تعديل على الفصل 74 مقدم من 15 نائب

ناجي الجملسناء مرسنيآسيا النفاتيآمال عزوزهالة الحاميلطيفة حباشيإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعماد الحمامينبيهة ترجمانعائشة الذواديدليلة الببةسلمى صرصوطمنير بن هنيةمنيرة عمري

إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الاولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار كذلك إذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة يعاد فتح باب الترشحات وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 103 مقدم من 15 نائب

سناء مرسنيلطيفة حباشيهالة الحامينبيهة ترجمانبسمة الجباليفرج بن عمرعبد القادر القادريعماد الحماميالهادي بن ابراهمعائشة الذواديأحمد السميعيبدر الدين عبد الكافيإيمان بن محمدناجي الجملسلمى صرصوط

إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها:

وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف.