق آجال الختم والنشر :

يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية.

تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب

سميرة مرعيأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسلمى بكارريم محجوبعلي بالشريفةشكري يعيشنعمان الفهريمحمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيب

تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):

لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب

محمد العربي فاضل موسىمحمود الباروديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنعمان الفهريفاطمة الغربينادية شعبانالمنصف شيخ روحهسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزي

تغيير الفقرة الأولى كما يلي :

القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيسمير بالطيبمنجي الرحوينادية شعبانعصام الشابيمحمود الباروديالناصر إبراهمينعمان الفهريربيعة نجلاويأحمد إبراهيممحمد قحبيشفاطمة الغربيسامية عبوحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحه

تعديل الفصل 105:

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 14 نائب

محمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىأحمد السافيسمير بالطيبمحمد كريم كريفةشكري القسطلّيالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريمحمود البارودينجلاء بوريالنادية شعبانالناصر إبراهميحسناء مرسيطفاطمة الغربي

إضافة بالفقرة الثانية من الفصل 109 هذا نصها :

"على أن يكون من ضمنهم وجوبا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين".

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد العربي فاضل موسىمراد العمدونيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنادية شعباننعمان الفهريريم محجوبمنجي الرحويمحمد كريم كريفةسمير بالطيبمحمد نجيب الحسني

إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:

"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمود الماينادية شعبانمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالفاطمة الغربيربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطالهادي الشاوشأحمد السافيسمير بالطيب

تعديل الفصل 122 

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمد علي نصريمحمود الباروديعبد العزيز القطيمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمفؤاد ثامرنفيسة المرزوقيريم محجوبعصام الشابينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيط

تعديل الفصل 124:

تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكشكري القسطلّينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيمحسناء مرسيطفاطمة الغربيعبد العزيز القطي

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب

المولدي الرياحيأحمد السافيهالة الحاميجلال بوزيديمينة الزغلاميمحمد قحبيشكوثر الأدغمالطاهر هميلةسميرة مرعيصلاح الدين لهيبةنعمان الفهريبدر الدين عبد الكافيآسيا النفاتيمحمد الحبيب هرقاملبنى الجريبيهشام حسنيعائشة الذواديمحمد زريڨسامية الفرشيشيإيمان بن محمدحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمهدي بن غربيةمحمد شفيق زرقينالمنصف شيخ روحهمراد العمدونيرابح الخرايفيزهرة صميدةقيس مختار

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:

يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.

ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.

يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبمنجي الرحويأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمود البارودي

حذف الفصل 144

تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب

منجي الرحويمحمود الباروديأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرالناصر إبراهميسلمى هادية مبروكنادية شعبانمحمد كريم كريفةمراد العمدونينعمان الفهريسعيد خرشوفيحطاب بركاتيفتحي اللطيفرفيق التليليعبد الرزاق خلولي

اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :

تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.