تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبومحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويرفيق التليليمحمد كريم كريفةعبد السلام شعبانمنى بن نصرإقبال المصدععمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسمالمنصف شيخ روحهلبنى الجريبيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسلي

تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.

تعديل على التوطئة مقدم من 14 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبوفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحاللبنى الجريبيرفيق التليليعبد السلام شعبانعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسممحمد الناجي غرسليجمال طوير

الفقرة 2 من التوطئة:

حذف فاصلتين لا موجب لهما: الاولى في السطر الاول بعد عبارة "بناء الدولة"، والثانية في السطر الثاني من الفقرة بعد عبارة "شهدائنا الأبرار"

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبوفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالالناصر إبراهميرفيق التليليعبد السلام شعبانعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيالمنصف شيخ روحهمحمد الناجي غرسلي

الفقرة الرابعة:

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدفيصل جدلاويسامية عبومحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيمحمد الناجي غرسليجمال طويرفاطمة الغربيفؤاد ثامرالناصر إبراهمي

الفقرة الخامسة من التوطئة:

حذف فاصلتين الاولى في السطر الثالث بعد عبارة" تحقيق الوحدة العربية" والثانية في السطر الرابع بعد عبارة "والشعوب الافريقية"

تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب

سناء الحدادسلمى صرصوطهالة الحاميسامية الفرشيشيالبشير شماممحمد الناجي غرسلينبيهة ترجماندليلة الببةوردة التركينجيب مرادخيرة صغيريالحبيب اللوزمختار لموشي صالحة بن عائشةمنيرة عمري

إضافة فقرة أخيرة:

لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.

تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب

آمال غويلكمال بن رمضانكلثوم بدر الدينبية جواديمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةمختار لموشي عبد الحليم زواريمحمد شفيق زرقينحافظ إبراهيم الأسودآسيا النفاتيإيمان بن محمدنجيب مرادعماد الحماميصلاح الدين لهيبةفريدة عبيديعائشة الذواديعبد المجيد النجارآمال عزوزصالحة بن عائشةمنير بن هنيةهالة الحاميعبد القادر القادريسناء الحداددليلة الببةمختار لموشي محمد الناجي غرسليرفيق التليليأحمد إبراهيمالنفطي المحظي

اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :

تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.

وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

فاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسليمحمد شفيق زرقينحنان ساسيسلمى هادية مبروكسمير بالطيبنعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيممراد العمدونينجلاء بوريالنادية شعبانعلي بالشريفة

اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:

لكل مواطن الحق في غذاء صحي

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

فاطمة الغربيحسناء مرسيطمنجي الرحويمحمد علي نصرينفيسة المرزوقيمحمد منذر بن رحالهشام حسنيإياد الدهمانيريم محجوبرفيق التليليطارق بوعزيزنعمان الفهريمحمد العلوشعلي بالشريفةمحمد الناجي غرسلي

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.

اضافة فقرتين أخيرتين:

تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب

عبد اللطيف عبيدجمال طويرمحمد منذر بن رحالالناصر إبراهميأحمد السافينفيسة المرزوقيشكري القسطلّيمحمود الباروديعصام الشابيمحمد الناجي غرسليجلال بوزيدفاطمة الغربيالطاهر هميلةسامية عبو

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل كما يلي :

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليسعد بوعيشسعيد خرشوفيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالفاطمة الغربيعصام الشابيحسناء مرسيطهشام حسنيالناصر إبراهميحطاب بركاتيفتحي اللطيف

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 58 بإضافة عبارة:

يمكن لمجلس نواب  الشعب تكوين لجان تحقيق "لها صلاحيات مطلقة وقراراتها ملزمة " وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمحمد الحبيب هرقاممحمد الناجي غرسليرفيق التليليمنى بن نصرمبروك الحريزيعلي حويجيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرمحمد العلوشمراد العمدونيمحمد كريم كريفةنعمان الفهريمحمد منذر بن رحال

اضافة فقرة و حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل :

يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس نواب الشعب. ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقيننعمان الفهريسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالمحمد الناجي غرسليحسناء مرسيطأحمد نجيب الشابيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

اضافة فقرة اخيرة للفصل 61:

"تنظر المحكمة الدستورية في كل حالة من حالات تنازع للإختصاص وتكون قرارتها ملزمة."

تعديل على الفصل 63 مقدم من 15 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليهشام حسنيمراد العمدونيجمال طويرسعيد خرشوفيرفيق التليلينعمان الفهريفايزة كدوسينجلاء بوريالحسناء مرسيطأحمد السافيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتي

مقترح تعديل:

اضافة كلمة "مقترحات" اينما وجدت "مشاريع"

تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب

محمد شفيق زرقينهشام حسنيسامية عبوجمال طويرسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسينجلاء بوريالمنجي الرحويفؤاد ثامرسلمى صرصوطزهرة صميدةمنية القصريمحمد الناجي غرسليفاطمة الغربيسميرة مرعيالناصر إبراهميحسناء مرسيطأحمد السافيبشير النفزيالمنصف شيخ روحه

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.