النواب . محمد المحرزي عبو

- محامي، حقوقي وناشط سياسي
-عضو بالمكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية
- عضو قديم في الهيئة الإدارية لجمعية المحامين الشبان
- عضو في المكتب التنفيذي لمركز تونس لإستقلال القضاء والنقابة
- عضو مؤسس للمنظمة الدولية لنصرة المساجين السياسين
- عضو في الهيئة الوطنية للحريات بتونس
- مكلف من قبل عدة منظمات دولية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان
الملاحقين في بلدانهم أمام القضاء
- عرف في عهد بن علي بمواقفه الراديكالية ضد سياسته ومناداته الصريحة بإسقاط نظامه
- حكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات على خلفية نشره لمقال "بن علي شارون" الذي أحدث رجة في وسط المعارضة التونسية حيث تضمن مقارنة ساخرة بين الرجلين وكشف فيه الغطاء عن فساد عائلة بن علي وفساد المنظومتين القضائية والأمنية التونسية.
- اطلق سراحه بعد عامين ونصف من السجن الإنفرادي اثر حملة وطنية و دولية وتدخل منظمة العفو الدولية
- عرف بمقالاته الراديكالية ضد النظام و بدفاعه عن سجناء الرأي حيث ترافع في جل القضايا السياسية على إختلاف إتجاهاتها الايديولوجية

الكتلة البرلمانية
كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية
القائمة الانتخابية
المؤتمر من أجل الجمهورية
الدائرة الانتخابية
نابل الأولى
الحزب السياسي
التيار الديمقراطي