تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب

سهير الدردوريأحمد السافيعمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة جملة في نهاية الفصل :

"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."

تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب

جلال بوزيدمحمود الباروديلبنى الجريبيأحمد السافيمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالسامية عبورفيق التليليربيعة نجلاوينفيسة المرزوقيهشام حسنينعمان الفهريعصام الشابيبشير النفزيمراد العمدونيعبد اللطيف عبيدجمال طوير

تعديل الفصل:

حذف "حزبي" من آخر الفصل.

تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيسامية عبومحمد منذر بن رحالعبد اللطيف عبيدسمير بالطيبعصام الشابيمحمود الباروديسلمى هادية مبروكنادية شعبانفيصل جدلاويالناصر إبراهميجلال بوزيدحسناء مرسيطالمولدي الرياحيعمر الشتوينورة بن حسنمبروكة مبارك

تعديل الفصل:

الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 14 نائب

حسناء مرسيطمحمد بن المبروك الحامديمحمود الباروديفاضل الوجالهادي الشاوشنجلاء بوريالنفيسة المرزوقيربيعة نجلاويهشام حسنيإياد الدهمانيمية الجريبيمحمود المايريم محجوبمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل:

تغيير "وفق نظام عادل ومنصف" بـ "على أساس الإنصاف وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".

تعديل على الفصل 13 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرعبد اللطيف عبيدنورة بن حسنمحمد منذر بن رحالعبد العزيز شعبانمحمود الباروديعلي حويجيمبروك الحريزيجمال طويرفايزة كدوسيهيثم بلقاسمسلمى صرصوطفرج بن عمرسناء مرسنيرفيق التليلي

إضافة فقرة:

تعمل الدولة على ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات بين الجهات والفئات والأجيال وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.

تعديل على الفصل 14 مقدم من 16 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة فقرة 2:

ويضبط القانون مشمولات الموفق الاداري وتنظيمه.

تعديل على الفصل 15 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامديمحمود الباروديخميس قسيلةمحمد علي نصريمحمود الماينادية شعبانعبد العزيز القطيمحمود الباروديمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمفؤاد ثامرالمولدي الرياحيجلال بوزيدلبنى الجريبيريم محجوب

تعديل الفصل:

سياسات التربية و التعليم من مشمولات الدولة و تضمن الدولة حياد مؤسسات التربية و التعليم عن أي توظيف حزبي أو سياسي.

تعديل على الفصل 21 مقدم من 15 نائب

حسناء مرسيطنفيسة المرزوقيمحمد علي نصرينور الدين المرابطيسامية عبومحمد العلوشسعد بوعيشمحمود الباروديسهير الدردوريأحمد السافيمحمد الكراي الجربيمحمد منذر بن رحالرفيق التليليحطاب بركاتيفاطمة الغربي

تعديل الفصل 21:

تعويض "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." بـ"ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام." بعد "الحقّ في الحياة مقدّس"

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد إبراهيمنادية شعبانمحمد كريم كريفةعصام الشابيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمود الباروديجلال بوزيدريم محجوبالناصر إبراهمينعمان الفهريفؤاد ثامرمحمد قحبيشربيعة نجلاوي

تعديل الفصل كما يلي:

الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

منجي الرحويسلمى هادية مبروكمحمود الباروديريم محجوبسميرة مرعيربيعة نجلاويضمير المناعينعمان الفهريلبنى الجريبيجلال بوزيدنفيسة المرزوقيالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديعصام الشابي

إعادة صياغة الفصل:

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

منجي الرحويسلمى هادية مبروكمحمود الباروديريم محجوبسميرة مرعيربيعة نجلاويضمير المناعينعمان الفهريلبنى الجريبيجلال بوزيدنفيسة المرزوقيالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديعصام الشابي

إعادة صياغة الفصل:

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 45 مقدم من 15 نائب

سامية عبومحمود الباروديمحمد شفيق زرقينمحمد قحبيشإقبال المصدعسهير الدردوريهيثم بلقاسمبشير النفزيحنان ساسيمبروكة مباركمنى بن نصرعبد السلام شعبانشكري القسطلّيعبد الوهاب معطرعمر الشتوي

تعديل الفقرة الأولى:

تضمن الدولة مكاسب المرأة وتعمل على المحافظة على حقوقها المكتسبة ودعمها وتطويرها.

تعديل على الفصل 45 مقدم من 16 نائب

نفيسة المرزوقيحسناء مرسيطلبنى الجريبيجمال طويرجلال بوزيدمحمد منذر بن رحالفيصل جدلاويأميرة مرزوقمبروك الحريزيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيمحمود البارودينادية شعبانيمينة الزغلامي

تعديل الفصل كما يلي:

تضمن الدولة :

تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي جميع المسؤوليات.

الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة على أساس المساواة مع الرجل.

وتسعى الدولة الى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية

تعديل على الفصل 47 مقدم من 14 نائب

نجلاء بوريالمحمد كريم كريفةمحمود الباروديربيعة نجلاويالهادي الشاوشفاضل الوجمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبمحمد قحبيشجمال القرقوريالمنصف شيخ روحهأحمد إبراهيم

تغيير الصيغ التالية:

- من كل تمييز إلى كل شكل من  أشكال التمييز.

- تمكن إلى تضمن

- الاندماج إلى الادماج

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب

نور الدين المرابطيفيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشمنى بن نصررفيق التليليعادل بن عطيةحاتم الكلاعيمولدي الزيديمحمود الباروديإبراهيم قصاصحسناء مرسيطأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعويض ثلاثا وعشرين سنة بعشرين سنة.

تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب

عبد اللطيف عبيدجمال طويرمحمد منذر بن رحالالناصر إبراهميأحمد السافينفيسة المرزوقيشكري القسطلّيمحمود الباروديعصام الشابيمحمد الناجي غرسليجلال بوزيدفاطمة الغربيالطاهر هميلةسامية عبو

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل كما يلي :

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريريم محجوبمحمود الباروديفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبسميرة مرعيعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميفتحي اللطيفربيعة نجلاويأحمد السافي

إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسممبروكة مباركبشير النفزيعبد السلام شعبانسهير الدردوريمحمود الباروديسامية عبوأزاد باديسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينورة بن حسننور الدين المرابطيسمير بن عمر

مقترح تعديل-  إضافة في الفقرة الأولى:

"كما يمكن عرض مشاريع القوانين التي يتم تقديمها في شكل عرائض شعبية بشرط أن تكون موقعة من طرف ما يعادل 15في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في السجل المدني أو الانتخابي."

تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب

محمود الباروديهيثم بلقاسمأحمد السافيالهادي الشاوشفاضل الوجربيعة نجلاويفاطمة الغربيطارق بوعزيزشكري القسطلّيسمير بالطيبسلمى هادية مبروكحسناء مرسيطعمر الشتويإقبال المصدعرفيق التليليمبروكة مباركعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديلبنى الجريبيمحمد قحبيش

تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:

حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"

تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشالناصر إبراهمينادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىمحمد كحيلة

تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:

"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديصلاح الدين الزحافسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلة

إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب

محمد العربي فاضل موسىمحمود الباروديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنعمان الفهريفاطمة الغربينادية شعبانالمنصف شيخ روحهسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزي

تغيير الفقرة الأولى كما يلي :

القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيسمير بالطيبمنجي الرحوينادية شعبانعصام الشابيمحمود الباروديالناصر إبراهمينعمان الفهريربيعة نجلاويأحمد إبراهيممحمد قحبيشفاطمة الغربيسامية عبوحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحه

تعديل الفصل 105:

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامربشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين. 

تعديل على الفصل 109 مقدم من 14 نائب

محمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىأحمد السافيسمير بالطيبمحمد كريم كريفةشكري القسطلّيالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريمحمود البارودينجلاء بوريالنادية شعبانالناصر إبراهميحسناء مرسيطفاطمة الغربي

إضافة بالفقرة الثانية من الفصل 109 هذا نصها :

"على أن يكون من ضمنهم وجوبا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين".

تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامرالمنصف شارنيبشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد كريم كريفة

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمد علي نصريمحمود الباروديعبد العزيز القطيمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمفؤاد ثامرنفيسة المرزوقيريم محجوبعصام الشابينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيط

تعديل الفصل 124:

تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب

بشير النفزيدليلة الببةمحمد نجيب الحسنيمحمد الكراي الجربيسمير بن عمرعبد الستار الضيفيمحمد شفيق زرقينمبروكة مباركنور الدين المرابطينورة بن حسنسامية عبوفتحي العياديمنجي الرحويعامر العريضأحمد السافيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيمحرزية العبيديمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينفيصل جدلاويإقبال المصدعمحمود الباروديأيمن الزواغيمحمد منذر بن رحالالعربي عبيدطارق العبيديعمر الشتويسعد بوعيشالمنصف شيخ روحهمحمد الحبيب هرقام

بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:

هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبمنجي الرحويأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمود البارودي

حذف الفصل 144

تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب

هشام حسنيمحمد قحبيشمحمود الباروديشكري القسطلّيلبنى الجريبيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالجلال بوزيدعبد الستار الضيفينجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديأحمد إبراهيممحمد كريم كريفة

إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:

المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب

منجي الرحويمحمود الباروديأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرالناصر إبراهميسلمى هادية مبروكنادية شعبانمحمد كريم كريفةمراد العمدونينعمان الفهريسعيد خرشوفيحطاب بركاتيفتحي اللطيفرفيق التليليعبد الرزاق خلولي

اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :

تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيجلال بوزيدمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعبانالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافينجلاء بوريالمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمهشام حسنيمحمود الباروديمحمد قحبيش

إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.

واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.

ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.