تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبومحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويرفيق التليليمحمد كريم كريفةعبد السلام شعبانمنى بن نصرإقبال المصدععمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسمالمنصف شيخ روحهلبنى الجريبيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسلي

تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىسلمى هادية مبروكنادية شعبانسمير بالطيبفؤاد ثامرالناصر إبراهميمحمد كحيلةنجلاء بوريالأحمد السافيأحمد إبراهيممحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيعبد القادر القادريعلي بالشريفة

الفقرة الرابعة:

توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي........... 

ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........

ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........

تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب

سامية عبوعلي حويجيسهير الدردوريمبروكة مباركحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد علي نصريمحمد كريم كريفةوسام ياسينأيمن الزواغيسعيد خرشوفيعمر الشتويعبد السلام شعبان

تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".

تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارالناصر إبراهميسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمحمد كريم كريفةمنجي الرحويفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".

تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب

فيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيمحمد كريم كريفةالعربي عبيدأيمن الزواغيحسناء مرسيطفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديفؤاد ثامرجمال طوير

تعديل الفقرة الأولى:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 14 نائب

حسناء مرسيطمحمد بن المبروك الحامديمحمود الباروديفاضل الوجالهادي الشاوشنجلاء بوريالنفيسة المرزوقيربيعة نجلاويهشام حسنيإياد الدهمانيمية الجريبيمحمود المايريم محجوبمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل:

تغيير "وفق نظام عادل ومنصف" بـ "على أساس الإنصاف وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".

تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب

مراد العمدونيهشام حسنيمحمد كريم كريفةحطاب بركاتيفاضل الوجفتحي اللطيفمحمد العلوشسعد بوعيشحسناء مرسيطربيعة نجلاويكمال السعداويمنجي الرحويمحمد كحيلةأحمد السافي

تعويض كلمة "تسعى الدولة" بـ "تلتزم"

تعديل على الفصل 15 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامديمحمود الباروديخميس قسيلةمحمد علي نصريمحمود الماينادية شعبانعبد العزيز القطيمحمود الباروديمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمفؤاد ثامرالمولدي الرياحيجلال بوزيدلبنى الجريبيريم محجوب

تعديل الفصل:

سياسات التربية و التعليم من مشمولات الدولة و تضمن الدولة حياد مؤسسات التربية و التعليم عن أي توظيف حزبي أو سياسي.

تعديل على الفصل 19 مقدم من 15 نائب

ريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينادية شعباننعمان الفهريمحمد كحيلةمحمد بن المبروك الحامديمراد العمدونيحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمد كريم كريفةسميرة مرعي

حذف "الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب " و تعويض "القوانين" بـ"القانون" على أن تبقى بقيّة الفصل كما هي.

 

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد إبراهيمنادية شعبانمحمد كريم كريفةعصام الشابيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمود الباروديجلال بوزيدريم محجوبالناصر إبراهمينعمان الفهريفؤاد ثامرمحمد قحبيشربيعة نجلاوي

تعديل الفصل كما يلي:

الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيحطاب بركاتيسعيد خرشوفيفايزة كدوسيفيصل جدلاويمعز كمونشكري العرفاويمحمد العلوشسعد بوعيشريم ثايريمحمد بن يوسف الحامديفاضل الوجالهادي الشاوشمحمد كريم كريفة

مقترح التعديل:

إضافة كلمة "لائق" لحق العمل.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 46 مقدم من 12 نائب

نجلاء بوريالمحمد كريم كريفةفؤاد ثامرربيعة نجلاويالهادي الشاوشمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبالمولدي الرياحيسميرة مرعيأحمد إبراهيم

تعديل الفصل:

حق الطفل على الدولة وعلى أبويه.

تضمن الدولة الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.

على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضللى للطفل.

تعديل على الفصل 47 مقدم من 14 نائب

نجلاء بوريالمحمد كريم كريفةمحمود الباروديربيعة نجلاويالهادي الشاوشفاضل الوجمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبمحمد قحبيشجمال القرقوريالمنصف شيخ روحهأحمد إبراهيم

تغيير الصيغ التالية:

- من كل تمييز إلى كل شكل من  أشكال التمييز.

- تمكن إلى تضمن

- الاندماج إلى الادماج

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب

فاضل الوجالهادي الشاوشمولدي الزيديأميرة مرزوقمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالمحمود الماينادية شعبانمحمد بن المبروك الحامديفاطمة الغربيخميس قسيلةمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطسمير بالطيبسعد بوعيشسعيد خرشوفيشكري القسطلّي

حذف" منذ عشرة سنوات على الأقل" بالنسبة للجنسية التونسية.

تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب

فايزة كدوسياسكندر بوعلاقيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايريأيمن الزواغيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيسلمى صرصوطدليلة بوعينوسام ياسينبشير اللزاممحمد كريم كريفةعبد الرزاق خلوليكمال السعداويفرج بن عمركوثر الأدغممولدي الزيديأحمد السافيفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقامعمر الشتويسنية تومية

إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:

ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.

ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:

  1. إذا غير انتمائه الحزبي أو إذا تخلى عن انتمائه للتيار السياسي الذي ترشح باسمه ضمن قوائم مستقلة
  2. إذا طرد من حزبه طبقا للنظام الداخلي المعمول به في حزبه أو القائمة التي ترشح بها.
  3. إذا غير صفته من مترشح ضمن قائمة مستقلة غير منتمية لحزب أو تيار سياسي وأصبح منتميا لحزب أو تيار سياسي.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمحمد الحبيب هرقاممحمد الناجي غرسليرفيق التليليمنى بن نصرمبروك الحريزيعلي حويجيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرمحمد العلوشمراد العمدونيمحمد كريم كريفةنعمان الفهريمحمد منذر بن رحال

اضافة فقرة و حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل :

يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس نواب الشعب. ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب

سمير بالطيبأحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىمحمد علي نصرينجلاء بوريالسلمى هادية مبروكشكري يعيشنادية شعبانشكري القسطلّيجمال القرقوريمحمد كريم كريفةسميرة مرعيخميس قسيلةمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويحطاب بركاتيريم محجوبمحمد شفيق زرقينعبد العزيز القطيمحمود المايأحمد السافيفاطمة الغربيحسناء مرسيطلبنى الجريبيجلال بوزيدمية الجريبيإقبال المصدعفتحي اللطيف

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح: 

لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.

عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.

في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.

تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.

لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.

يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.

يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامربشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين. 

تعديل على الفصل 109 مقدم من 14 نائب

محمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىأحمد السافيسمير بالطيبمحمد كريم كريفةشكري القسطلّيالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريمحمود البارودينجلاء بوريالنادية شعبانالناصر إبراهميحسناء مرسيطفاطمة الغربي

إضافة بالفقرة الثانية من الفصل 109 هذا نصها :

"على أن يكون من ضمنهم وجوبا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين".

تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامرالمنصف شارنيبشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد كريم كريفة

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 117 مقدم من 10 نواب

محمد العربي فاضل موسىمحمد كريم كريفةمحمد عبد المنعم كريرإياد الدهمانيمحمد علي نصريخميس قسيلةعبد العزيز القطيأحمد السافيفتحي اللطيفسمير بالطيب

اضافة مطّة :

البت في الطعون المباشرة من قبل الأشخاص ضد القوانين الخارقة لحقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور والتي كانت سندا لأحكام باتة لم يسبق للمحكمة الدستورية مراقبة دستوريتها حسب الصيغ والإجراءات التي يضبطها القانون.

تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد العربي فاضل موسىمراد العمدونيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنادية شعباننعمان الفهريريم محجوبمنجي الرحويمحمد كريم كريفةسمير بالطيبمحمد نجيب الحسني

إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:

"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمود الماينادية شعبانمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالفاطمة الغربيربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطالهادي الشاوشأحمد السافيسمير بالطيب

تعديل الفصل 122 

تعديل على الفصل 123 مقدم من 15 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمولدي الزيديمحمد كريم كريفةمحمود المايحسناء مرسيطأميرة مرزوقسعد بوعيشأيمن الزواغيفتحي اللطيفهشام حسنيإياد الدهمانيطارق بوعزيزبشير النفزيإقبال المصدع

حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمولدي الزيديمحمد كريم كريفةحسناء مرسيطأميرة مرزوقسعد بوعيشأيمن الزواغيفتحي اللطيفهشام حسنيإياد الدهمانيطارق بوعزيزبشير النفزيضمير المناعيحطاب بركاتي

حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمد علي نصريمحمود الباروديعبد العزيز القطيمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمفؤاد ثامرنفيسة المرزوقيريم محجوبعصام الشابينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيط

تعديل الفصل 124:

تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب

فؤاد ثامرربيعة نجلاويكريم بوعبدليجمال القرقوريطارق بوعزيزمولدي الزيديحنان ساسيفاطمة الغربيمحمد لطفي بن مصباحآمال غويلصلاح الدين الزحافحطاب بركاتيمحمد كريم كريفةربيع العابدي

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:

يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته. 

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 17 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمنجي الرحويمولدي الزيديوسام ياسينأيمن الزواغيمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالنادية شعبانربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديسامية عبوأميرة مرزوق

تعديل الفصل 138 كما يلي:

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب

هشام حسنيمحمد قحبيشمحمود الباروديشكري القسطلّيلبنى الجريبيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالجلال بوزيدعبد الستار الضيفينجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديأحمد إبراهيممحمد كريم كريفة

إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:

المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب

منجي الرحويمحمود الباروديأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرالناصر إبراهميسلمى هادية مبروكنادية شعبانمحمد كريم كريفةمراد العمدونينعمان الفهريسعيد خرشوفيحطاب بركاتيفتحي اللطيفرفيق التليليعبد الرزاق خلولي

اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :

تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيجلال بوزيدمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعبانالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافينجلاء بوريالمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمهشام حسنيمحمود الباروديمحمد قحبيش

إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.

واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.

ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.